السؤال:
إذا صلّيتُ في الليل فرض الظهر قضاءً أ أجهر، أو اُخفت في القراءة؟
الجواب:
تخفت في القراءة; لأ نّها صلاة الظهر رغم أ نّك تصلّيها في الليل.
السؤال:
بدأت بالصلاة عام (1986 م) ولا أدري في أيّ شهر، ولكن أتذكّر أ نّه كان في أيّام العطلة المدرسيّة، والآن أقضي الصلاة والصوم عمّا فاتني منهما، ولا أعرف كم مرّة سافرت خارج بلدتي لكي اُصلّي ما فاتني من صلاة المسافر، فكم عليَّ من الصلاة قضاءً، وتماماً وقصراً؟
الجواب:
يجب القضاء بأقلّ المقدار المحتمل فواته. وأمّا ما تشكّ في أ نّه كان قصراً أو تماماً فاقضه احتياطاً بالقصر والتمام معاً.
السؤال:
عند شروعي بالصلاة والصوم لم أكن أعرف الأحكام، فكنت عندما أجنب أغسل ما لاقى عين النجاسة فقط من جسمي وثيابي، وظنّي أنّ هذا صحيح، وكذلك لم أعرف بقيّة الأحكام من التلفّظ الصحيح في القراءة والجهر والإخفات، ولم أكن أعرف أنّ على المكلّف أن يسأل عن اُمور دينه، ولهذا لم أسأل خجلاً، واكتفيت بما أسمع من الناس واُطبّقه، فما حكم صلاتي وصومي؟
الجواب:
ما صلّيته بلا غُسل يجب قضاؤه، وإن شككت في مقداره جاز لك الأخذ بأقلّ المقدار المحتمل. أمّا ما أخطأت فيه في القراءة أو الجهر والإخفات فإن كنت في وقته تعتقد صحّة الصلاة لم يجب عليك الآن قضاؤه إن لم تكن باطلة من ناحية الغُسل، وكذلك في قضاء الصوم يمكنك أن تقتصر على أقلّ المقدار المحتمل.
السؤال:
في ذمّتي صلاة، منها: قصر; لأ نّني أعرف أ نّني سافرت ولم اُصلِّ في سفري، ولكن لا أستطيع أن اُحدّد عدد السفرات، فكم عليّ أن اُصلّي قصراً؟
الجواب:
إن كان عليك القصر فحسب ولست مردّداً بين القصر والتمام يجوز لك أن تقتصر في صلاة القصر على أقلّ المقدار المحتمل، أمّا إن كانت عليك الصلاة وكنت مردّداً بين القصر والتمام فعليك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.
السؤال:
أجازَ لي بعض الطلبة من الحوزة الالتحاق بالإمام في الركعة الثالثة إذا كان لا يجيد العربيّة بصورتها الصحيحة، وبعد فترة تبيّن لي أنّ مقلَّدي لا يجوّز ذلك، فما حكم صلاتي التي صلّيتها؟
الجواب:
ما صلّيته سابقاً باعتقاد الجواز لا تجب عليك إعادته.
السؤال:
شخص اغتسل في الخامس، والخامس عشر، والعشرين من الشهر ثمّ علم ببطلان واحد منها، فما هو حكم الصلاة التي صلاّها في تلك الفترة؟
الجواب:
إن كانت الصلوات على كلّ التقادير الثلاثة متماثلة في كونها ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءً أو صبحاً جاز له الاقتصار في القضاء على أقلّ المقدار المحتمل.
السؤال:
في ذمّتي صلاة قضاء عن نفسي واُصلّيها بأذان لكلّ جلسة وإقامة لكلّ يوم، فهل هذا كاف؟
الجواب:
الأذان والإقامة مستحبّان وليسا واجبين، وعليه فلا إشكال فيما تفعله.
السؤال:
اُصلّي الظهر قضاءً خمس مرّات، ثمّ اُصلّي العصر كذلك، ثمّ المغرب كذلك، ثمّ العشاء كذلك، ثمّ الصبح كذلك، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
هذا صحيح.
السؤال:
من كان بميسوره أن يقضي ما فات والده فلم يفعل ذلك تكاسلاً، وأعطى أموالاً لاستيجار آخرين عنه، ثمّ اضطرّ في فترة من الزمن إلى أن ينوب عن آخرين باُجرة، هل في ذلك ضير أو عقاب؟
الجواب:
لا ضير في ذلك مادام قد أدّى ما كان على والده ولو باستيجار أحد عن والده.
السؤال:
قد حصل أن شاهدت بقعة من الطلاء على جسدي، ثمّ نسيت أمر هذه البقعة بعد عزمي على إزالتها، ثمّ أفطرت مساء ذلك اليوم واغتسلت غُسل الجنابة قبل فجر اليوم الثاني ناوياً صيام ذلك اليوم، وأمضيت اليوم صائماً، ثمّ أفطرت كذلك، وفي الليل اكتشفت أنّ بقعة الطلاء لا تزال على جسدي غير مزالة، فما حكم صلاتي وصيامي، وهل يعتبر عملي تعمّداً للبقاء على الجنابة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
تعيد صلواتك التي صلّيتها بالغُسل السابق وكذلك الصوم.
السؤال:
هناك شخص قد مضت عليه فترة لم يكن يؤدّي صلواته وفقاً لفتاوى السيّد الشهيد(قدس سره)لجهله بها، وكان لا يجيد قراءة الحمد، والسورة، والتسبيحات الأربع، والتشهّد، والتسليم، وأداء تكبيرة الإحرام، ولا يراعي مسألة الجهر والإخفات، وكانت صلاته فاقدة لشرط طهارة المكان واللباس، فهل عليه قضاء صلواته تلك؟
الجواب:
إن كان في وقت الصلاة شاكّاً في صحّة صلاته فعليه قضاء كلّ الصلوات، وإن كان في ذلك الحين معتقداً صحّة الصلاة فلا قضاء عليه إلاّ بقدر ما يعلم أ نّه قد أخلّ بالتكبيرة أو الطهارة أو الركن.
السؤال:
هل يجب القضاء لو صلّيت بلباس نجس نسياناً ثمّ تذكّرت بعد انتهاء الوقت؟
الجواب:
الأحوط القضاء.
السؤال:
أقمت اُسبوعاً وصلّيت تماماً، وفي نهاية الاُسبوع حصلت لي سفرة ضروريّة فسافرت، فهل عليَّ قضاء الصلاة قصراً؟
الجواب:
إن كنت ناوياً للإقامة عشرة أيّام ثمّ عدلت فلا حاجة إلى القضاء.
السؤال:
هل يشترط الترتيب في صلاة القضاء؟
الجواب:
لا يشترط فيها الترتيب إلاّ الصلوات التي هي مرتّبة فيما بينها، كالمغرب والعشاء، أو الظهر والعصر.
السؤال:
أفتونا مأجورين في وجوب قضاء الصلوات التي فاتت الأب عصياناً على الابن الأكبر؟
الجواب:
الأحوط وجوباً أو الأقوى إلحاق فرض العصيان بفرض عدم العصيان.
السؤال:
إذا مات المصلّي وهو لم يصلِّ العصر وصلّى الظهر فقط، وكان في نيّته أن يصلّي العصر في وقتها، فهل في ذمّته صلاة؟
الجواب:
إن كان قد مضى عليه زمان من أوّل الوقت كان بالإمكان أن يصلّي فيه الظهر والعصر ولكن لم يصلِّ العصر إلى أن مات، فذمّته مشغولة بصلاة العصر.
السؤال:
هل تصحّ الصلاة قضاءً عن الميّت جماعة إماماً ومأموماً في آن واحد وفي وقت واحد، عن شخص متوفّىً واحد؟
الجواب:
يجوز ذلك بشرط أن لا يضرّ بالترتيب المشترط بين الظهرين، وبين المغرب والعشاء.
السؤال:
لو صلّى أحدٌ مؤتمّاً باعتقاد عدالة الإمام، ثمّ بعد انتهاء الوقت ظهر له فسقه، فهل صلاته صحيحة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الجمعة وغيرها؟
الجواب:
في غير صلاة الجمعة صلاته صحيحة بشرط أن لايكون قد أخلّ بركن لصلاة الفرادى، من قبيل زيادة الركوع في مورد جوازها في صلاة الجماعة، أمّا صلاة الجمعة فتبطل بذلك.
السؤال:
في صلاة القضاء هل تجوز قراءة تسبيحة واحدة بدل الثلاث؟
الجواب:
يجوز في جميع الصلوات في الركعة الثالثة والرابعة الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة.
السؤال:
والدي توفّي وفي ذمّته قضاء صلاة وصيام ولا أعرف ما هو مقداره؟ وكذا في ذمّتي أنا قضاء صلاة وصيام ولا أعرف مقداره، فما هو المقدار الذي يجب عليّ أداؤه كي تفرغ ذمّتي؟
الجواب:
يجوز لكَ أن تقتصر على أقلّ المقدار المحتمل لوالدك، وعلى أقلّ المقدار المحتمل لك.
السؤال:
اُصيبَ أحد المجاهدين إصابة بالغة فوضعته في حجري وأخذت اُصبّر عليه، لكنّه قال لي: إنّ عليه صلاة يودُّ قضاءها عنه، ولم يحدّد مقدارها، وبعد لحظة عرق منه الجبين، وخفي منه الأنين، وفاضت روحه الطاهرة إلى الباري عزّوجلّ، وكان هذا الشهيد ممّن عرف بتديّنه ومواظبته على صلاته وصيامه، والآن اُريد أن أقضي عنه الصلاة ولكن لا أعرف كم أقضي عنه لكي تبرأ ذمّته؟
الجواب:
أنت مخيّر في اختيار المقدار الذي تحبّ أن تقضي عنه.
السؤال:
بعض النساء عند ما تنتهي عادتهنّ لا يغتسلن غسل الحيض بصورة الغسل الترتيبي ولا الارتماسي، بل يغسلن أبدانهنّ كيفما اتّفق، والآن وبعد الانتباه إلى التقليد يسألن عن أعمالهنّ السابقة، فهل حكمها الصحّة، أو تجب الإعادة؟
الجواب:
تجب إعادة الصلاة.
السؤال:
إذا كانت المرأة مستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة ولم تنهض من نومها إلاّ بعد شروق الشمس، فهل تأتي بالغسل الواجب عليها بعد نهوضها، أي: قبل أداء الصبح قضاءً، أو قبل صلاة الظهر؟
الجواب:
تغتسل لصلاة الظهر، وأمّا صلاة الصبح فتقضيها بعد البرء من الاستحاضة وبعد غُسل النقاء.
السؤال:
امرأةٌ تصلّي ومن بعد مدّة من الزمن اختبرها زوجها في كيفيّة أداء الصلاة، فوجد عندها نقصاً في التشهّد هو عدم ذكر الصلاة تارة، وعدم قراءة التشهّد قبل التسليم تارةً اُخرى، فهل تبطل صلاتها؟ وإذا بطلت صلاتها وهي لا تعلم كم فاتها من الصلاة على هذه الحالة فما هو المقدار الواجب عليها من القضاء؟
الجواب:
ما صلّتها مع الخطأ المذكور معتقدة صحّة صلاتها لم تكن عليها إعادة ولا قضاء. أمّا إن كان عملها مع الشكّ في الصحّة من دون سؤال تساهلاً في الدين فعليها الإعادة أو القضاء، ومع الشكّ في مقدار ما فات في مورد القضاء تبني على أقلّ المقدار المحتمل.
السؤال:
إذا كان الميّت مطلوباً صلاة واجبة ـ مثلاً ـ فهل تؤخذ من مال الميّت، أو تؤخذ من حصّة الابن الأكبر فقط؟
الجواب:
صلاة الميّت على الابن الأكبر.
السؤال:
امرأة توفّيت ولم تصلِّ في مرضها مدّة ثلاثة أشهر وهي في حالة وعي، وعشرة أيّام في حالة إغماء، وكانت مطلوبة شهرين صيام، وشهر منهما لم تصمه لمنع الدكتور، فما حكمها؟
الجواب:
الصلاة التي ذهبت بالإغماء لا قضاء لها، والصوم الذي ذهب في داخل شهر رمضان بالمرض المستمرّ إلى الموت لا قضاء له، والباقي يُقضى، وليكن القضاء بإذن جميع الورثة إن اُخذت اُجرته من التركة.
السؤال:
هل يمكن قضاء ما في ذمّة والدي من العبادات مع عدم القطع بانشغال ذمّته بعبادات؟
الجواب:
يجوز بنيّة الرجاء أو الاحتياط.
السؤال:
إذا كان هناك شخص عليه قضاء واجبات عباديّة كقضاء صلوات سابقة، أو صيام، أو حقوق للمؤمنين في ذمّته كالديون، فمثل هذا الشخص هل يقدّم العمل الجهادي على هذه الواجبات التي في ذمّته، أو يؤخّر الجهاد إلى حين أدائه لتلك الواجبات؟
الجواب:
إن كان في وضعيّة يجب عليه الجهاد وجوباً عينيّاً قدّم الجهاد على القضاء وأوصى ورثته بالقضاء على تقدير موته أو استشهاده، وإن كانت الوضعيّة بشكل ينسجم مع الوجوب الكفائي فليقدّم القضاء على الجهاد، وليترك الأمر لمن به الكفاية إلى حين نهاية القضاء.
السؤال:
` توفّي شخص وترك مالاً في ذمّته قضاء صلاة وصيام، فهل تخرج اُجرة القضاء عنه من الثلث، أو من أصل التركة؟
الجواب:
إن كان لم يوصِ بشيء ولم يكن له ولد فالصلاة والصيام يبقيان على ذمّته إلى أن يتبرّع الورثة بهما، فإن كانت الورثة كلّهم كباراً جاز لهم إخراج الصلاة والصيام من أصل المال برضاهم، وإن كان فيهم صغار يجب أن يستثنوا حصّة الإرث للصغار ويحتفظوا بها لهم، وجاز للكبار التبرّع للميّت بالصلاة والصيام من حصّتهم أو من أموالهم الخاصّة.
السؤال:
هل تجوز إعادة الصلاة التي لا توجد فيها خشوع لتحصيل الخشوع مع العلم أنّ في ذمّته صلاة؟
الجواب:
قضاء ما في الذمّة أولى; لأنّ مشروعيّة إعادة الصلاة لأجل تحصيل الخشوع غير ثابتة في حين أنّ قضاء ما في الذمّة واجب.
السؤال:
هل الشكّ في الصلاة أو النسيان لمدّة ثواني بأنّ الصلاة ظهر أو عصر، أو هي قضاء أو أداء، مبطل للصلاة؟
الجواب:
الشكّ في ذلك أو النسيان لا يبطل الصلاة. نعم، لو قرأ شيئاً مّا في حالة الشكّ أو النسيان من دون نيّة الظهر أو العصر أو ما في الذمّة فليعد تلك القراءة.
السؤال:
بذمّتي صلاة قضاء لمدّة عدّة سنوات هل أبدأ بصلاة الظهر أو العصر أو الصبح....إلى آخره؟
الجواب:
لا يجب الترتيب إلّا بين الظهرين بمعنى عدم جواز الإتيان بصلاة العصر قبل صلاة الظهر لليوم الواحد، وكذا بين العشائين بمعنى عدم جواز الإتيان بصلاة العشاء قبل المغرب لليوم الواحد.
السؤال:
ما هي النية لصلاة القصر الفائتة هل هي هكذا: اُصلي فرض الظهر قصراً قضاءً وجوباً قربة لله تعالى؟
الجواب:
نعم يجزي ذلك.
السؤال:
إن فاتت صلاة الصبح وطلعت الشمس فهل يجب أن يقضي المصلّي صلاة الفجر قبل الظهر، أو يصلّي الظهر ثمّ يقضي صلاة الصبح؟
الجواب:
يجوز له كلا الأمرين إلّا إذا كان وقت الظهر مضيّقاً فيجب تقديمها على صلاة الصبح.
السؤال:
لقد ذهبت في رحلة إلى دولة غربية، وكنت تسعة أيام هناك، فكنت اُصلي قصراً، ولكنّي لم أستطع أن اُصلي الظهر والعصر في هذه الأيام؛ لأنّي كنت خارج المنزل، وكنت أخاف أن اُصلي خارج المنزل، وإذا رجعت في الليل اُصلي المغرب والعشاء والظهر والعصر قصراً فما حكم صلاتي؟
الجواب:
فعلتَ حراماً بتركك لصلاتي الظهر والعصر، وعلى كلّ حال مع قضائها قصراً برأت ذمتك.
السؤال:
ذهبت ذات مرة إلى منطقة تبعد عن مسكني مسافة شرعيّة وقد دخل وقت الصلاة عليّ في تلك المنطقة ولكنّني لم اُصلّ هناك ورجعت إلى منطقتي دون أداء الصلاة فما هي كيفية صلاتي في منطقتي؟
الجواب:
لو قصدت المسافة الشرعيّة ولم تصلّ هناك ثمّ عدت إلى وطنك قبل فوات الوقت تصلّي تماماً، ولو عدت بعد فواتها تقضيها قصراً.