السؤال:
بالنسبة إلى صلاة المسافر إلى كربلاء المقدّسة هل تفتون بالتخيير بين القصر والتمام في الروضة المقدّسة، أو في كلّ كربلاء، أو لا؟الجواب:
المسافر يقصّر حتّى في الروضة المقدّسة.السؤال:
سافرت من بلدتي إلى بلدة اُخرى ولم أنوِ الإقامة في البلدة الثانية، وحان وقت فريضة الظهر والعصر ولم اُؤدّهما، فهل اُصلّيهما تماماً أو قصراً بعد رجوعي إلى بلدتي قبل انتهاء الوقت؟الجواب:
تصلّيها تماماً.السؤال:
ماذا تكون صلاتي في الفرض السابق لو رجعت إلى بلدتي بعد انتهاء الوقت؟الجواب:
تقضيها قصراً.السؤال:
ما هو حكم الطلاّب الذين يدرسون في الجامعات ـ مثلاً ـ في بلد يبعد عن بلدهم الأصلي مسافة شرعيّة، بحيث يقيمون خمسة أيّام من السبت إلى يوم الأربعاء ويرجعون إلى وطنهم، فما حكم صلاتهم وصومهم؟الجواب:
في وطنهم يتمّون و يصومون بلا إشكال، وأمّا في الجامعة فإن كان بلد الجامعة يعتبر وطناً لهم فيتمّون فيه بلا إشكال ويقصّرون في الطريق مع فاصل ثمانية فراسخ ، و إن لم يكن يعتبر وطناً لهم و كان يعتبر عملهم في الجامعة هو العمل الأصلي لهم عرفاً يتمّون فيها و في الطريق.السؤال:
هل يعتبر من يعمل على رأس مسافة ـ وهذا العمل يعدّ عملاً أصليّاً له ـ ممّن عمله السفر فيتمّ في محلّ عمله؟الجواب:
لو كان عمله الأصلي يتطلّب السفر إليه كثيراً يعتبر ممّن عمله في السفر فيتمّ.السؤال:
إنّي سائق سيّارة، وأشتغل على خطّ (آبادان ـ دزفول)، وبعد مدّة سافرت إلى خطٍّ ثان على أن أرجع بعد ذلك إلى الخطّ الأوّل، فما هو حكم صلاتي؟الجواب:
مادمت سائقاً في خطّ يبلغ المسافة الشرعيّة فحكمك في سفرك هذا هو التمام إلاّ في سفر خارج عن أصل شغلك.السؤال:
إنّي مقيم في مدينة (هاوزن) وأعمل في مدينة (اشافبنورل) التي تبعد عن مدينتي (هاوزن) (24) كيلومتراً، وإنّي أذهب يوميّاً من مدينتي إلى مدينة (اشافنبورل) لغرض العمل هناك، فما هو حكم صومي في شهر رمضان المبارك، أو صيامي المستحبّ وأنا اُسافر يوميّاً إلى هذه المدينة لغرض العمل؟الجواب:
صومك صحيح من دون فرق بين الواجب والمستحبّ.السؤال:
إنّي مقيم في مدينة (هاوزن) واعمل في مدينة (اشافنبورل) التي تبعد عن مدينتي (هاوزن) (24) كيلومتراً، وإنّي أذهب يوميّاً من مدينتي إلى مدينة (اشافنبورل) لغرض العمل هناك، فما هو حكم صلاتي في (اشافنبورل)، علماً بأنّ عملي مستمرّ؟الجواب:
صلاتك تامّة.السؤال:
ما هو حكم صلاتي إذا ذهبت إلى مدينة (اشافنبورل) لغرض زيارة أحد الأصدقاء، أو شراء بعض الأمتعة في أيّام التعطيل؟الجواب:
تقصّر في صلاتك.السؤال:
من كانت مهنته الجهاد في إيران الإسلام فما هو حكم صلاته وصيامه أثناء تنقّله إن لم يكن له مقرّ ثابت، وإنّما ينتقل من مكان إلى آخر، فما هو رأي سماحتكم؟ وما هو رأي السيّد الخوئي(رحمه الله) ؟ وكذلك رأي السيّد الشهيد(رحمه الله)؟الجواب:
في رأي الشهيد الصدر(رحمه الله) : من كانت مهنته الجهاد في غير وطنه تمّت صلاته في سفراته المرتبطة بمهنته.وفي رأي السيّد الخوئي(رحمه الله) : من كانت تنقّلاته بقدر المسافة الشرعيّة أكثر من استقراره، تمّت صلاته في سفراته المرتبطة بمهنته.
وفي رأيي: من يغلب عليه السفر بلا إقامة عشرة أيّام لأجل الجهاد تمّت صلاته في سفراته المرتبطة بمهنته.
السؤال:
إذا كان حكم صلاة المجاهد كصلاة من عمله في السفر، فهل يبقى الحكم في حالة ذهابه بإجازة، وهل رجوعه بعد انتهاء الإجازة يعدّ جزءاً من العمل حتّى يشمله الحكم الأوّل، أي: التمام؟ أفتونا مأجورين.الجواب:
ذهابه بإجازة خارج الخطّ الذي كان يتطلّبه عمله ليس جزءاً من عمله، ولكن رجوعه جزء من عمله، هذا فيما إذا كان ذهابه إلى غير مسكنه. أمّا إن كان له مسكن في غير محلّ العمل فذهب إليه بإجازة ثمّ رجع، كان كلّ من الذهاب والإياب جزءاً من عمله.السؤال:
ما حكم صلاة شخص سافر إلى مدينة تتعدّى المسافة الشرعيّة لزيارة صديقه، مع العلم أنّ عمل هذا الشخص هو السفر يوميّاً للبيع في مختلف المدن، هل يصلّي تماماً على أساس أنّ عمله السفر، أو يقصّر في صلاته; لأ نّه مسافر لزيارة؟الجواب:
يقصّر.السؤال:
إنّي أسكن سوسنگرد واُسافر إلى الأهواز مرّتين أو ثلاث مرّات في الاُسبوع، إذا حكمت عليّ الصلاة في الأهواز فما هو حكمها قصر، أو تمام؟الجواب:
إن كان عملك الأصلي في الأهواز فصلاتك فيه تامّة، وإن كان عملك الأصلي في سوسنگرد فصلاتك في الأهواز قصر، وإن كان عملك الأصلي في سوسنگرد عبارة عن التجارة بالأمتعة، وكانت التجارة بالأمتعة تتطلّب منك السفر إلى الأهواز لجلب الأمتعة فصلاتك في الأهواز تامّة، وإن لم تكن التجارة بالأمتعة في سوسنگرد تتطلّب منك السفر إلى الأهواز لجلب الأمتعة، كما لو كان بإمكانك إرسال شخص آخر لهذه المهمّة، ولم يكن ذهابك بنفسك إلى الأهواز أفضل لعملك في سوسنگرد، فصلاتك في الأهواز قصر كأيّ مسافر آخر.السؤال:
شخص يسكن سوسنگرد ولم يتّخذها وطناً دائماً، وكذلك يذهب إلى الأهواز مرّتين أو ثلاثاً في الاُسبوع فما هو حكمه في سوسنگرد وأهواز، علماً بأ نّه خلال هذه الفترة يصلّي تماماً وفي الأهواز قصراً؟الجواب:
حكمه في الأهواز هو حكم المسألة السابقة، وأمّا في سوسنگرد فإن كان قد بقي فيه سنين عديدة أو هو مستقرّ فيه فعلاً وبان على البقاء سنين عديدة فهو وطن له.السؤال:
ما هو حكم صلاة المبلّغ أو الخطيب الذي يذهب للتبليغ أو الخطابة في أيّام المناسبات أو في أوقات اُخرى من السنة في ذهابه وإيابه ومحلّ عمله؟الجواب:
إن كان عمل الأصلي ذلك و يصدر ذلك منه بكثرة كان ممّن عمله في السفر فيتمّ في محلّ عمله وفي الذهاب والإياب.السؤال:
هل يجوز للصائم في شهر رمضان والمقيم في بلد معيّن أن يسافر عصر كلّ يوم لغرض التبليغ أو لعمل مهمّ ثمّ يعود إلى محلّ إقامته مساء ذلك اليوم؟ أو يشترط تجديد النيّة للإقامة؟الجواب:
إن سافر بقدر المسافة الشرعيّة اشترط تجديد نيّة الإقامة، وإلاّ فلا.السؤال:
من هو الذي يطلق عليه (عمله في السفر)؟ وما هو حكمه في نظركم؟الجواب:
هو الذي يتطلّب عمله الأصلي منه كثرة السفر.السؤال:
من كان عمله في السفر، أي: كان يتطلّب عمله منه كثرة السفر مسافة شرعيّة هل تشترطون في جريان حكم التمام والصوم عليه أن لا تكون عادة سفراته هذه بين مقامي عشرة أيّام أو أكثر في وطنه وفي محلّ عمله؟الجواب:
نعم.السؤال:
أنا في وقت الإجازة أذهب إلى استلام الراتب الشهري، وكذلك أذهب إلى مقرّ عملي لأغراض اُخرى، فما هو حكم صلاتي في الطريق وفي مقرّ العمل أثناء إجازتي؟الجواب:
ليس مقرّ العمل من مستثنيات القصر ما لم يكن يعتبر وطناً له ولم يكن يوجب كثرة السفر إليه لعمله، فلو كان يكثر سفره لأجل عمله فأصبحت صلاته تامّة ثمّ صادف أن سافر إلى نفس المكان لغرض آخر قصّر الصلاة، وإن سافر إليه لاستلام الراتب في غير أيّام العمل فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام.السؤال:
أذهب بواجب شرعي بأمر المسؤول في كلّ سنة أو ستّة أشهر داخل إيران أو خارجها، وأستقرّ في مكان ولا أعلم المدّة التي أستقرّ بها، وفي الأثناء اُمنح إجازة من قبل المسؤول، فما هو حكم صلاتي في المكان الذي أستقرّ فيه أثناء المأموريّة ـ أي: الواجب الشرعي ـ وفي الطريق حين إعطاء الرخصة أو عند الذهاب إلى الواجب؟الجواب:
المتحرّك في كلّ سنة أو ستّة أشهر أو نحو ذلك لا يعتبر ممّن عمله السفر وتكون صلاته قصراً، إلاّ بنيّة الإقامة أو بمُضيّ شهر كامل على إقامته من دون النيّة.السؤال:
شخص له وطنان، أحدهما وطنه الأصلي، والثاني الوطن المستجدّ، وهو ـ أي: الثاني ـ مقرّ عمله، فتزوّج امرأة من وطنه المستجدّ وأقامت عنده في هذا الوطن، وحيث إنّ الزوج يذهب إلى وطنه الأصلي أيّام عطلة نهاية الاُسبوع والعطل والإجازات الرسميّة والمناسبات، فالزوجة تصحبه في هذه الأيّام أيضاً، ولهم منزل يقيمون فيه هناك، فتكون إقامة الزوجة مع زوجها هناك في وطنه الأصلي ملفّقة خلال السنة الواحدة ما يقارب ثلاثة أشهر ونصف إلى أربعة أشهر، ومضى على هذه الحالة أكثر من عشر سنوات، والسؤال:هل يعدّ وطن زوجها الأصلي وطناً مستجدّاً لها وتكفي المدّة المذكورة الملفّقة في جعله كذلك، وتكون صلاتها تماماً، وتستطيع الصيام بدون نيّة الإقامة، أو لا يكون كذلك، علماً بأنّ نيّتها التوطّن في هذا المكان؟
الجواب:
تحتاط استحباباً بالجمع بين القصر والتمام أو تنوي الإقامة، والظاهر كفاية القصر لها.السؤال:
ما يقول سماحة آية الله العظمى السيّد الحائري فيمن ترك وطنه العرفي وهو الذي قضى فيه عدّة سنين من أجل طلب العلم، ثمّ لم يستطع العودة لأسباب اقتصاديّة وعدم حصوله على سكن، ولو ارتفعت عنه هذه الأسباب يعود ويواصل دراسته ويتوطّن ويقيم؟الجواب:
الظاهر سقوط اسم الوطن العرفي في هذه الحالة عن ذاك البلد. نعم، لو عادَ بعد ذلك بسبب ارتفاع الأسباب ونوى التوطّن والدراسة رجع اسم الوطن مرّةً اُخرى عليه. ولو كان قد نوى التوطّن الدائم في الزمان الذي كان يطلب العلم هناك فاحتمال صدق عنوان الوطن عليه لا زال موجوداً.السؤال:
ما حكم من أقامَ عشرة أيّام ثمّ خرجَ لحاجة له في المدينة المجاورة لمحلّ إقامته والمسافة بين محلّ الإقامة والمدينة أقلّ من المسافة الشرعيّة، ولكنّه عندما دخل المدينة قطع المسافة وهو لا يعلم أ نّها مسافة إلاّ بعد فترة، حيث إنّه بقي على التمام وكان صائماً طيلة أيّام بقائه هناك، فما هو حكم صومه وصلاته؟الجواب:
لو كان منذ البدء قاصداً نقطة المسافة ولم يكن يعلم أ نّها مسافة أعادَ صلاته وصومه، ولو كان منذ البدء قاصداً المدينة من دون معرفة مكان تلك النقطة، ثمّ بعد أن دخل المدينة عرف أ نّه يجب أن يذهب إلى النقطة الفلانيّة ممّا يكون الفاصل بين هذه المدينة وتلك النقطة أقلّ من المسافة، فصلاته وصومه صحيحان.السؤال:
ما حكم من نوى الإقامة عشرة أيّام وهو يعلم أ نّه سوف يسافر قبل تمام العشرة، ولكنّه يجهل الحكم، فما حكم صومه وصلاته؟الجواب:
هذه النيّة باطلة، وحكمه القصر.السؤال:
كنت مستوطناً في قم وصلاتي تامّة فيها بحسب رأيكم، وقد انتقلت إلى سوسنگرد، وإنّي مستمرّ على العمل فيها، ولا توجد عندي نيّة تغيير هذا العمل، فما هو حكم صلاتي في سوسنگرد وفي قم بعد الآن؟الجواب:
إن كنت بانياً على البقاء في سوسنگرد والاستقرار فيه مدّة مديدة كما كنت في قم، فصلاتك فيه تامّة، وصلاتك في قم غير تامّة.السؤال:
أنا مقيم في معسكر أكثر من عشرة أيّام، وبين المعسكر والمدينة التي تسكنها عائلتي في الجمهوريّة الإسلاميّة مسافة مقدارها (17) كيلومتراً، فماذا يكون حكم صلاتي في المدينة بعد العشرة أيّام التي قضيتها في المعسكر؟الجواب:
بما أنّ مسافة (17) كيلومتراً أقلّ من المسافة الشرعيّة فحكمك التمام لا القصر.السؤال:
إذا كان لشخص محلاّن يقيم فيهما وبينهما مسافة تزيد على المسافة الشرعيّة ولنفرضها (50) كم، وفي السفر أراد أن يصلّي صلاة رباعيّة فهل يقصّر أو يتمّ إذا لم يكن داخلاً في حدّ الترخّص؟الجواب:
إذا كان المحلاّن وطنين له وبينهما أكثر من ثمانية فراسخ قصّر في الطريق ما لم يدخل حدّ الترخّص، وأتمّ في المحلّين.السؤال:
لو جهل المسافر بمدّة إقامته وقد أتمّ صلاته بعد مضيّ عشرة أيّام جهلاً بالحكم، فهل تصحّ منه الصلاة؟الجواب:
إن كان يعتقد أنّ وظيفته التمام صحّت صلاته.السؤال:
في حالة المكث ليلة واحدة أو أكثر من ساعتين خارج حدّ الترخّص هل يصلّي قصراً أو تماماً؟الجواب:
إن خرج عن محلّ إقامته بعد أن استقرّت الإقامة ولو بصلاة رباعيّة، فصلاته تامّة. أمّا إذا كان من نيّته من أوّل الأمر أن يخرج في أثناء العشرة أيّام إلى حدّ الترخّص مثلاً، أو كان يحتمل ذلك من أوّل الأمر، فإن كان الخروج المنويّ بمقدار لا ينافي مع البيتوتة في محلّ إقامته وصدقت الإقامة عرفاً، كانت صلاته تامّة، وإلاّ فالإقامة غير منعقدة من أوّل الأمر.السؤال:
لو سافر سائق من الأهواز إلى شيراز مثلاً لتصليح سيّارته فهل يصدق على سفره هذا أ نّه متعلّق بعمله حتّى يتمّ؟الجواب:
هذا السفر لا يعتبر من عمله.السؤال:
يعمل البعض سائقاً لدى مؤسّسة جهاد البناء، ويخرج إلى العمل بأمر المسؤول مرّة كلّ ثلاثة أو أربعة أو عشرة أيّام، ويقطع مسافة تترواح بين(6 ـ 10) كيلومترات، فما هو حكم صلاته؟الجواب:
هذا المقدار من المسافة لا يوجب قصر الصلاة.السؤال:
كم هي المدّة التي لا بدّ أن يسكن فيها المسافر في البلد كي يصبح وطناً له؟الجواب:
بقدر ما يصدق عليه عرفاً أ نّه ليس مسافراً.السؤال:
إذا ترك شخص بلده لأسباب ومشاكل، وهاجر إلى بلد آخر منتظراً أن تُحلّ تلك المشاكل فيعود إلى بلده، لكن استمرّ به حال الانتظار سنواتالجواب:
يعتبر مواطناً لا مسافراً.السؤال:
لو نوى شخصٌ الإقامة والتفت إلى وجود سفر له خلال فترة الإقامة وذلك بعد مضيّ أيّام، فماذا يعمل، علماً أ نّه صام خلال هذه الفترة؟الجواب:
لو نوى الإقامة وصلّى صلاة رباعيّة، ثمّ التفت إلى وجود سفر له قبل انتهاء مدّة الإقامة، يبقى مستمرّاً على حكم التمام والصيام إلى أن يسافر.السؤال:
ما هو حكم صلاتنا نحن الثوّار المهاجرين إلى الدولة الإسلاميّة المباركة؟الجواب:
من استقرّ في مكان وصمّم حقّاً على البقاء في ذلك سنين عديدة، عُدّ ذاك المكان وطناً وأتمّ صلاته.السؤال:
في شهر رمضان نويت إقامة عشرة أيّام، وفي خلالها سافرت إلى مكان لعمل مرتبط بزوجتي وهو داخل المسافة الشرعيّة، علماً بأنّ السفر خلال الإقامة كان منويّاً قبل الاستقرار للسفر، فما هو تكليفي الشرعي؟الجواب:
إن كنت ناوياً منذ البدء للسفر في أثناء الإقامة بما يمنع عن تحقّق إقامة عشرة أيّام فإقامتك باطلة، وإن كنت ناوياً للإقامة عشرة أيّام، ثمّ بدا لك السفر بعد أن صلّيت صلاة رباعيّة فإقامتك صحيحة، وإن كنت ناوياً منذ البدء للسفر في أثناء الإقامة سفراً غير مضرّ بالإقامة كالسفر ساعات مع كون محلّ الرحل والاستقرار والمبيت نفس المكان الأوّل فإقامتك صحيحة.السؤال:
الذي يهاجر من وطنه إلى وطن آخر ولم يعلم كم سنة سيبقى فيه، وهو لم يعرض عن وطنه الأصلي (الذي فيه محلّ تولّده) فما هو حكم صلاته وصيامه في الوطن الثاني الذي هاجر إليه؟الجواب:
إن كان واثقاً بأ نّه سيبقى سنين في البلد الثاني والذي استقرّ فيه بالفعل كان هذا البلد وطناً له، أي: أنّ صلاته فيه تامّة.السؤال:
ما هو حكم الزوجة التي تزور وطن زوجها (الذي هو غير وطنها) بمفردها مع كون زوجها متردّداً في الإعراض عن وطنه، أو مع كونه جازماً بعدم الإعراض؟الجواب:
إن كانت الزوجة غير مقيمة مع الزوج لأ نّها لم يتمّ زفافها بعدُ مثلاً، فهي في بيت أبيها لكنّها تزوره في وطنه، فهي تعتبر في وطن الزوج مسافرة.السؤال:
هل تعدّ مدينة طهران من المدن الكبيرة؟الجواب:
لا نقول بالفرق في الحكم بين البلاد الكبيرة والصغيرة.السؤال:
هل الخروج عن حدّ الترخّص مخلٌّ بقصد الإقامة؟الجواب:
لو كان بمقدار لا يختلّ معه عرفاً صدق عنوان الإقامة فلا إشكال فيه.السؤال:
لو أقمت مدّة عشرة أيّام وأتممت العشرة فهل يجوز لي أن أخرج إلى ما دون المسافة الشرعيّة؟الجواب:
في رأيي أ نّه بعد نيّة الإقامة وتماميّتها أي: تماميّة العشرة لا مانع من التحرّك داخل المسافة، ولا يوجب القصر.السؤال:
كنت أسكن محافظة الناصريّة، ثمّ ارتحلت إلى العمارة وصلّيت تماماً في محافظة العمارة لمدّة ستّة أشهر بدون أن أنوي إقامة فيها ولم أنوِ الرجوع إلى محافظة الناصريّة، فما حكم صلاتي؟الجواب:
إن كنت معرضاً عن استيطان الناصريّة أو مستوطناً للعمارة فصلاتك صحيحة.السؤال:
سيّدي، أنا في الجمهوريّة الإسلاميّة منذ عشرة أشهر تقريباً وقلّدت سماحتكم قريباً، وإنّي باق في إيران إلى أن يفرّج الله ولا أعلم متى العودة، أو لربّما أذهب إلى العراق لعمل جهادي عامّ; لأ نّي غير مرتبط بجهة، ثمّ إنّي أحياناً اُفكّر إذا حصلت ظروف مناسبة اُسافر إلى سوريا أو أيّ بلد آخر، فهل اُصلّي تماماً؟ وإذا كان حكمي القصر فما هو حكم الصلوات التي صلّيتها طيلة هذه الفترة تماماً؟ علماً بأ نّي أحياناً اُسافر في داخل المنطقة التي أنا ساكن فيها سفراً قاطعاً للمسافة.الجواب:
متى ما سافرت سفراً يكون بالذهاب والرجوع ثمانية فراسخ أو أكثر ولم تقصد الإقامة في مكان، فصلاتك قصر، ومتى ما كنت في البلد الذي قلت: إنّك قد أقمت فيه عشرة أشهر، فإن نويت الإقامة فيه صلّيت تماماً، وإلاّ جمعت بين القصر والتمام.السؤال:
هل يكفي مجرّد الإعراض عن الوطن للقصر والإفطار فيما لو سافرت إليه ولو لم تمضِ مدّة طويلة على الهجرة عنه؟الجواب:
نعم.السؤال:
من سكن في مدينة هاجر إليها من وطنه مدّة من الزمن من دون أن يُعرِض عن وطنه بأن كان بانياً على الرجوع إليه، أو كان يحتمل ذاك ولكنّه مضت مدّة لم يرجع إليه، ثمّ سافر إليه لغرض الزيارة أو غير ذلك فما هو حكمه هناك من ناحية صلاته وصومه؟الجواب:
مادام أ نّه يعتبر رجوع الإنسان إلى تلك المدينة في نظر العرف كرجوع الإنسان إلى بلده كان حكمه التمام، أمّا إذا صار رجوعه إليها في نظر العرف كسفر المسافر إلى بلد أجنبي عنه كان حكمه القصر.السؤال:
لو هاجرت إلى مدينة ونويت السكنى فيها مدّة فما هو المقياس في صيرورتها وطناً لي؟الجواب:
المقياس أن لا تُعدَّ عرفاً مسافراً حينما تأتي إلى تلك المدينة.السؤال:
الذي يسافر من وطنه إلى مدينة اُخرى كلّ سنة ويبقى فيها أشهراً ثلاثةً فما هو حكم صلاته وصومه فيما لو سافر إليها ولم ينوِ الإقامة؟ فهل تكون وطناً ثانياً له؟ وما هو المقياس في ذلك؟ ولو فرضنا أ نّه في بعض السنين يتّفق أ نّه لا يبقى فيها أشهراً ثلاثةً بل يبقى أقلّ من ذلك فحينئذ ماذا يكون حكمه؟الجواب:
الوطن الثاني هو الذي يكون سكنك فيه مساوياً ولو بالمسامحة العرفيّة لسكنك في الوطن الأوّل، أمّا ثلاثة أشهر في مقابل تسعة أشهر فلا يكفي.السؤال:
إذا سافر الصائم قبل الزوال إلى دون المسافة الشرعيّة وبقي ضمنها وصار وقت الظهر فصلّى الظهر وسافر ما هو حكم صيامه؟الجواب:
إن خرج من حدّ الترخّص قبل الظهر وكان ناوياً للسفر ولو لما بعد الظهر بطل صومه.السؤال:
لو أقام شخص في مكان (6) أشهر متفرّقةً هل يعتبر له وطناً شرعيّاً؟الجواب:
لا يعتبر بذلك وطناً.السؤال:
توجد قرى متجاورة قريبة من المدينة، والمسافة بين كلّ قرية (500 ـ 1000) متر إلى أن تنتهي إلى المدينة التي تبعد عن أحدها بنفس المسافة، هل يصدق على هذه القرى أ نّها وطن واحد لكونها متّصلةً بالمدينة، علماً أنّ لكلّ قرية اسماً خاصّاً بها من قبل الناس؟الجواب:
لا تعتبر وطناً واحداً مادام العرف لا يراها جزءاً من المدينة.السؤال:
هاجرت من العراق قبل سنة وسبعة أشهر، وتنقّلت خلال سبعة أشهر منها بين الأهواز والهويزة، علماً بأنّ المسافة بينهما (75 كيلومتراً)، والآن مستقرّ في الهويزة منذ سنة، فما حكم صلاتي وصيامي في الهويزة؟الجواب:
صلاتك تامّة وصيامك صحيح إن كنت بانياً على البقاء في الهويزة.السؤال:
بالنسبة لمقلّدي سماحتكم هل يجوز للمسافر السفر إلى مدينة مجاورة أثناء الإقامة عشرة أيّام؟ وما هي الفترة المسموح بها؟ نرجو تحديدها في الساعات، وهل هذه الساعات محدّدة بسفرة واحدة خلال عشرة أيّام، أو بكلّ سفرة؟الجواب:
إن لم تكن بين البلدين مسافة شرعيّة وكان لا يبيت في البلد الثاني بل يرجع للبيتوتة إلى البلد الأوّل لم يكسر ذلك إقامته.السؤال:
مقلّدو سماحتكم إذا لم يعرفوا كم يبقون في إيران فما هو حكم صلاتهم وصيامهم؟الجواب:
مع البقاء والاستقرار سنوات في بلد أو نيّة البقاء والاستقرار سنوات في بلد يكون ذاك البلد بحكم الوطن له.السؤال:
بعد إقامة عشرة أيّام في مكان وانتهائها لو أراد الإنسان أن يبقى مدّة أكثر فهل يحتاج إلى تجديد إقامة عشرة أيّام اُخرى؟الجواب:
لا يحتاج إلى إقامة جديدة.السؤال:
ما هو الملاك في تحديد بداية المسافة الشرعيّة، هل هو التقسيمات الإداريّة للمدن، أو السابقة التأريخيّة لتلك المدن، مع العلم أ نّنا لا نملك أيّة معلومات عن تلك السوابق؟الجواب:
الملاك أن تعتبر تلك المدن متعدّدة في العرف السائد هناك.السؤال:
في أيّة حالة يعتبر محلّ السكن وطناً للمكلّف؟الجواب:
إذا كان عازماً على البقاء في ذلك المكان لمدّة طويلة كأربع سنوات أو خمس، بحيث لا يعدّ عرفاً أ نّه مسافر في ذلك المكان كان حكمه حكم الوطن.السؤال:
ما هي الظروف التي يخرج فيها الوطن عن كونه وطناً للإنسان؟الجواب:
إذا ترك ذلك المكان وأعرض عنه إلى حدٍّ بحيث لو سافر إليه في أيّ وقت اعتبر عرفاً مسافراً فيه وليس حاضراً ففي هذه الحالة يسلب منه حكم الوطن.السؤال:
أنا موظّف حصلت على إيفاد لبغداد وأنا من سكنة الناصريّة، مدّة الإيفاد اُسبوعان ويصادف بداية شهر رمضان المبارك إن شاء الله، فإذا صمت هل يعتبر صومي صحيحاً، أم عليّ القضاء لهذه الأيّام، أم أفطر وأقضي هذه الأيّام صوماً فيما بعد، واُعلمكم أنّ اليوم الأوّل والأخير للإيفاد سيكون في السيّارة من الناصريّة إلى بغداد وبالعكس رجوعاً، فكيف سيكون الصوم في هذه الحالة؟الجواب:
يجب عليك الإتمام والصيام في بغداد عند إقامتك فيه أكثر من عشرة أيّام ـ كما هو الفرض ـ أمّا الطريق فإن دخل عليك الزوال فيه وجب الإفطار.وأمّا لو كان البدء بالرجوع قبل الفجر والوصول إلى الوطن قبل الزوال جاز لك الإفطار في الطريق والقضاء بعد ذلك، كما جاز لك أن تبقى مُمسكاً في الطريق حتّى تصوم في وطنك، وأمّا لو كان البدء بالرجوع بعد الفجر والوصول إلى وطنك قبل الزوال جاز لك الإفطار في الطريق، وتبقى مفطراً إلى الليل ثمّ تقضي، ولو لم تفطر في هذه الحالة الثالثة في الطريق إلى أن وصلت إلى وطنك تبقى صائماً بنيّة الرجاء ثمّ تقضيه.
السؤال:
1- ما حكم الزوجة فيما لو أرادت الذهاب إلى بيت والدها أو بيت والد زوجها إن كانا يبعدان عن بيت الزوجية مسافة شرعية؟2- ما حكم المبلغين الذين يتخذون السفر عملاً لهم في بعض أيام السنه؟
الجواب:
1- مع قصد المسافة الشرعية تقصّر.2- حالهم حال المسافر الاعتيادي الذي يقصّر لو طوى المسافة الشرعية مالم يبلغ حالهم حال من يعتبر السفر عملاً له أو حال من يعتبر عمله في السفر في فترة معيّنة من الزمن وفق شروط من عمله السفر أو عمله في السفر، فلو صار الأمر هكذا أتمّ في تلك الفترة.
السؤال:
إذا كان مسقط رأسي في العراق وكنت متوطناً في دولة اُخرى، فكيف تكون صلاتي إذا عدت إلى العراق لاُقيم فيه أقلّ من العشرة أيام؟الجواب:
لو كنتَ أعرضت عن مسقط رأسك وأصبح لك كأيّ مكان آخر تكون صلاتك قصراً.السؤال:
إنّي شاب أعمل في العقبة وهي تبعد 300 كيلومتر عن وطني الأصلي الواقع في عمان وإنّي أبقى شهرين في مكان عملي، وبعدها اُحصل على إجازة 8 أيّام، وقد صادفت في شهر رمضان فهل يجوز الصيام بالنسبة لي في هذه الإجازة علماً بأنّي في موطنٍ غير موطني الأصلي، فإنّ المكان الذي أسكن فيه في الإجازة ليس سكني الدائم؟الجواب:
تقصّر وتفطر في محلّ الإجازة ما دام أنّه ليس محلّك الدائم.السؤال:
إذا كنت أسكن في بغداد وابتعدت عنها بحدود 22 كيلومتراً ثمّ عدت مسافة 22 كيلومتراً إلى منطقة تبعد عن محل سكني خمسة كيلومترات، فهل اُقصّر أو اُتمّ في المنطقة التي وصلت إليها؟الجواب:
إن عدت إلى وطنك ثم ابتعدت عنه خمسة كيلومترات فصلاتك تامّة بلاإشكال، لأنّ سفرك قدانقطع بالمرور على الوطن. وإن لم تعد إلى وطنك ولكن مررت على موازاة وطنك ثمّ ابتعدت عنه بخمسة كيلومترات فاجمع احتياطاً بين القصر والتمام.السؤال:
ما هو رأيكم في من تطلّب عمله الأصلي منه السفر مسافة شرعيّة بشكل:الف- يبقی عادةً في محلّ عمله الأصلي اُسبوعين ويبقی في وطنه تسعة أيّام؟
ب- يبقی عادةً في محلّ عمله الأصلي اُسبوعين ويبقی في وطنه اُسبوعاً؟
فما هو حكم صلاته وصومه في محلّ عمله هذا في هذين الفرضين وفي الطريق ذهاباً وإياباً عند ما يسافر إلی محلّ عمله على أساس أنّ عمله الأصلي يتطلّب هذه السفرات؟ وهل الكثرة المشترطة في صدق عنوان (عمله في السفر) متحقّقة هنا أو لا؟