مسائل في الزكاة والصدقة - منتدى ثقافي لسماحة المرجع الديني السيد كاظم الحسيني الحائري - الكاظمية المقدسة

اخر الأخبار

الأحد، 18 يناير 2015

مسائل في الزكاة والصدقة

السؤال:

يُرجى بيان فلسفة تشريع الزكاة وأهدافها طبقاً للآيات والروايات؟

الجواب:

فلسفة تشريع الزكاة ـ بحسب الفهم الناقص للبشر ـ عبارة عن:
أ ـ سدّ حاجات الفقراء، حيث وردت هذه الفلسفة في الكثير من الروايات، وتوفير بقيّة مصاريف الزكاة أيضاً.
ب ـ عدم ركود المال في الأعيان الزكويّة التي يشترط أن يكون قد مرّت عليها سنة.

السؤال:

هل أنّ تحديد وجوب الزكاة بالتِسعِ المذكورة في كتب الفقه أمرٌ تشريعي ثابت لكلّ زمان ومكان، أو هو أمر ولايتي، حيث إنّ الشريعة أمرت بوجوب الزكاة على نحو العموم، وتركت تشخيص المصاديق إلى النبي أو الإمام بعده بوصفه وليّ أمر المسلمين وبما يراه مناسباً مع المصلحة الإسلاميّة؟

الجواب:

تحديد الزكاة بالتسع ثابت في كلّ زمان ومكان، ولوليّ الأمر في كلّ زمان أو مكان فرض ضرائب جُدُد على الأموال بالشكل الذي يراه مطابقاً للمصلحة.

السؤال:

هل الزكاة منحصرة في الأعيان التسع، أو يمكن ـ ونظراً لفلسفة تشريعها ـ أن توسّع إلى أشياء اُخرى في حال حاجة المجتمع إلى ذلك؟

الجواب:

بالرغم من انحصار الزكاة في الأعيان التسع في حدود الفقه الإسلامي إلاّ أنّ لوليّ الأمر توسيعها على الأشياء الاُخرى في حال حاجة المجتمع إلى ذلك، كما يروى عن أمير المؤمنين (علیه السلام) أنّه وضعها على بعض أنواع الخيول.

السؤال:

هل تتعلّق الزكاة بالذهب المسكوك في زماننا الحاضر؟

الجواب:

إن كانت السكّة حكوميّة تعلّقت الزكاة به لدى فرض النصاب.

السؤال:

ما هو مقدار الدرهم الشرعي؟

الجواب:

الدرهم الشرعي يساوي (21/40) من المثقال الصيرفي.

السؤال:

من المعروف أنّ الزكاة تجب في النقدين، باعتبارهما العملة الرسميّة في التعامل والتبادل التجاري في الزمن السابق. وفي هذا الزمن الحالي تعتبر العملة الرسميّة والمتعامل بها هي العملة الورقيّة، وهذه العملة الورقيّة لها رصيد ذهبي في البنوك الدوليّة، فهل تجب الزكاة فيها، أو لا؟

الجواب:

العملات الورقيّة الحاليّة ليس رصيدها الذهب، ولا تجب فيها الزكاة.

السؤال:

هل تشمل زكاة النقدين الأوراق النقديّة الاُخرى؟ وبعبارة اُخرى في زكاة الدرهم والدينار هل الذهبيّة والفضّيّة هما جزء الموضوع، أو أنّ تمام الموضوع هو الجانب النقدي والقيمة التبادليّة، سواء كان ذلك ذهباً أو فضّة أو شيئاً آخر؟

الجواب:

بإمكان الوليّ الفقيه أن يعمّم الزكاة على الأموال النقديّة الاُخرى.

السؤال:

في حالة كون متعلَّق الزكاة مطلق النقد فما هي كيفيّة تحديد النصاب فيه، هل ملاك النصاب الدرهم، أو الدينار، أو غير ذلك؟

الجواب:

في حالة تعميم الوليّ الفقيه للزكاة على الأموال النقديّة الاُخرى فهو الذي يعيّن نصابها.

السؤال:

ما الحكم على المكلّف بالضريبة الماليّة إذا دفع الضريبة من الشيء الرديء؟

الجواب:

إن كانت الضريبة عبارة عن الخمس، فالمفروض فيها أن تساوي قيمتها خمس قيمة المجموع، وإن كانت عبارة عن الزكاة، ففي زكاة الأنعام قد ورد النهي عن إعطاء المعيب بدلاً عن الصحيح، والهرم بدلاً عن الشاب ونحو ذلك، وإن كانت عبارة عن ضريبة فرضتها الدولة الإسلاميّة المشروعة فهي تتبع في الصفات ما تفرضه الدولة.

السؤال:

لو كان لشخص أغنام وغصبها السلطان منه، فدار الحول وهي بيد السلطان، ثمّ أرجعها السلطان لمالكها، فهل تجب فيها الزكاة بعد أن بلغت النصاب؟

الجواب:

لا تجب إلاّ بعد مضيّ حول آخر وهي في يده.

السؤال:

توجد مجموعة من الأغنام، صاحبها يذهب بها نهاراً للمرعى للرعي ويرجع بها ليلاً إلى البيت، فيعلفها أيضاً، لمدّة ستّة أشهر أو سبعة أشهر فهل فيها زكاة؟

الجواب:

لم يبيّن في السؤال وضع الأغنام في الأشهر الباقية غير الستّة أشهر أو السبعة أشهر، وعلى أيّ حال، فالسوم أمر عرفي، ولا أظنّ أنّ تعليف الحيوان لدى استراحته في الليل يضرّ بصدق السوم، فالأحوط وجوباً الزكاة.

السؤال:

هل تتعلّق الزكاة بالعين، أو أنّها تشمل الدين أيضاً؟ وفي حالة تعلّقها بالدين على من تجب: على الدائن، أو المدين؟

الجواب:

الزكاة تتعلّق بالعين وليس بالذمّة، ولكن يمكن أن تكون تلك العين ديناً كما لو حصل عليها بالاقتراض، وفي هذه الحالة تجب الزكاة على المدين لا على الدائن.

السؤال:

هل يوجد فرق بين الدين المؤجّل والدين الحالي الذي يستطيع الدائن أن يستوفيه ولكنّه لا يفعل ذلك هرباً من دفع الزكاة؟

الجواب:

لا يوجد فرق في ذلك.

السؤال:

هل يصدق عنوان الدين، أو عنوان الوديعة على الأموال التي توضع في البنوك في الجمهوريّة الإسلاميّة؟ وما حكم الزكاة فيها؟

الجواب:

عنوان الدين صادق، والزكاة لا تجب على الأوراق النقديّة الرائجة اليوم.

السؤال:

بنظركم هل زكاة مال التجارة واجب أو مستحبّ؟

الجواب:

زكاة مال التجارة مستحبّة في ذاتها، ولكن بإمكان الوليّ الفقيه أن يوجبها في حال توقّف المصلحة على ذلك.

السؤال:

عملت في الزراعة داخل الجمهوريّة الإسلاميّة وقد أخذت قرضاً من المصرف الزراعي، علماً بأنّ نتاج الزراعة لا يكفي لتسديد القرض الذي أخذته فهل تجب الزكاة في نتاج الزراعة؟

الجواب:

إذا بلغ النصاب وكان من الأعيان الزكويّة وجبت الزكاة في النصاب، والمؤونة لا تستثنى من النصاب.

السؤال:

إذا دفعت صدقة بنيّة كون الثواب لفلان، وبعد لحظة تراجعت وغيّرت نيّتي من فلان إلى شخص غيره، فهل تصحّ هكذا نيّة؟

الجواب:

إن أحببت أن تعدل عن نيّتك فاعدل، والله يعطي ثوابه لمن يشاء، ولا نستبعد من كرمه أن يعطيه للشخصين ولك.

السؤال:

هل يجوز التصدّق ببعض الموادّ المتروكة والتي في معرض التلف عن المتوفّى؟

الجواب:

مع إحراز رضا الورثة لا إشكال في ذلك. أمّا مع عدم إحراز رضاهم فيجوز التصرّف فيما لا يقبل البقاء بضمان البدل بإذن الفقيه الجامع للشرائط إلى أن تحين فرصة إيصال البدل إلى الورثة أو أخذ موافقتهم.

السؤال:

(السؤال: 154) أنا متعود على الصدقة اليومية عبر قيامي بوضع مبلغ مالي في صندوق تابع لجمعية خيرية في منطقتنا وبعد امتلاء الصندوق أذهب إلى الجمعية فيأخذون المال ويرجعون الصندوق، وقد اُصبت بضائقة مالية أي نفد جميع ما عندي من مال في الأيام الماضية، فاضطررت لوضع بعض الأشياء الخاصّة بي بنيّة الصدقة، ولكن قبل أن أذهب بها إلى الجمعية رزقني الله - سبحانه وتعالى - رزقاً وفيراً، فهل يمكنني استبدال الأشياء التي وضعتها جانباً بمبالغ مالية؟

الجواب:

نعم يمكن.

السؤال:

لو أراد الشخص أن يملّك صدقاته لجهة ما (فقراء، مساجد أو حسينيات) دون إقباض الطرف الآخر، فهل تكفي النيّة في تحقّق ذلك؟

الجواب:

لا تكفي النيّة.

السؤال:

لو عزل زكاة الفطرة أو زكاة المال ثم اختلطت بأمواله فما هو الحكم؟

الجواب:

أمكنه الفرز بتصالح مع الحاكم الشرعي.

السؤال:

هل يعتبر ما يتبرع به المرء من أرض لإقامة مآتم الحسين صدقة جارية؟

الجواب:

نعم إن شاء الله.