بقلم : الشيخ حسين الذهيباوي
ولاية الفقيه هي النيابة العامة للفقيه الجامع للشرائط عن الامام المعصوم عليه السلام في زمن الغيبة لقيادة الامة الاسلامية وتدبير شؤونها ، وله ما كان للإمام المعصوم عليه السلام من وظائف دون ان يشارك المعصوم في مختصاته . وللفقيه الجامع للشرائط الولاية المطلقة على الامة ويعمل حسب المصلحة العامة مستنبط الاحكام من الشريعة الاسلامية ، والولي الفقيه فيه عدة شرائط منها الاجتهاد والذكورة والاعلمية وتبني نظرية الولي الفقيه وغيرها من الشرائط ، وهنالك عدة ادلة على وجود الولي الفقيه اشهرها مقبولة ( عمر بن حنظلة ) . ومن مصاديق ولاية الامر طلاق الزوجة من زوجها في حالات خاصة ( طلاق بالولاية ) ، منها اذا اثبتت الزوجة للحاكم الشرعي بتعمد ظلمها كضربها الى حد الخروج عن المعاشرة بالمعروف ولا يمكن نجاتها من هذا الظلم ، بحيث اصبح بقاء الزوجة مضرا بحالها . فهنا للحاكم الشرعي ( الولي الفقيه ) اجبار الزوج على الطلاق او ترك الظلم بحق الزوجة واقناعه بهذا الطلب ، فاذا تحقق هذا الشرط وطالبت الزوجة بالطلاق طلقها الحاكم الشرعي . كذلك يكون الطلاق بالولاية من قبل الحاكم الشرعي في حالة غياب الزوج ( فقدانه ) لفترة من الزمن عن الزوجة ، واذا كان هذا الغائب الذي يجهل خبره ولم ينفق وليه ( اهل الزوج ) على الزوجة ولم تتمكن من الانفاق او الصبر عليه او حق الزوجية ، عندها ترجع أمرها الى الحاكم الشرعي في طلب الطلاق وبدوره يقوم هو او من ينوب عنه بالفحص عن الزوج الغائب وبحضور شهود من ذويه وتمهيل لـ ( اربع سنوات ) فان لم يوجد له أثر وانقضت هذه السنوات أمر الحاكم الشرعي ولي أمر الغائب بالطلاق ، وعلى الزوجة المطلقة عدة الوفاة فقط وليس عليها الحداد فاذا انقضت العدة يمكنها الزواج بمن تريد . وصحيحة الحلبي وهي رواية صحيحة السند عن الامام ابي عبد الله الصادق عليه السلام ( سئل عن المفقود وقال : المفقود اذا مضى له اربع سنين بعث الوالي او يكتب الى الناحية التي هو غائب فيها فان لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه ان ينفق عليها فيما انفق عليها فهي أمراته قلت : فانها تقول اني اوريد ما تريد النساء ؟ قال : ليس ذلك لها ولا كرامة فان لم ينفق عليها وليه او وكيله أمر ان يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا ) . ومن حالات الطلاق بالولاية ايضا اذا أبى الزوج ان ينفق على زوجته النفقة الواجبة الشرعية التي تليق بحالها بمعزى عن نفقة الاطفال والتي تشمل من ضمنها السكن العرفي الذي يليق بها . وهنا يأمر الحاكم الشرعي الزوج بالانفاق هو او اهله لتحقيق النفقة الواجبة وان لو يوفي بهذا الامر وتقدمت الزوج بطلب الطلاق طلقها الحاكم الشرعي طلاقا خلافيا ولائيأ ، بعد الاطمئنان والتيقن لدى الحاكم الشرعي او من ينوب عنه بان الزوج لا ينفق والزوجة لا تصبر على ذلك . وهنالك حالات كثيرة من الاختلاف بين الازواج او بسبب مشاكل بين عوائل الازواج ويرغب الزوجة بالطلاق فلابد من تداولها مع الحاكم الشرعي او من ينوب عنه للنظر في المصلحة من ذلك .