مسائل في الوضوء - منتدى ثقافي لسماحة المرجع الديني السيد كاظم الحسيني الحائري - الكاظمية المقدسة

اخر الأخبار

الأحد، 18 يناير 2015

مسائل في الوضوء

السؤال:

البقعة البيضاء التي تعلو بشرة الكفّ لا لجرح، بل تتكوّن بعد غسل اليد بالماء الكثير، أو بعد غسلها بالصابون، أو عند السباحة في الأنهار والعيون لمدّة طويلة نسبيّاً، هل تجب إزالتها لأجل الوضوء؟

الجواب:

لا تجب إزالتها لأجل الوضوء ما لم تشكّل سمكاً حاجباً عُرفاً.

السؤال:

ما رأيكم في الغسلة الثانية لليد اليسرى في أفعال الوضوء، هل هي مكروهة، أو مستحبّة؟

الجواب:

إن استوعبت الغسلة الاُولى يده فالأحوط وجوباً ترك الثانية.

السؤال:

ما هو حكم من يتوضّأ وفي يده جبيرة ويصلّي الفرض، وبعد الانتهاء من الصلاة يتذكّر الجبيرة علماً بأ نّه كان يستطيع حلّ الجبيرة؟

الجواب:

إن أمكن حلّ الجبيرة والوضوء الكامل، وجبت الإعادة.

السؤال:

ما حكم من كان يُتمّم بالغسلة الثانية غسل أعضاء الوضوء، فمثلاً يغسل الذراع بالغسلة الاُولى الواجبة، ويُتمّم ما بقي منه ـ أي: الكفّ ـ في الغسلة الثانية المستحبّة؟

الجواب:

الوضوء صحيح.

السؤال:

بعد الخرطات يخرج بلل ويتوقّع طهارته لتلك الخرطات، فهل تبطل صلاته؟

الجواب:

لا تبطل صلاته ما لم يعلم أ نّه بول.

السؤال:

كنت في صحراء، وكان الماء في حفرة وليس عندي إناءٌ لاستخراج الماء منها، وإذا دخلت الحفرة سوف يعلق الطين برجلي واُريد الوضوء للصلاة، فماذا أعمل؟

الجواب:

يجب الوضوء، وإذا وقع الطين على محلّ المسح أزاله قبل المسح.

السؤال:

ورد في (منهاج الصالحين) للسيّد محسن الحكيم (قدس سره) مسألة (24): «لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوباً. نعم، لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إمّا احتياطاً أو للعادة الجارية». كتب السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) في الهامش (45): «فيه إشكال»، فما هو الحكم عندكم؟ وهل الاحتياط المذكور أعلاه وجوبي حيث لم يذكره في (الفتاوى الواضحة)؟

الجواب:

الاحتياط وجوبي، وعدم ذكره في (الفتاوى الواضحة) لا ينفي ذلك، واختلاط بلل اليمنى ببلل اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى لمجرّد العادة لا يخلو من إشكال، أي: أنّ الأحوط وجوباً التجنّب عن ذلك.

السؤال:

هل يبطل الوضوء بغسل اليدين ثلاث مرّات؟

الجواب:

غسل اليد اليسرى ثلاثاً يضرّ بالمسح.

السؤال:

هل يجوز استخدام صبغ الشعر الأسود لتغطية الشيب، وهل يمنع من الوضوء وغسل الجنابة؟

الجواب:

إن لم يكن الصبغ مشتملاً على الجرم ـ أي: كان لوناً بحتاً ـ فهو غير مانع عن الوضوء والغُسل.

السؤال:

هل وضع (المكياج) ودهون التجميل للمرأة يعدّ حاجباً عن وصول الماء إلى البشرة؟

الجواب:

كلّ ما منع عن وصول الماء إلى البشرة لثخنه أو لدسومته يعتبر حاجباً.

السؤال:

ما حكم من كان يغسل وجهه في الوضوء ثلاث مرّات، علماً أ نّه ينوي الوضوء في الغسلة الاُولى؟ فما حكم الصلاة السابقة التي صلاّها بهذا الوضوء؟

الجواب:

صلواته صحيحة.

السؤال:

شخص كان على يده اليسرى جبيرة وكان عندما يتوضّأ يمسح على الجبيرة قبل غسل اليد اليمنى اشتباهاً منه، ومضت عليه فترة عشرين يوماً، ما حكم صلاته خلال هذه الفترة؟

الجواب:

يقضي صلواته.

السؤال:

عند غسل اليدين بالصابون ونحوه يبقى أثر الصابون في الجلد وتحت الأظفار، فهل يكون مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء، علماً بأنّ هذا الأثر (البياض) لا يظهر أثناء الوضوء؟

الجواب:

البياض وكذلك أيّ لون آخر لا جِرم له لا يمنع عن الوضوء أو الغسل.

السؤال:

شخص مصاب بسلس البول، ويمكنه أن يضبط نفسه بصعوبة لمدّة أربع ركعات، وعلى هذا الحال يؤدّي صلواته اليوميّة فيتوضّأ لكلّ صلاة، لكنّه يسأل عن صلوات سنين عديدة يريد قضاءها، فلو أراد أن يشرع في القضاء مع الوضوء لكلّ صلاة سيواجه مشقّة يقول: إنّها بالغة، فهل له أن يصلّي صلاتين أو أكثر بوضوء واحد؟

الجواب:

لا نجوّز له ذلك، فليتوضّأ لكلّ صلاة.

السؤال:

ما هي حدود المسح في الوضوء؟

الجواب:

الأحوط جرّه إلى آخر ظهر القدم مارّاً بقبّة القدم، ويكفي المسمّى في الرأس.

السؤال:

كنت اُصلّي منذ خمس عشرة سنة، وكنت أتوضّأ بغسل اليد اليمنى ثلاث مرّات، وأمّا اليد اليسرى فلا أدري هل كنت أغسلها مرّة أو مرّتين، فما هو حكم صلاتي السابقة؟

الجواب:

غسل اليد اليمنى ثلاث مرّات لا يبطل الوضوء، وأمّا شكّك في غسل اليد اليسرى مرّة أو مرّتين: فإن حصل هذا التشكيك بعد الصلاة وبعد انتهاء الوقت فلا يجب عليك قضاء الصلاة، وإن حصل في داخل الوقت فأعِدها.

السؤال:

شخص داعب زوجته في شهر رمضان، وأثناء المداعبة خرج منه المذي، فظنّ هذا الشخص أنّ هذا منيّ، فاغتسل غسل الجنابة وصلّى بدون وضوء، فما هو الحكم؟

الجواب:

يعيد كلّ صلاة صلاّها بهذا الغُسل وبدون وضوء.

السؤال:

هل ملامسة النساء تبطل الوضوء حتّى المحارم؟

الجواب:

ملامسة النساء لا تبطل الوضوء.

السؤال:

ما هو العمل في حالة الشكّ في كون هذا المائع مضافاً أو مطلقاً؟

الجواب:

يحتاط بالعدول إلى ماء آخر واضح الإطلاق.

السؤال:

الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ وكانت وسيعة بحيث يرى جوفها، هل يجب إيصال الماء إليها أثناء الوضوء؟

الجواب:

نعم، يجب إيصال الماء إليها في الوضوء.

السؤال:

هل يصحّ الوضوء بالارتماس؟ وما هي كيفيّته؟

الجواب:

الوضوء بالارتماس في رأينا خلاف الاحتياط، وإنّما يتمّ الارتماس في الغُسل. نعم، لو وضّأ يده اليسرى بالشكل المألوف وخصّ الارتماس بالوجه واليد اليمنى صحّ ذلك، ولكنّ تحقيق ذلك صعب، فارتماس الوجه عبارة عن إدخال وجهه في الماء من أعلاه إلى أن يصل إلى الأسفل، وارتماس اليد عبارة عن إدخال يده في الماء ابتداءً من المرفق إلى رؤوس الأصابع، وأمّا ارتماس اليد اليسرى ففي رأينا يبطل المسح.

السؤال:

ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة هل يجب رفعه للوضوء، أو لا؟

الجواب:

لا يجب رفعه. نعم، لو كان عليه دم يجب تطهيره.

السؤال:

عند المسح على الرأس هل يجب المسح على البشرة، أو يكفي على الشعر النابت على المقدّم؟

الجواب:

يكفي المسح على الشعر النابت على مقدّمة الرأس.

السؤال:

هل يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة كالتقيّة أو البرد أو السبع أو العدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه رفع الحائل؟

الجواب:

في التقيّة يجوز، وفي الضرورات الاُخرى ينتقل إلى التيمّم، إلاّ الجبيرة التي لها حكمها الخاصّ.

السؤال:

إنّي أحد المهاجرين أسكن في مدينة أهواز، ووفّر أقرباؤنا مسكناً لنا، وسحبوا اُنبوب الماء إلى البيت من دون إذن رسمي من الحكومة، فهل يجوز لنا شرعاً التصرّف بهذا الماء في الغسل والوضوء والشرب وغير ذلك؟

الجواب:

إن كان هذا أمراً مألوفاً والحكومة مطّلعة على ذلك ولا تمنع جاز.

السؤال:

أحياناً يكون هناك شيء من الحبر على أثر الكتابة بالقلم الجافّ، فيغفل أو ينسى المكلّف إزالته قبل الوضوء مثلاً، إلاّ أ نّه يغسل يديه قبل الوضوء استحباباً ثمّ يتوضّأ، وفي أثناء الصلاة أو بعدها يجد أثر ذلك الحبر موجوداً على البشرة بشكل خفيف بحيث بأقلّ فرك له باليد يزول ذلك الأثر، فهل هذا يوجب إعادة الوضوء والصلاة؟

الجواب:

لو لم يكن له جرم وكان يعتبر لوناً بحتاً لم يكن حاجباً، ومع الشكّ تجب إعادة الوضوء.

السؤال:

لو أغلق المتوضّئ صُنْبورة الماء (الحنفيّة) قبل مسح الرأس وكان عليها قليل من الماء وبعد ذلك يمسح، فما حكم وضوئه؟

الجواب:

يمكنه المسح بالأصابع الاُخرى حتّى لا يواجه إشكالاً.

السؤال:

لو توضّأ اثنان إلى جانب بعضهما وترشّح ماء وضوء الشخص الأوّل على يد الشخص الثاني، فهل يصحّ وضوء الثاني، أو لا؟

الجواب:

إذا ترشّح الماء على عضو لم يغسل بعد فلا إشكال فيه، وإذا ترشّح على عضو كان قد غسل ولم يكن كفّ اليد فلا إشكال فيه أيضاً، ولو كان الترشّح على كفّ اليد اليمنى التي سيغسل بها اليد اليسرى بعد ذلك فلا إشكال فيه، وإذا ترشّح على الكفّ قبل المسح وبقي عليها مقدار كاف من الماء للمسح فلا إشكال في ذلك، وإذا كان الترشّح على الكفّ وكان مجبوراً على المسح بنفس المكان الذي وقع عليه الرشح ففيه إشكال، وإذا كان الترشّح على الرأس أو الرجلين جفّفها قبل المسح.

السؤال:

من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل ما يوجب الغسل، ماذا يعمل في هذه الحالة؟

الجواب:

يجب عليه غُسل الجبيرة لدى اجتماع شرائط الجبيرة.

السؤال:

هل وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث؟

الجواب:

المقدار المتيقّن أ نّهما مبيحان لمباشرة ما اشترط فيه الطهارة من الواجب كالصلاة.

السؤال:

من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها، فهل يجوز له المسح عليها؟

الجواب:

يمسح عليها ويصلّي، وبعد البُرء يقضي احتياطاً.

السؤال:

إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة هل يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاّها؟

الجواب:

إن كان الوقت باقياً وجبت إعادة الصلاة، وإن لم يكن باقياً لم يجب قضاؤها.

السؤال:

هل يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره؟

الجواب:

نعم يجوز.

السؤال:

هل يجب رفع الحاجب وتخليل ما لا  يصل الماء إليه إلاّ بتخليله في الوضوء؟

الجواب:

إن كان المقصود تخليل شعر اللحية الكثّة أو الحاجب فهو غير واجب، وإن كان المقصود رفع المانع الخارجي أو تحريكه لأجل حصول اليقين بوصول

السؤال:

ما رأي سماحتكم بشخص عندما تأتيه قائمة كهرباء أو ماء أو هاتف من قبل دوائر الجمهوريّة الإسلاميّة بمبلغ كبير، يحاول تقليل هذا المبلغ باتّفاق مع موظّف الدائرة، فما حكم وضوئه بالنسبة إلى الماء؟ وما حكم هذه العمليّة؟

الجواب:

هذا نوع من السرقة ولا يجوز، والوضوء بهذا الماء يعتبر وضوءاً بماء مغصوب إن كان ناوياً من أوّل الأمر لتقليل المبلغ، وأمّا إن بدا له بعد الوضوء أن يفعل ذلك فوضوؤه صحيح، لكنّه ضامن للقيمة المعيّنة من قبل الدولة الإسلاميّة.

السؤال:

إذا توضّأتُ للطهارة ودخل وقت الصلاة فهل أحتاج إلى وضوء جديد للصلاة؟

الجواب:

لا حاجة إلى وضوء جديد ما لم تحدث.

السؤال:

إذا أطلت في مدّة الوضوء هل يبطل الوضوء؟

الجواب:

إن لم تكن الإطالة بمقدار ما يؤدّي إلى جفاف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق لم يبطل الوضوء.

السؤال:

هل التكلّم خلال الوضوء يبطل الوضوء؟ وإذا كان لا يبطله فهل إذا سمع صوتي رجل أجنبي وأنا أتوضّأ فهل يبطل الوضوء؟

الجواب:

التكلّم خلال الوضوء لا يبطل الوضوء، وسماع الأجنبيّ صوتكِ خلال الوضوء أيضاً لا يبطل الوضوء.

السؤال:

حين الوضوء عندما أصل إلى مسح قدمي بيدي أبدأ ببداية كفّ يدي وأنتهي بأصابع يدي، ولكنّي حينما أبدأ بوضع بداية كفّي على قدمي وأبدأ بالمسح فلقرب أصابع يدي من الأرض تلامس أطراف أصابع يدي الأرض وهي ـ أعني: الأرض ـ مبلّلة فيها ماء تأخذ أطراف أصابع يدي شيئاً من ذلك الماء، وبعدها أستمرّ في مسح قدمي، سؤالي: هل الماء الذي لامس أطراف أصابع يدي يُبطل وضوئي باعتباره ماءً خارجيّاً؟

الجواب:

لا يبطل الوضوء مادام أنّ مسح القدم يتمّ بماء الوضوء قبل ماء البلل الخارجي.

السؤال:

شخص بال وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ وكان قد استبرأ بعد البول، فهل يجب عليه الغسل أو الوضوء؟ وإذا لم يستبرئ ما هو حكمه؟

الجواب:

مع الاستبراء يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء، ومع عدم الاستبراء يبني على أ  نّه بول.

السؤال:

هل يجب الاحتراز عن مسّ شعار الجمهوريّة الإسلاميّة من قبل المحدث؟

الجواب:

إن كان يعتبر الشعار عرفاً كتابةً لاسم الجلالة يحسن الاحتياط بترك مسّه، وإن كان يعتبر عرفاً رمزاً إلى كتابة اسم الجلالة وليس مباشرة كتابةً لاسم الجلالة جاز المسّ.

السؤال:

هل مسّ ترجمة القرآن وأسماء الله تعالى باللغات الأجنبيّة من قبل المحدث حرام؟

الجواب:

لا يحرم مسّ شيء من هذه الاُمور، وإنّما الحرام هو مسّ خطّ القرآن الكريم المكتوب باللغة العربيّة بنصّ القرآن.

السؤال:

أفتونا مأجورين في خاتم قد نقش عليه عبارة: «الملك لله الواحد القهّار» هل يجوز لي مسّه في حالة عدم وجود الطهارة؟ وهل عليَّ أن أخلعه إذا صافحت شخصاً خشية أن تمسّ يده الخاتم; لأ نّه يعتقد تقليداً بحرمة مسّ ذلك؟

الجواب:

يجوز مسّه، ولا يجب نزعه.

السؤال:

صلّيت العشائين وبعد الفراغ منهما وجدت حاجباً، ما حكم الصلاة؟ وهل هناك فرق في الحكم إذا علمت أثناء الوقت وخارجه؟

الجواب:

لو كنت لاتعلم أنّ الوضوء كان قبل حدوث الحاجب أو بعده، وكنت تحتمل التفاتك إلى وجوب إزالة الحاجب حال الوضوء، صحّ وضوؤك وصلاتك. أمّا إذا كنت غافلاً عن ذلك، أو علمت بحدوثه قبل الوضوء، فوضوؤك باطل وكذا صلاتك. كلّ هذا فيما إذا صار التوجّه إلى الحاجب في داخل الوقت، أمّا إذا صار التوجّه إليه في خارج الوقت: فإن علمت بحدوث الحاجب قبل الوضوء، بطل وضوؤك وصلاتك، و إن شككت في ذلك وكنت في حال العمل غافلاً عن وجوب إزالة الحاجب، فعندئذٍ لا يثبت صدق عنوان الفوت، وبالتالي لايجب القضاء وتجري قاعدة الحيلولة.

السؤال:

أنا دائماً حينما أتوضأ ينزل بعض الدم من فمي:
1- ما هو الحكم لو تمضمضت مرّة ثانية خلال الوضوء؟
2- ما هو حكم الأكل أثناء الوضوء كأكل العلكة؟

الجواب:

1- يجب أن لا يختلط الدم بماء الوضوء الذي يجري على الوجه أو يلمس اليد وإلّا تنجس.
2- جائز.

السؤال:

هل يصح الوضوء فيما إذا كان الفازلين أو زيت الورد على الجسم من محالّ الوضوء أو لا؟

الجواب:

لو كان يشكل طبقة عازلة فلا يصح الوضوء معه وإلّا جاز.

السؤال:

هل يجوز غلق صنبور الماء بعد الصبّ على اليد اليسرى؟

الجواب:

نعم يجوز.

السؤال:

هل يوجب كحل العين بطلان الوضوء سواء كان كحلاً طبيعياً أو صناعياً؟

الجواب:

لو كان مجرّد لون فلا محذور. وأمّا لو كان يشكل طبقة عازلة عن الظاهر الذي يجب غسله فهو يمنع عن صحة الوضوء والغسل.

السؤال:

لو اكتشف شخص في أثناء الصلاة وجود حبر قلم أو مادّة أصباغ على يده أو أيّ جزء من جسمه ولو بمقدار قليل فهل تبطل الصلاة؟

الجواب:

لو كانت هذه المادّة حاجبة عن البشرة وعلم أنّها كانت على بدنه من حين وضوئه بطل وضوؤه وبطلت صلاته تبعاً لذلك حتى ولو كانت المادّة بمقدار قليل، هذا فيما لو كانت المادّة في محل الوضوء.
أمّا لو كانت في مكان آخر من الجسم فلا تمنع عن صحة الوضوء ولكنّها تمنع عن صحة الغسل.

السؤال:

هل الوشم جائز أو حرام؟

الجواب:

ليس حراماً، لكنّه يجب أن يكون بنحو غير مانع أو عائق عن وصول الماء إلى البشرة وإلّا لا يصح الغسل الواجب، أو الوضوء لو كان في محالّ الغسل أو المسح، ولا معنى لكونه مانعاً أو عائقاً عن وصول الماء إلى البشرة إلّا إذا فرضناه جرماً عازلاً.

السؤال:

بعد إكمال الوضوء والتوجه إلى الصلاة هل يجوز أن نمسح الماء عن الوجه واليدين والأماكن الاُخرى التي أقمنا فيها الوضوء أو لا؟

الجواب:

بعد إكمال الوضوء لا محذور.

السؤال:

أُجريت لي عملية جراحية في أنفي وضُمّد، ولا أستطيع إزالة الضماد إلّا بعد فترة طويلة معينة حدّدها الطبيب، و كذلك ينبغي أن لا يصيبها بلل، فما هي أحكام الوضوء والغسل الواجب في هذه الحالة؟

الجواب:

الوضوء يكون على شكل الجبيرة أي أنّ مسح الضماد يكون بدلاً عن غسله على أن يكون طاهراً، وأمّا إذا كان متنجساً ألصق عليه خرقة طاهرة بحيث تعدّ عرفاً جزء من الجبيرة ويمسح عليها وكذلك الحال في الغسل.

السؤال:

ما حكم صاحب السلس المستمر:
1- في الوضوء؟
2- في الغسل؟
3- في الصلاة؟
4- في الطواف؟

الجواب:

صاحب السلس يتجنّب عن سراية النجاسة بشدّه ما يمنع عن السراية ويسعى في سبيل تحصيل فترات الانقطاع لو أمكن. وفي الطواف وصلاة الطواف يجمع بين المباشرة والاستنابة.

السؤال:

هل يجب مسح الرأس والقدمين بكامل الكف (أي بباطن الكف والأصابع جميعاً)؟

الجواب:

لايجب ذلك بل يكفي ولو بإصبع.

السؤال:

في بعض الأحيان يكون على أعضاء الوضوء حاجب لايمكن إزالته، في مثل هذه الحالة يفتي الفقهاء أيّدهم الله بالجمع بين الوضوء والتيمّم، فهل يجمع المكلّف في أوّل الوقت ويصلّي أو ينتظر إلی آخر الوقت، أي: وقت الصلاة؟

الجواب:

إذا التصق بموضع من أعضاء الوضوء شيء من الأصباغ أو القير وتعذّرت إزالته وجب عليه أن يتيمّم، وإذا كان هذا في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمّم يتيمّم ويتوضّأ. وإذا دخل وقت الصلاة أمكنه أن يصلّي أوّل الوقت، فلو استطاع بعد ذلك إزالته في داخل الوقت أعاد الوضوء والصلاة.