مسائل في الحقوق الزوجيّة - منتدى ثقافي لسماحة المرجع الديني السيد كاظم الحسيني الحائري - الكاظمية المقدسة

اخر الأخبار

الأحد، 18 يناير 2015

مسائل في الحقوق الزوجيّة

السؤال:

هل يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه إذا كان الخروج لا يتنافى مع حقّه في الاستمتاع، كما لو كان مسافراً للدراسة أو العمل لمدّة أشهر أو سنوات؟ علماً بأنّ كلّاً من الزوجين قد أدّى ما عليه من حقوق وواجبات تجاه الآخر وتفضّل أيضاً بما ليس واجباً عليه، فالزوج ينفق عليها ويسافر معها ويتلطّف بها، والزوجة تغسل وتطبخ وما إلى ذلك، لكن الزوج أراد أن يمنعها لا لسبب سوى أنّ هذا من حقّه؟

الجواب:

لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه إلّا إذا كان الزوج ناشزاً.

السؤال:

هل يجوز للزوجة استعمال موانع الحمل المعروفة بدون علم زوجها؟

الجواب:

لا يجوز إلا إذا كانت من الناحية الصحّيّة مضطرّة إلی ذلك.

السؤال:

هل يستفاد من الآية الشريفة: ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ﴾ جواز وطء المرأة حتّى ولو في دبرها كما يقول بعض المفسّرين؟

الجواب:

لا علاقة للآية بالمجامعة في الدُبر; لأنّ الحرث ليس من الدُبر.

السؤال:

هل إتيان الزوجة دبراً لا يفعله إلاّ أراذل الشيعة، كما ورد عن المعصوم (عليه السلام) ؟

الجواب:

لا يجوز ذلك إلاّ بموافقة الزوجة ورضاها.

السؤال:

هل يجوز وطء الزوجة دبراً في أيّام العادة وغيرها؟

الجواب:

يجوز بشرط رضا الزوجة.

السؤال:

ما معنى العزل؟ وهل يجوز؟

الجواب:

العزل يعني إخراج الآلة قبل الإنزال كي ينصبّ المنيّ خارج الفرج، وهو جائز.

السؤال:

هل يحقّ شرعاً للزوجة أن تطالب الزوج بتوفير بيت مستقلٍّ لها وهي تسكن مع ذوي الزوج في بيت واحد، ولها في البيت غرفة واحدة أو أكثر؟

الجواب:

لا يحقّ لها ذلك في الحالات الاعتياديّة.

السؤال:

هل يجوز انتماء المرأة إلى جهة سياسيّة إسلاميّة نزيهة بدون إذن زوجها أو مع عدم رضاه؟ وهل يشترط في صحّة العمل منها مصارحته بهذا الأمر؟

الجواب:

إن استلزم ذلك فعل حرام كالخروج من البيت بلا إذن الزوج، أو إدخال أحد في بيت الزوج بلا رضاه، لم يجز ذلك، كما أ نّه لو أوجب ذلك تعكير جوّ الصفاء فيما بينهما وتبديل الحياة الزوجيّة الهادئة بحياة بغيضة وغير مريحة، فالأحوط وجوباً الترك، وفي غير هذه الحالات لا بأس بذلك.

السؤال:

هل يجب على الزوجة أصل التمكين فقط، أو الطريقة التي يحدّدها الزوج أيضاً؟

الجواب:

يجب على الزوجة تمكين الزوج من أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء من الدبر.

السؤال:

إنّي طالب في الحوزة العلميّة المباركة، وتريد زوجتي الذهاب إلى أهلها كلّ (4) أو (5) أشهر لزيارتهم، ولا أستطيع توفير نفقات سفرها بسبب الظروف المادّيّة الصعبة، فطلبت منها أن تسافر كلّ (8) أشهر، فهل لي ذلك؟

الجواب:

إن كانت المسألة كما ذكرت فالحقّ معك.

السؤال:

إذا لاعبت الزوجة زوجها فأمنى، فهل يعتبر ذلك استمناءً محرّماً؟

الجواب:

ليس محرّماً.

السؤال:

هل يجوز للرجل أن يقذف على الفراش أو على ملابسه وهو ماسك بزوجته؟

الجواب:

الاستمناء ببدن الزوجة جائز.

السؤال:

هل يجوز الاستمناء بتخيّل الزوجة حتّى مع عدم وجودها؟

الجواب:

إذا كان المنيّ يخرج بمجرّد تخيّل الزوجة بدون مسّ العضو، فهو جائز.

السؤال:

توجد امرأة متديّنة ولكنّ زوجها يصرّ على كشف وجهها وشعرها وساقيها، وإذا لم تفعل تتعرّض للطلاق، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

السؤال:

إذا خيّر رجل زوجته بين الطلاق والسفور ماذا تختار؟

الجواب:

تختار الطلاق.

السؤال:

هل يجب على الزوجة أن تستر وجهها من الأجانب إذا أمرها زوجها بذلك بالرغم من أنّ المجتهد الذي تقلّده لا يقول بوجوب ستر الوجه؟

الجواب:

لا يجب.

السؤال:

ما هي حدود طاعة الزوج الشرعيّة التي إن خالفتها المرأة وقعت في المعصية؟

الجواب:

تجب على الزوجة طاعة الزوج في الاستمتاعات الجنسيّة وفي الخروج من البيت، أي: لا يجوز لها الخروج من دون إذنه.

السؤال:

ما هي أقصى مدّة للزوج يجوز له أن يكون بعيداً عن زوجته فيها إذا كان مسافراً لأجل العمل خارج البلاد؟

الجواب:

الزوج مادام مسافراً لعمله فحقّ المضاجعة ساقط عنه.

السؤال:

إذا كان الزوج معسراً وألزمته المحكمة بتقسيط المهر، فمع الالتفات إلى ارتفاع المهور في هذه الأيّام، وإلى أنّ تقسيطها يمتدّ لسنوات، ففي هذه الحالة إذا كانت الزوجة لا تزال بكراً ولم تحصل معها مواقعة بعد، فهل لها الحقّ في الامتناع من التمكين إلى أن تتسلّم آخر قسط؟

الجواب:

للزوجة حقّ أن لا تسلّم نفسها إلى أن تتسلّم كلّ المهر المعجّل، أمّا المؤجّل فلا.

السؤال:

ما حكم من نكح زوجته دبراً من غير رضاها، هل تحرم عليه؟

الجواب:

لا تحرم عليه، ولكنّه فعل حراماً مع عدم رضا الزوجة بذلك.

السؤال:

إذا تاب الزوج من جماع زوجته في أيام حيضها هل يترتب عليه حكم شرعي؟

الجواب:

ارتكب الحرام، ولا يعود إلى مثل ذلك.

السؤال:

1- هل يجوز للمرء الجماع مع زوجته في دبرها؟
2- هل يجوز للمرء الجماع مع زوجته في دبرها أثناء حيضها؟
3- إن تزوّج المرء باُخرى زواجاً منقطعاً فهل يلزم له التسوية بينهما في الجماع؟

الجواب:

1- مع رضا الزوجة، يجوز.
2- مع رضاها يجوز.
3- لايجب التسوية في الجماع بين الزوجتين الدائمتين فضلاً عن الدائمة والمنقطعة.

السؤال:

لديّ خمسة أولاد، واُريد عقد الرحم، فهل يجوز؟

الجواب:

يجوز بشرط رضا زوجك بذلك.

السؤال:

هل تجب الكفارة على من يأت زوجته وهي حائض؟

الجواب:

ليست الكفارة المذكورة واجبة.

السؤال:

شخص مسافر ويستطيع المجيء إلى وطنه ساعة، وهو غير مقصر في نفقة زوجته، ولكن الزوجة تريد حقّها في الاستمتاع ولو الحدّ الشرعي أي: كلّ أربعة أشهر، ولكن الزوج لا يريد المجيء مع عدم العذر الشرعي، فهل للزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم، ليجبر الحاكم الزوج على إيفاء حقّها أو الطلاق، ويطلق الحاكم إذا امنتع الزوج عن كلا الأمرين؟

الجواب:

حقّ المضاجعة ساقط عن الزوج في ساعة سفره على الرغم من كونه قادراً على إنهاء السفر.

السؤال:

ما حكم خروج المرأة من بيتها من غير إذن الزوج إذا كان لاينافي حقّه في الاستمتاع؟

الجواب:

لا يجوز.

السؤال:

الزوج عمله محدود ولا يستطيع تلبية احتياجات المنزل لوحده، ولذلك طلب من الزوجة المشاركة في الدفع لكنّها تقول بأنّها إن شاركت في الدفع يسقط حقّ الزوج عليها باستئذانه للخروج من المنزل فهل هذا صحيح؟

الجواب:

الذي يسقط حقوق الزوج هو نشوزه بترك النفقة من دون موافقتها، أمّا مجرد توافقهما على مشاركتها في الدفع لضعفه المالي فليس مُسقطاً لأيّ حقّ من حقوقه، نعم لو لم يكن الزوج قادراً على أن يدفع للزوجة ما يقيم صُلبها كان من حقّها مطالبته بالطلاق.

السؤال:

إذا خرجت المرأه من بيت زوجها بدون رضاه وطلبت الطلاق وأصرت عليه وطلقها الزوج وهو كاره فهل تعدّ هذه المرأة ناشزاً؟ وهل يحقّ لها المطالبة بغائب الصداق المستحقّ لها؟ وهل لها النفقة؟

الجواب:

لو صح الفرض المذكور في سؤالكم فالجواب أنّه لم يكن يحقّ للمرأة الخروج من بيتها من دون إذن زوجها، وعلى كلّ حال لو طلق الزوج بمحض اختياره كان طلاقه صحيحاً، ولا معنى للنشوز بعد الطلاق. والمرأة تستحقّ كامل مهرها بالدخول، فيحقّ لها المطالبة بباقي مهرها. وإذا كان خروجها من دون حقّ فلا معنى للمطالبة بالنفقة.

السؤال:

هل الاستیلاد و طلب الولد، حقّ للزوج أو للزوجة أو لکلا الزوجین؟

الجواب:

طلب الولد حقّ للزوج.