السؤال:
الهديّة هل يجب فيها خمس؟الجواب:
فيها الخمس إذا حال عليها الحول.السؤال:
هل يجب الخمس في الهديّة؟ وإذا تجزّأت هذه الهديّة فهل يجب الخمس في الجزء الباقي غير المستعمل؟الجواب:
يجب الخمس في الجزء الباقي الزائد على المؤونة.السؤال:
شخص استلم هديّة، وبعد أيّام حلّ رأس سنته الخمسيّة، فهل في هذه الهديّة خمس؟الجواب:
يجب فيها الخمس لو أراد المشي على طريقة وجود رأس سنة واحدة لجميع أمواله، أمّا لو جعل سنته متعدّدة بعدد أمواله فالآن لا يجب عليه تخميس هذه الهديّة; لأنّه لم يمضِ عليها سنة، ولكنّه عندئذ لا يجوز له استثناء ما صرفه من مثل رأس المال المخمّس سابقاً ممّا ملكه من مال لاحق.السؤال:
الحاجة التي نشتريها نسيئة ومضت السنة عليها ولم نستعملها ولكن لم نسدّد قيمتها، فهل عليها خمس؟الجواب:
مادام ثمنها غير مسدّد لا يجب فيها الخمس، إلاّ إذا بيعت وأوجبت ربحاً فعندئذ يجب الخمس في الربح.السؤال:
ما هو مقدار الخمس، أعني: المئة كم عليها من الخمس؟الجواب:
خمس المئة عشرون.السؤال:
ما حكم الخمس في الكتب التي يشتريها طالب العلم على أمل أن يحتاجها في المستقبل؟الجواب:
إذا مضت السنة ولم يستفد منها الطالب ففيها الخمس احتياطاً.السؤال:
لو كان له كتاب من عدّة أجزاء (كالجواهر والبحار) إذا لم يستعمل جميع الأجزاء خلال السنة فهل فيه الخمس؟الجواب:
كلّ جزء لم يستعمل في مؤونة السنة فيه الخمس احتياطاً.السؤال:
ما حكم الخمس في الكتب الدراسيّة التي لم يحن وقت دراستها ـ كاللمعة للذي لم يصل لمرحلة دراستها ـ أو الشروح على هذه الكتب التي لم يحن وقت دراستها؟الجواب:
إذا جازت السنة ولم يصل وقت دراستها ففيها الخمس.السؤال:
لو اقترضت مبلغاً من المال واشتريت به متاعاً، وبعد مدّة ـ أقلّ من سنة ـ وفّيت القرض، ولم أصرف أو أستعمل المتاع في المؤونة، فحينئذ:أ ـ متى يجب عليّ التخميس، هل يجب بعد مرور سنة على تملّكي للمال الذي أدّيت به الدين، أو يجب بعد مرور سنة على شرائي للمتاع؟
ب ـ هل يجب أن اُخمّس المتاع، أو يجب أن اُخمّس المال الذي أدّيت به القرض، فإنّه لو كان يجب عليّ أن اُخمّس المتاع فإنّ المتاع الآن صعدت قيمته السوقيّة، علماً أنّ المفروض أ نّني لم أجعل لأموالي رأس سنة واحدة؟
الجواب:
لا قيمة لمرور السنة على شراء المتاع، فإنّ شراءه كان بالدين ولم يكن يعتبر ربحاً حتّى يتعلّق به الخمس، ولا معنى لتعلّق الخمس بالمال الذي أدّيت به الدين; لأنّ أداء الدين بنفسه يعتبر من المؤونة، فانحصر الأمر في تعلّق الخمس بنفس المتاع، ويكون رأس سنته من حين أداء دينه، والعبرة تكون بقيمته السوقيّة الصاعدة حين التخميس.السؤال:
نفس السؤال الأوّل ببنديه (أ) و(ب) مع فرض أن يكون لي رأس سنة لتخميس أموالي؟الجواب:
إن كنت تمشي وفق قانون وجود رأس سنة واحدة للكلّ فالحساب واضح، وهو: أنّه في نهاية السنة تحسب كلّ أرباحك بما فيها ذاك المتاع الذي قد وفّيت دينه، وتستثني ما عليك من دين صرف لمؤونة نفس السنة لو كان، وتخمّس الباقي.السؤال:
لديّ مبلغ من المال يقدّر بــ (150) ألف تومان، وهذا مخمّس قبل سنة، وقد أودعته رهينة عند صاحب البيت الذي أسكنه، وخلال هذه السنة حصل لي ربح بقدر (150) ألف تومان، وإلى الآن لم يحلّ رأس سنتي، فهل أستطيع من الناحية الشرعيّة من أجل التخلّص من الخمس أن أنوي أنّ المال المحصّل خلال السنة يكون بدل المال المودَع في الرهينة والمال الموجود في الرهينة يكون بيدي، أي: يكون التبديل بالنيّة فقط؟الجواب:
لو كنت اُفتي بجواز الرهينة لأفتيت بجواز هذا التبديل، ولكن لا يجوز لك التقليد في فتوى تقديريّة من هذا القبيل.السؤال:
دفعت الخمس عند رأس سنتي الماليّة وكان يوم (1 صفر) وبعد مدّة أكثر من شهر وجدت لي مالاً (كان تالفاً فأبدلته أو ضائعاً فوجدته)، هل يجوز تخميس هذا المال واحتساب رأس السنة له (1 صفر) أو احتساب رأس السنة له من حين تخميسه؟الجواب:
يجوز لك أن تحتسب رأس السنة (1 صفر).السؤال:
اخترت رأس سنة لتخميس أموالي وخمّستها، وفي العام الثاني اجتمعت عندي أموال، فهل يجوز أن أستثني من هذه الأموال مقدار المبلغ الذي خمّسته سابقاً ثمّ أحسب لكلّ من الأموال الموجودة عندي الآن ـ والتي لم تمضِ عليها سنة ـ سنة خاصّة به، أو لا يجوز ذلك؟الجواب:
من كان لديه مال لم تمضِ عليه سنة يحقّ له أن يخصّص لذلك المال سنة مستقلّة مبدؤها يوم ملكه، ولكن بشرط أن لا يستثني من ذلك المال رأس مال مخمّس، ولا ديناً صرفه قبل تحصيل هذا المال في مؤونته.السؤال:
ما حكم زوجة المدين الذي تتجاوز ديونه على وارده السنوي بأضعاف، هل تلحق بزوجها في عدم إخراج خمسها السنوي، أو هي مستقلّة في ذلك، علماً بأنّ ما تحصل عليه الزوجة من الأموال كلّه من الهدايا والتبرّعات ونفقة الزوج؟الجواب:
لا تلحق بزوجها.السؤال:
إذا كان رأس السنة لشخص بداية السنة الشمسيّة هل يمكنه تأجيل إخراج خمسه في هذه السنة بعد شهرين من الموعد، أو لا؟الجواب:
لا يجوز تأجيل التخميس أكثر من عام واحد.السؤال:
لو حصل على قرض قبل حلول رأس السنة الخُمسيّة بأيّام فهل يجب عليه أن يخمّسه؟الجواب:
لا يجب تخميس القرض.السؤال:
كنت في العراق قد جعلت لأموالي رأس سنة بخصوص الخمس، وبعد عبورنا إلى الجمهوريّة الإسلاميّة ـ حفظها الله تعالى ـ فإنّني في هاتين السنتين لم اُخمّس، علماً بأنّ الأموال التي أملكها هنا لا تتجاوز رأس المال الذي كنت أملكه في العراق، فما حكم هاتين السنتين؟الجواب:
في آخر السنة الاُولى من السنتين اللتين قضيتهما في إيران لم يكن عليك خمس; لأنّ مالك لم يتجاوز رأس المال المخمّس الذي كنت تملكه في العراق، وأمّا في السنة الثانية فالمفروض أن تقايس ما تملكه في آخر السنة، بما كنت تملكه في آخر السنة الاُولى لا بما كنت تملكه في العراق، فإن كان أكثر ممّا كنت تملكه في السنة الاُولى كان في الزيادة الخمس، وإلاّ فلا. هذا بناءً على نظام السنة الواحدة لكلّ الأموال.السؤال:
يتكوّن المرتّب الشهري الذي نستلمه من الدولة الإسلاميّة من ثلاثة أقسام بنسب متفاوتة هي: الزوج والزوجة والأطفال، ونصرفه بأجمعه على نفقات البيت، كيف يتمّ توزيع ما فضل منه على المالكين لمعرفة مقدار الخمس في كلّ نسبة في آخر السنة الخمسيّة؟الجواب:
ما يتبقّى من المال في آخر السنة يقسّم إلى الملاّك الأوّليّين بنفس النسبة السابقة.السؤال:
كلّ ثلاثة أشهر تعطى منحة خاصّة للأطفال فقد ندّخرها بعنوان أ نّها ملك للأطفال ولضمان مستقبلهم، فهل يجب فيها الخمس بعد مضيّ الحول عليها؟ أو تعتبر من ضمن الأموال العائدة للوالدين؟الجواب:
إن كانت المنحة في نيّة الدولة الإسلاميّة المُباركة للأطفال فلا خمس فيها ما لم يبلغوا.السؤال:
أصبحت بنتي الآن مُكلّفة، فهل يجب تحديد رأس سنة لخمس ما تملكه؟الجواب:
يجب عليها تخميس ما زاد عن مصارف سنتها ممّا ملكته بعد البلوغ أو قبل البلوغ ومضت عليه سنة من حين البلوغ.السؤال:
هل يجب الخمس في الأموال التي تجمع بعنوان نفقة إلى الحجّ مطلقاً، أو في حالة عدم الذهاب خاصّة؟الجواب:
يتمّ دفع خمسها في حالة عدم صرفها في نفس السنة لشراء الحجّ، أمّا لو صرفت في نفس السنة لشراء الحجّ ولو لسنة متأخّرة مع كون الحجّ مؤونة له لنفس تلك السنة المتأخّرة ـ أي: سيحجّ به في تلك السنة ـ فلا خمس عليه.السؤال:
هل يخرج خمس فاضل المؤونة بحسب قيمة الشراء، أو يقيّم بحسب قيمة يوم الإخراج؟ فإنّني اشتريت ملابس من سوريا وبالليرة السوريّة، فهل اُخرج خمس قيمة الشراء، أو خمس قيمتها في الدانمارك الآن؟الجواب:
تقيّم الحاجات حين التخميس ولا عبرة بقيمة الشراء.السؤال:
الحوالات الماليّة التي كنت استلمها من الوالد كان الوالد يحاسبني عليها عند قدومه لزيارتي في يوغسلافيا، فهل عليها خمس علماً بأنّ الوالد يخمّس أمواله؟الجواب:
إن كان الوالد يملّكك المال ففيه الخمس عندما يزيد على مؤونة سنتك، وإن كان لا يملّكك المال بل يبقى المال على ملكه فلا خمس عليك فيه، وإنّما هو على أبيك.السؤال:
مضى وقت طويل كما ذكرت لكم ولم اُخمّس أموالي فما تكفير ذلك؟الجواب:
ليس عليك تكفير، وإنّما كفّارتك التوبة والاستغفار مع أداء ما قد ترتّب عليك من الخمس.السؤال:
إنّي اشتريت سيّارة لاستخدامها لأغراضي الخاصّة وقضاء حوائج البيت، فهل يجب عليها الخمس؟ وفي الوقت الحاضر استخدمتها للكسب، فهل يجب عليها الخمس؟الجواب:
إن اشتريتها بربح نفس السنة و تستخدمها لأغراضك الخاصّة و قضاء حوائج البيت، فلا خمس فيها. و إن اشتريتها بربح نفس السنة و تستخدمها للتكسّب فعليك فيها الخمس. و إن اشتريتها بربح نفس السنة و هي مشتركة بين تمشية أغراضك الخاصّة و التكسّب كان تعلّق الخمس بنسبة التكسّب. نعم، لو كنت تصرف عين المال الذي تحصله بالتكسّب في مؤونة سنتك فلا خمس عليك.السؤال:
ما هو حكم من عليه دَين وليس له معيل ويعتمد في مصروفه ومعيشته على نفسه فقط، وما يكسبه يكفيه فقط، فهل يجب عليه الخمس؟ علماً بأ نّه غير قادر على سداد مبلغ الدين الذي عليه; إذ إنّه طالب في بلاد الغربة ولم يتّخذ سنة ماليّة في حياته أبداً، وإذا كان يجب عليه الخمس فإلى من يسلّمه؟الجواب:
إن كنت كلّ ما تكسبه من مال تصرفه في حاجاتك قبل مرور عام على ذلك المال فليس عليك خمس، وإن لم يكن الأمر كذلك وجب عليك الخمس بإحدى طريقتين:إمّا بطريقة تعيين رأس سنة وتخميس كلّ ما زاد في نهاية السنة بعد استثناء مقدا ر ما صرف من مال خال من الخمس في المؤونة، وإمّا بتخميس كلّ مال لم تصرفه في حاجاتك عاماً كاملاً.
السؤال:
الدولة الكنديّة تعطي راتباً شهريّاً لكلّ طفل، هل عليه خمس، وإذا كان عليه خمس هل من حقّ الوليّ أن يدفع عنهم الخمس؟الجواب:
الطفل معفوّ عن الخمس السنوي ما لم يبلغ سنّ التكليف.السؤال:
إنّ الدولة في آخر كلّ شهر تودّع رواتب موظّفيها في أحد البنوك الموجودة في البلاد من غير أن يستلمها الموظّف، فهل هذه الأموال والحالة هذه يتعلّق الخمس بها إذا حال عليها الحول، أو لا، علماً بأنّ هذه البنوك في البلاد الإسلاميّة منها حكومي ومنها مشترك باسم (الأهلي) والدولة تساهم فيها بنسبة 51%، ثمّ هل تختلف الحال إذا كانت البنوك في الدول الكافرة؟الجواب:
أنتم مجازون من قبلي باستلام هذه الأموال من البنوك في غير الجمهوريّة الإسلاميّة والتصدّق بها على أنفسكم عنّي بشروط ثلاثة:1 ـ أن لاتكون الوظيفة التي أخذتم الأجر عليها وظيفة محرّمة.
2 ـ أن لا تصرفوا هذه الأموال في حرام.
3 ـ أن تخمّسوها وفق سنتكم الخمسيّة وتلحظوا في ذلك تأريخ دخولها في حسابكم لا تأريخ استلامها من البنك. أمّا الرواتب التي تدخل من البلاد الكافرة في البنوك الكافرة فنسمح لكم بتملّكها بلا حاجة إلى التصدّق ولكن بالشروط الثلاثة التي شرحناها.
السؤال:
هناك شخص له موارد ماليّة وأمتعة ونقود، ولم يخرج خمس أرباح سنته فيما مضى لحدّ الآن فماذا يصنع؟الجواب:
يعرض نفسه على حاكم الشرع كي يجري معه الحاكم الحساب بعد تدقيقه الكامل في وضعه السابق والحاضر، وفيما لديه من النقود أو ما زاد على سنة في البيت من مثل الأطعمة.السؤال:
ما تقول في شخص مدين بمبلغ (9000) تومان وقد اُبرأت ذمّته منه بإسقاط من الدائن، فهل في هذا المال خمس يدفعه المدين؟الجواب:
إنّي أرى عدم وجوب الخمس في ذلك.السؤال:
الذي يعيّن سنة ماليّة لدفع الخمس، ولكن بعد مدّة عيّن موعداً بشكل رجعي ليكون موعداً للسنة الماليّة، فهل هذا الموعد جائز، أو يجب تحديد موعد آخر؟الجواب:
إن عيّن وقتاً يرجع تأريخه إلى ما قبل امتلاكه للمال، أو أوّل يوم من أيّام امتلاكه للمال، فهو جائز، وإن عيّن وقتاً يرجع تأريخه إلى ما بعد ذلك وبعد رأس سنته القديمة وكان قد خمّس بالفعل المبلغ الذي كان يمتلكه في رأس سنته القديمة، فهو جائز أيضاً. هذا كلّه فيما لو أراد تأخير رأس سنته عن موعده القديم، أمّا لو أراد تقديمه عليه فلا إشكال فيه على الإطلاق.السؤال:
لقد تداينت مبلغ (50) ألف تومان من أحد الأشخاص على شرط أن أدفع كلّ شهر مبلغ (4) آلاف تومان لوفاء الدين، ولحدّ الآن سدّدت (28) ألف تومان منها، وقد حلّ رأس سنتي الماليّة فلا أدري هل على هذه الأموال المسدّدة خمس أو لا، مع العلم بأنّ هذه الأموال التي استقرضتها مودعة عند صاحب البيت المستأجر من قبلنا، ولو ثبت على هذه الأموال المسدّدة الخمس فهل يجوز أداؤه بالأقساط؟الجواب:
المبلغ المودع عند صاحب البيت وهو الخمسون ألف تومان قد خرج مبلغ (28) ألف تومان منه عن كونه ديناً عليك; لأ نّك قد وفّيت من دينك بهذا المقدار، وعليه فيجب عليك تخميس هذا المقدار لو بقي إلى رأس سنته. أمّا تقسيط المبلغ فهذا يمكن أن يكون بالمصالحة مع حاكم الشرع لو وافق على ذلك.السؤال:
هل يجب الخمس فيما تعطيه الدولة الإسلاميّة إلى مهجّري الحرب؟الجواب:
كلّ من امتلك شيئاً من هذه المبالغ فحاله حال سائر أمواله في إخراج الخمس.السؤال:
ما حكم من مضت عليه سنوات ولم يعمل وفق الضوابط المقرّرة في الخمس؟الجواب:
لو عمل بغير ما يجوز ثمّ انتبه بعد سنين، وحصل له العلم باشتغال الذمّة أجرى المصالحة مع حاكم الشرع.السؤال:
إذا أخرج الإنسان خمس ماله وبقيت عنده بقيّة إلى سنة اُخرى فهل يجب فيه الخمس ثانية؟الجواب:
لا يجب التخميس مرّة ثانية.السؤال:
هل يجب الخمس في المال الموروث؟الجواب:
إذا علم الوارث أنّ مورّثه لم يؤدِّ خمس ما تركه وكان قد وجب عليه الخمس في حال حياته وجب عليه أداؤه، وإن لم يعلم بذلك فلا خمس عليه. هذا بلحاظ ساعة حصول الإرث، أمّا بعد مضيّ رأس سنة الوارث، فإن كان الإرث ممّن لا يحتسب فحاله حال باقي الأرباح التي يجب تخميسها، وإلاّ فلا.السؤال:
هل يسقط الخمس عن صاحب المال لو دفع عنه شخص آخر؟الجواب:
لا يبعد السقوط كاملاً على أن يكون المال المدفوع مخمّساً أو من مستثنيات الخمس، ونشترط ـ على الأحوط ـ أن يكون الخمس ديناً في ذمّة صاحب المال لا متعلّقاً بنفس المال الذي يمتلكه، وأن يكون صاحب المال قد أحال دينه على الدافع.السؤال:
حصلت على أرض هبة من أهلي، وأنا عاجز عن بنائها حتّى مضت عليها سنوات مع كوني بحاجة إلى مسكن، فهل عليَّ خمسها؟الجواب:
إن كانت الأرض غير محياة نهائيّاً أو كانت ميّتة ومهملة من قبل صاحبها، فالموهوب له لا يملكها إلاّ بإحيائها، وقبل الإحياء ليس مالكاً لها حتّى يُخمّسها، أمّا متى ما تمّ الملك كما إذا كانت الأرض محياة أو لم تكن قد خرجت عن ملك مالكها الأوّل بالموت والإهمال، فالموهوب له الذي ملكها يجب عليه تخميسها وفق مقاييس التخميس.السؤال:
لو باشرت بناء البيت تدريجيّاً; لأ نّني لا أملك المال لإتمامه في عام واحد بسبب دخلي المحدود، والبيت للسكن لا للتجارة، فهل يشملني الخمس بعد مرور عام أو أعوام وأنا مستمرّ في بنائه؟الجواب:
يثبت الخمس.السؤال:
كيف تخمّس الأبقار؟ هل في كلّ واحدة منها خمس أو من كلّ خمس بقرات تخرج واحدة؟الجواب:
تخمّس مجموع الأبقار بدفع ما يساوي قيمة خُمسها، وهو مخيّر بين دفعه من نفس الأبقار أو دفعه للقيمة ضمن النقود.السؤال:
إذا خُمّست الأغنام ثمّ انتقلت إلى الوارث، فهل عليه خمسها؟الجواب:
إن بقيت إلى رأس السنة عند الوارث وكانت ممّا لا تحتسب فحالها حال باقي ما يزيد عنده من المؤونة ممّا يخمّس بعد إخراج رأس المال المخمّس.السؤال:
أموال الزوجة الخاصّة بها هل تخمّس بشكل مستقلّ وهي المسؤولة عنها، أو ضمن أموال الزوج؟الجواب:
إن شاءت الزوجة أن تستقلّ بمالها في رأس السنة وفي التخميس جاز لها ذلك، وإن توافقت مع الزوج على الاشتراك بينهما في تخميس مجموع المالين لسنة مشتركة كان ذلك جائزاً أيضاً.السؤال:
رجل يملك أبقاراً أعطى زوجته خمساً منها، فعلى من يكون خُمسها؟الجواب:
ما وهبه إلى زوجته قبل رأس السنة ليس تخميسه عليه، بل تخميسه على زوجته.السؤال:
شخص منذ تكليفه لم يخمّس أمواله، فهل يجوز له إذا بدأ بالتخميس أن يقدّر مقدار الخمس الذي كان يجب عليه دفعه في تلك المدّة دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟الجواب:
يجوز ذلك ولكن الدفع يجب أن يكون إلى حاكم الشرع أو وكيله.السؤال:
اشتريت بدلة متكوّنة من قطعتين، وقد ارتديت إحدى القطعتين ولم أرتدِ الثانية، فهل يجب عليها الخمس؟الجواب:
القطعة التي لم ترتدها لا تُعدّ من المؤونة، فعليها الخمس بعد انتهاء سنتها احتياطاً.السؤال:
إنّي مازلت في كفالة أبي، وهو الذي يصرف عليَّ، ولكنّني أمتلك بعض المال وبعض الملابس الجديدة الزائدة عن حاجتي، فهل أستطيع أن أجعل لي رأس سنة، أو لا؟الجواب:
نعم تستطيع ذلك.السؤال:
اشتريت قطعة من القماش ولكنّي لم استخدمها، فهل أخرج خمسها بالسعر الذي اشتريتها به، أو بالسعر الحالي؟ وإذا كان إخراج الخمس بالسعر الذي اشتريتها به، فهل يجب عليّ إخراج الخمس عندما أبيعها بأكثر من سعرها الأوّل؟الجواب:
تخرج خمسها بالسعر الحالي.السؤال:
هل يتعلّق الخمس بأرباح مكاسب الطفل؟ وإذ تعلّق هل نخرجه بعد بلوغه أو قبل بلوغه؟الجواب:
الظاهر عدم وجوب الخمس على أرباح مكاسب الصبي إلى أن يبلغ.السؤال:
إذا حُوّل المبلغ من جهة معيّنة إلى البنك مباشرة من غير أن يستلمه صاحبه، فإذا مضت عليه سنة هل يجب فيه الخمس، أو لا؟الجواب:
دخوله في حسابه يكون بمنزلة الاستلام.السؤال:
لديَّ مبلغ من المال وهو الآن عند أحد التجّار، يعطيني أرباحه شهريّاً، ولم اُخمّسه لحدّ الآن باعتبار شغله، مع العلم أ نّه هديّة خاصّة لي منذ عامين، وفي نيّتي أن اُجمّع ما اُحصّل من أرباحه، فهل يجب عليَّ تخميس كلّ المبلغ أو أرباحه فقط، علماً بأ نّنا بحاجة إلى بعض أرباح هذا المبلغ كمصرف لمؤونة السنة؟الجواب:
كلّ مال مملوك لم يستعمل لا هو ولا ربحه في المؤونة في داخل سنته يجب تخميسه.السؤال:
لديَّ مبلغ من المال أقرضته لأحد إخواني، فهل يجب عليَّ دفع خمسه عند حلول رأس سنتي الخمسيّة، رغم كونه عند غيري، أو يؤجّل دفع خمسه إلى نهاية السنة الخمسيّة القادمة، أو لا بدّ من دفعه حال استلامه؟الجواب:
إن كان نفس الإقراض يعتبر من مؤونتك كما لو أقرضته لابنك قبل حلول سنتك، أو أقرضته كذلك لهدف مرضاة الله فعند الاسترجاع يعتبر المال كأنّه من ربح سنة الاسترجاع، وإن لم يكن الإقراض يعتبر من مؤونتك فإن كنت قادراً على استرجاعه متى ما تشاء وجب تخميسه عند رأس السنة، وإلاّ فمتى ما استرجعته بعد رأس سنتك يجب عليك تخميسه فوراً.السؤال:
هل يجوز تأخير إعطاء الخمس لنفس السنة لعسر الحالة المعاشيّة، علماً أنّ مقدار الخمس تعيّن في رأس السنة، ولم أستطع دفعه؟الجواب:
لا يجوز التأخير إلاّ بإذن الفقيه.السؤال:
قمت بالمصالحة حول الخمس بتأريخ (15 شعبان 1412 هـ)، وكان المبلغ (25000) تومان، ومضت سنة كاملة فأصبحت مديوناً للناس (24000) تومان، وفي السنة الثانية بلغت الديون الكلّيّة (37000) تومان، وفي بيتي الذي أسكنه موادّ غذائيّة زائدة، فهل يجب فيها الخمس في هاتين السنتين، أو لا؟الجواب:
في هاتين السنتين لا خمس عليك بسبب الديون إلاّ إذا كانت الموادّ الغذائيّة مع ما تملك من مال تغطّي الديون وتزيد عليها وعلى ما تملكه مصفّى في سنتك السابقة.السؤال:
إحدى الأخوات المؤمنات وهي زوجة شهيد في إيران ، ولها ثلاثة أولاد قاصرون، وهي تستلم راتباً شهريّاً من مؤسّسة الشهيد، فهل يجب عليها أن تدفع الخمس إذا ما أرادت أن تدّخر هذا المال لهؤلاء القاصرين بعد مضيّ سنة عليه؟الجواب:
تطلب لنفسها الولاية من قبل حاكم شرعي على اُولئك القصّر، ثمّ لتهب بتمام المال إلى اُولئك القصّر، وعندئذ لو صرفت المال عليهم قبل بلوغهم سنّ التكليف فلا خمس فيه ولو بقي أكثر من سنة، ولو بقي المال إلى حين بلوغهم ثمّ مضت السنة على تلك الأموال من بعد بلوغهم وجب عليهم التخميس.السؤال:
الكتب التي ترسل إلينا من جهات خيريّة هادفة، أو مؤسّسات إسلاميّة مجّاناً هل يجب فيها الخمس مع مرور سنة دون قراءتها؟الجواب:
عليها الخمس ولو احتياطاً، ويمكنكم تخميس قيمة الكتب.السؤال:
هل يتعلّق الخمس بالمواشي التي لا تتعلّق بها الزكاة، إمّا لعدم بلوغ النصاب أو لأنّها غير سائمة؟الجواب:
نعم.السؤال:
هل يجب تخميس المبلغ المعدّ للصرف في سفر الحجّ لو حلّ رأس السنة قبل السفر؟الجواب:
إن كان يمشي وفق مقياس رأس السنة الواحدة فليخمّسه لو حلّ رأس سنته قبل الصرف.السؤال:
هل يجب الخمس بعد مضيّ السنة فيما يدفع من المبلغ رهناً عند استيجار دار مثلاً؟الجواب:
لو كان الرهن شرعيّاً ـ أي: أنّ المرتهن لا يتصرّف في المال، وإنّما هو محفوظ لديه أمانة للراهن، وليس من قبيل ما تعارف اليوم من استفادة المرتهن من المال ـ لا يجب فيه الخمس مادام المال تحت يد المرتهن.السؤال:
هل تصحّ هبة المال قبل حلول السنة الماليّة فراراً من دفع الخمس؟الجواب:
يصحّ ذلك لو كانت الهبة حقيقيّة، أي: لا تسترجع بعد مضيّ رأس السنة، وكانت تعدّ عرفاً من مؤونته، كما لو كانت هبة لولد أو هديّة متعارفة لصديق.السؤال:
لو ارتفعت القيمة النقديّة لرأس المال المخمّس بعد مضيّ سنة ماليّة عليه، فهل يصدق الربح على هذه الزيادة ويشملها وجوب الخمس؟الجواب:
ارتفاع القيمة النقديّة للأمتعة المخمّسة لا يعدّ ربحاً وإنّما تعدّ الزيادة ربحاً بعد البيع.السؤال:
اقترض شخص من زوجته مبلغاً من المال وشارك آخر فيه في عمل تجاري، فهل يجب فيه، أو في أرباحه الخمس مع أ نّه بحاجة إلى شراء بعض الأثاث المنزليّة، وهل يجب الخمس في أموال الزوجة أيضاً؟الجواب:
على الإنسان أن يخمّس ما زاد على مؤونة سنته من الأرباح التي ملكها ولو كانت الزيادة لأجل التقتير، أعني: أ نّه كان بحاجة إلى صرفه ومع ذلك لم يصرفه، وتخميس المبلغ الذي يكون الزوج مديناً به لزوجته ليس عليه وإنّما على الزوجة أن تراجع وظيفتها الشرعيّة.وأمّا رأس المال الذي يمتلكه فما دام ديناً عليه لا خمس فيه، وما لم يكن ديناً عليه فالمقدار الذي يدرّ عليه الربح الذي يصرفه في مؤونة سنته لا خمس فيه، والباقي يخمّس.
السؤال:
هل يجب الخمس في رأس المال، أو يجب ذلك في أرباحه؟الجواب:
يجب الخمس في الأرباح وفي رأس المال إن لم يكن يصرف الأرباح في مؤونة سنتها، أمّا لو كان يصرف الأرباح في مؤونة سنتها فقد سقطت تلك الأرباح عن وجوب الخمس، كما سقط رأس المال بالنسبة المنتِجة لتلك الأرباح عن وجوب التخميس.السؤال:
لو وصل المال إلى إنسان بالإرث، ثمّ مضت عليه مدّة ارتفعت فيها قيمته فهل يتعلّق بها الخمس بعد البيع؟الجواب:
لو كان من الإرث الذي لا يتعلّق به الخمس فلو باعه بقيمته الحاليّة التي هي أكثر من قيمة يوم الإرث فلا شيء عليه. نعم، لو باعه بأكثر من قيمته الحاليّة فهذه الزيادة ربح يجب فيه الخمس وفق مقاييس التخميس.السؤال:
أنا شاب متزوّج أسكن مع والدي، ووالدي لا يعطي الخمس، مع العلم أ نّي اُعطيه راتبي الشهري باعتباره هو المسؤول عن إدارة شؤون العائلة، وكلّ الأثاث الذي اشتراه لي في زواجي كان من مال غير مخمّس، فما حكمي في ذلك؟الجواب:
ما كان ملكاً له ولم يخمّسه فهو لك حلال إلى أن يدخل في فائض سنتك، وما كان ملكاً لك فحاله حال باقي أملاكك التي لو فاضت عن حاجة السنة فعليها الخمس.السؤال:
نودّ الاستفسار عن حكم الملابس والتجهيزات العسكريّة التي يزوّد بها المقاتلون في دولة الإسلام، هل يتعلّق الخمس بها في حال مضيّ السنة عليها دون أن تستخدم، أو لا، علماً بأ نّه لم يتمّ لحدّ الآن مطالبة أيّ مجاهد تَرَكَ الخدمة بهذه الملابس والتجهيزات؟الجواب:
ما لم يثبت لديكم أنّ المسؤولين ملّكوكم الملابس فلا خمس عليكم فيها.السؤال:
قد صادف رأس السنة الماليّة عندنا بيع بيت لنا ممّا أوجد مالاً إضافيّاً، لكنّنا كنّا نتفاوض على شراء دار للسكن جديدة للعائلة، لم نتّفق عليها بعد، ولكن تمّ الاتّفاق على سعرها وإبرام العقد بعد يوم رأس السنة الماليّة، فهل علينا دفع الخمس من المال المذكور، أو يدخل ضمن شراء دار سكن للعائلة؟الجواب:
إن كان صاحب الدار لا يستثني رأس ماله المخمّس من الأرباح المتأخّرة حصولاً عن وقت الصرف، جاز له أن يجعل لكلّ مال سنة مستقلّة ومنها ثمن الدار التي باعها، فليجعل له سنة مستقلّة، وبما أ نّه اشترى به داراً اُخرى للسكن قبل حلول سنته، فليس عليه الخمس، أمّا إن كان يستثني ما صرفه من رأس ماله المخمّس، أو نحوه من الأرباح المتأخّرة حصولاً، فلا يجوز له ذلك.السؤال:
هل يجوز لنا تأخير يوم السنة الماليّة من (1 / ذي الحجّة) إلى (شهر رمضان المبارك) للتخلّص من دفع الخمس من ثمن الدار المذكورة في السؤال السابق؟الجواب:
يجوز تقديم السنة الماليّة من أوّل ذي الحجّة إلى أوّل شهر رمضان السابق، أمّا تأخيره إلى أوّل شهر رمضان الجديد فلا يجوز إلاّ إذا كان في أوّل ذي الحجّة لا ربح له أو خمّس ربحه، وعليه فهذا الطريق للفرار من ثمن الدار غير ناجح.السؤال:
هل يجوز تأخير أو تقديم سنة الخمس قبل وصولها، أي: تغيير موعدها إلى شهرين أو ثلاثة؟الجواب:
يجوز تقديمها، أمّا لو أردتم التأخير فيمكنكم أن تخمّسوا المال أوّلاً في رأس سنتكم، ثمّ تخمّسوا بعد شهرين ـ مثلاً ـ ما استجدّ لكم خلال هذين الشهرين، فيصبح عندئذ زمان التخميس الثاني رأس سنتكم الجديدة.السؤال:
وصلت لأحد المؤمنين هبة ماليّة غير مخمّسة، فهل على المُهدى إليه الخمس؟الجواب:
المال الموهوب لو كان قد تعلّق به الخمس قبل الهبة، فخمسه على الواهب لا على الموهوب له. نعم، لو بقي لدى الموهوب له إلى رأس سنته، فقد تعلّق به خمس جديد على الموهوب له.السؤال:
شخص له رأس مال قدره (300) ألف تومان، قد أخرج خمسه في السنة الماضية، وبعد سنة زاد رأس ماله نحو (50) ألف تومان، ولكنّه شغّل (150) ألف منه في تجارة، و(200) ألف في رهينة مسكن، ففي مثل هذه الحالة هل يجب عليه خمس في الزائد على رأس المال؟الجواب:
المخمّس لا يخمّس مرّة اُخرى، أمّا الزيادة فما صرف منها في الرهينة فعليه الخمس; لأنّ الرهينة بالمعنى المألوف اليوم أساساً باطلة عندنا، فلم يصرفها في مؤونته الشرعيّة، وما صرف منها في التجارة فالمقدار الزائد على ما يدرّ عليه مؤونةَ سنته فيه الخمس.السؤال:
شخص أودع أمانة عندي ثمّ مضت سنة على تلك الأمانة، هل يجب فيها الخمس، وإذا يجب الخمس فمن يدفعه؟الجواب:
تخميسها على المودع وليس عليك.السؤال:
هل يجب الخمس في مهر المرأة؟الجواب:
لا خمس على المرأة في مهرها.السؤال:
أنا أحصل على راتب شهري يكفيني وعائلتي، واُفرز منه مبلغاً كلّ شهر، ولكن أقوم بصرف هذه المبالغ التي أجمعها فيما نحتاج إليه قبل أن تمضي سنة على أيٍّ من هذه المبالغ، فهل يجب عليّ الخمس في هذه الصورة؟ علماً أ نّه ليس لي رأس سنة للخمس.الجواب:
إن كنت واثقاً بأنّ كلّ واحد من تلك الأموال لا يبقى سنة لم يكن عليك الخمس.السؤال:
أحد المؤمنين كان لديه (200000) تومان قد أعطى خُمسها، وبعد مضيِّ سنة حصلت لديه (500000) تومان، لكنّه قد صرف من المئتين التي أعطى خُمسها مئة ألف تومان، فهل يجوز أن يعوّض من الخمس مئة ألف تومان التي وجب فيهنّ الخُمس الآن بدل المئة ألف تومان التي صرفها في العام الماضي ويبقى الخُمس في الأربع مئة ألف تومان؟الجواب:
مصارف سنة سابقة لا تستثنى من أرباح سنة لاحقة. نعم، لو كان صرفها في مؤونة السنة اللاحقة وكان له رأس سنة لتخميس أمواله جاز له الاستثناء.السؤال:
اشتريت من أرباح سنتي بقرة للاستفادة من حليبها ومرّ عليها أكثر من حول، فهل يترتّب عليها الخُمس:أ ـ إذا لم أبعها؟
ب ـ إذا بعتها وصرفت ثمنها في مؤونة عيالي؟
ج ـ إذا اعتبرت ثمنها رأس مال للعمل به لغرض الربح؟
د ـ وهل يتعلّق الخُمس بوليدها إذا بعته قبل مضيّ الحول على ولادته وأنفقته في مؤونة السنة؟
الجواب:
أ ـ إن كانت البقرة للاستفادة من حليبها في حاجة البيت فلا خُمس فيها.ب ـ إن بعتها قبل مضيّ الحول وصرفت ثمنها قبل مضيِّه أيضاً في مؤونة العيال فلا خُمس عليك، وإن كانت للاستفادة البيتيّة ثمّ بعتها وصرفت ثمنها في المؤونة لنفس سنة البيع فلا خمس عليك.
ج ـ لو جعلته رأس مال للربح ولم تصرف الربح في مؤونة سنته فرأس المال يخمّس.
د ـ إن لم تكن الاُمّ متعلَّقة للخُمس وبعتَ الولد قبل نهاية سنتك وصرفت ثمنه في المؤونة قبل نهاية السنة فلا خُمس عليه.
السؤال:
إذا كانت لديّ في رأس سنتي الخُمسيّة الاُولى عشرة آلاف تومان مخمّسة، وفي السنة الثانية انخفض ما لديّ إلى ألفي تومان مخمّسة، ففي السنة الثالثة هل أستثني من أموالي قبل الخُمس مبلغ عشرة آلاف تومان، أو مبلغ ألفي تومان؟الجواب:
تستثني المخمّس الموجود في السنة الثانية.السؤال:
سيّدنا الجليل، يرجى إيضاح المسألة التالية وشرحها بإيجاز:يقال: إنّ المكلّف إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة في السنة فخسر مرّة وربح اُخرى، فإن قارن الخسران الربح أو كان الخسران تالياً للربح يجبر أحدهما الآخر ويخمّس المقدار الزائد من الربح بعد جبره بالخسران، أو يقلّ رأس ماله للسنة اللاحقة إن زاد الخسران على الربح، أمّا إن كان الربح بعد الخسران فالأحوط عدم الجبر.
هل هذه المسألة مختصّة بالتجارة، أو هي عامّة؟ وهل يجبر رأس المال فيما عدا التجارة قبل الحصول على الربح، أو لا؟
الجواب:
لو كان له رأس سنة واحدة لكلّ المال فالمقياس في كلّ ذلك كلمة واحدة، وهي: أنّ كلّ ربح في المجموع خسره قبل انتهاء سنته سقط خمسه، وكلّ ربح لم يخسره قبل انتهاء سنته كان عليه تخميسه ما لم يصرفه أو يصرف ما يساويه في مؤونة سنته.السؤال:
يوجد في الدول الرأسماليّة الغربيّة نظام ضريبي ملخّصه ما يلي:إنّ كلّ عامل في هذه الدول وفي نهاية كلّ سنة يجب عليه أن يملأ استمارة خاصّة ترفع إلى دائرة خاصّة تقوم هذه الدائرة بتحديد مقدار الضريبة المستوفاة من كلّ عامل، ففي بعض الأحيان تكون الضريبة أقلَّ ممّا كان استوفي من العامل، فتقوم هذه الدائرة بإرجاع قسم من الأموال التي استوفتها من العامل إليه، فهل هذه الأموال التي تسترجعها دائرة الضريبة إلى العامل يتعلّق بها خمس، باعتبارها مستقطعة من السنة الماضية، أو أ نّها تعتبر من أرباح السنة الجديدة، فيستطيع المكلّف أن ينتظر مرور سنة عليها فيخرج خمسها؟
الجواب:
تعتبر من أرباح السنة الجديدة.السؤال:
كنت أعمل في إحدى الدوائر الصحّيّة، وقد اشتريت سيّارة خاصّة بي وأعمل بها في بعض الأحيان خارج إطار استخدامي للسيّارة لشؤوني الخاصّة; لأتقوّى على المعاش، وشاءَت الظروف أن أخرج من الدائرة الحكوميّة متقاعداً عن العمل وتتحوّل السيّارة إلى وسيلة أتكسّب بها بشكل رئيسي; لأنّ الراتب لا يكفيني، وعندما عجزتُ عن العمل بها اشتريت بثمنها نصف سيّارة (18 راكب).السؤال: هل يتعلّق بها الخُمس؟
الجواب:
إن كانت السيّارة خاصّة لأغراض تجاريّة كنقل المسافرين لا لحاجات عائليّة كنقل العائلة من مكان إلى مكان ولم تكن مشتراة بمال مخمّس فهي تعتبر من رأس المال فتلحقه أحكامه، وإن كانت مشتركة بين الأغراض التجاريّة والأغراض العائليّة فحكم رأس المال يثبت بنسبة الأغراض التجاريّة.السؤال:
رجل يملك بيتين يسكن في أحدهما، وقد أجّر الآخر وهو لم يخمّس أصلاً، وهو الآن يريد أن يخمّس، فهل البيت الذي يسكن فيه عليه الخمس، أو لا؟ وما هو حكم الصلاة وسائر العبادات في البيت المذكور؟الجواب:
البيت الذي يسكن فيه إن لم يكن قد وجب عليه خمسه من قبل، أو خمّس ثَمَنه قبل أن يسكنه لم يجب تخميسه وصحّت الصلاة وسائر العبادات فيه.السؤال:
شخص بنى بيتاً بقرض من الشركة التي يعمل فيها، وبعد اكتمال البناء سكن في البيت لمدّة سنة أو سنتين وأدّى القرض، ثمّ انتقل عمله إلى مدينة اُخرى فأجّر بيته واستأجر بيتاً آخر بأقلَّ ممّا أجّر بيته، فهل يجب خمس الدار التي بناها مع أ نّه لا يملك غير هذه الدار؟الجواب:
إن كان يصرف كلّ اُجرة الدار في مصاريف سنته فالدار تعتبر مؤونة له، فلا خمس عليها، وإن كان يصرف بعضها في مؤونة سنته ويدّخر البعض فالدار إنّما تعتبر مؤونة له بنسبة ما يستفيد من اُجرتها في مؤونته.السؤال:
شخص اشترى داراً ويتعيّش من إيجارها فهل عليه خمس؟ ولو كان جزء مبلغ شراء هذه الدار من ماله المخمّس فما هو حكمه في هذه الحالة؟الجواب:
ما كان من الدار في مقابل المال المخمّس لا خمس فيه، إلاّ إذا باعه فربح عليه فيكون الخمس في ربحه.وأمّا ما لم يكن من الدار في مقابل المال المخمّس، فحاله حال الأموال الاُخرى التي تخضع لمقاييس الخمس، ومن جملة المقاييس أ نّه لو كان يتعيّش بعين مال الإيجار فلا خمس عليه.
السؤال:
أنا طالب في أحد البلدان الغربيّة، وقد استأجرت بيتاً لسكن عائلتي، ولديّ بيت في العراق ولم اُخمّسه عند ما دفعت الخمس; لأ نّه بيت سكن عائلتي، فإذا عرضت بيتي للإيجار في العراق لسداد نصف مبلغ إيجاري في بلد دراستي، هل سوف يتعلّق خمس بالبيت، أم بمبلغ الإيجار فقط باعتبار أنّي آخذ الإيجار من هناك ثمّ اُضاعفه لأدفعه في بلد الدراسة؟الجواب:
مادمت تصرف مبلغ إيجار بيتك الذي في العراق لإيجار البيت في بلد دراستك فذاك البيت العراقيّ معفيّ عن التخميس، كما أنّ مبلغ الإيجار مادام يصرف في مؤونة سنتك فهو معفيّ عن التخميس.السؤال:
رجل أعطى رهينة لإجارة بيت كي يقلّ مبلغ مال الإجارة، وبعد انقضاء مدّة الإجارة ـ وكانت أكثر من سنة ـ رجعت الرهينة إليه، لكنّه محتاج إليها للإجارة مرّة اُخرى فهل عليه خمس هذه الرهينة؟الجواب:
الأحوط وجوباً تخميسه; لحرمة تلك الرهينة عندنا.السؤال:
إنّي والد شهيد وأستلم راتبي الشهري من مؤسّسة الشهيد في الجمهوريّة الإسلاميّة، فهل يجب الخمس في الزائد عن مؤونة العائلة من هذا الراتب؟الجواب:
راتب مؤسّسة الشهيد في الجمهوريّة الإسلاميّة حاله حال باقي الهدايا في تعلّق الخمس به لو زاد على مؤونة السنة.السؤال:
ما الحكم الشرعي في تخميس قيمة القرض إذا مرَّت عليه سنة كاملة؟ وإذا أدخلت القرض في عمل تجاري هل يجب عليَّ أن اُخمّسه؟الجواب:
ما تمتلكه بالقرض ليس عليك فيه الخمس مادمت مديوناً. نعم، لو اتّجرت به كان عليك في ربحه الخمس، ولو سدّدته فصار القرض ملكاً خالصاً لك أصبح خاضعاً لنظام الخمس.السؤال:
يأخذ البنك من راتبي كلّ شهر مبلغاً من المال حتّى يستوفي القرض منه، سؤالي هو: هل يجب عليَّ أن اُخمّس الاستقطاع الشهري؟الجواب:
حينما يكون الاستقطاع الشهري في داخل سنة امتلاكك لذاك الراتب ليس عليك الخمس.السؤال:
لديَّ خاتم أهداه لي أحد الأصدقاء ولبسته مدّة شهر ثمّ تركته، فهل يجب عليّ خمسه في نهاية السنة الخمسيّة؟الجواب:
في السنة التي استعملته فيها وكان مؤونة لك ولو بمقدار شهر أو أقلَّ لا يجب فيه الخمس.السؤال:
الكتب التي لم تُقرأ هل يجب فيها الخمس؟ وما هو المقدار الكافي في القراءة لإسقاط الخمس؟الجواب:
المقياس هو الحاجة إلى الكتاب عرفاً وكونه تحت يديه، فإن كان محتاجاً إليه وهو تحت يده ولكن لم يطالعه صدفةً لم يكن عليه الخمس.السؤال:
هل علينا نحن العراقيّين خمس ونحن لا نمتلك أبسط مقوّمات الحياة كدار سكن؟الجواب:
من زاد ماله عن مؤونة سنته وجب عليه الخمس.السؤال:
شخص اقترض مبلغاً من المال ليعمل به، هل على هذا المبلغ خمس إذا حال عليه الحول، أو الخمس على الأرباح التي يحصل عليها؟ علماً بأ نّه يسدّد بقسم من هذه الأرباح للمُقرِض.الجواب:
المال المقترَض ليس عليه الخمس ما دام قرضاً. وأمّا الربح فما صرف منه في مؤونة سنته لا خمس عليه. وما سدّد به القرض فنفس تسديد القرض يعتبر صرفاً في المؤونة، فلا خمس عليه، ولكن قد خرج بذلك قسم من مبلغ القرض عن كونه قرضاً، فيطبّق عليه مقاييس الخمس نفياً وإثباتاً.السؤال:
هل على المديون خمس إذا كان دينه في سنة الخمس وكان الزائد على المؤونة موادّاً غذائيّة؟الجواب:
إن كان دينه لأجل مؤونة سنته استثنى المقدار الباقي من الدين ممّا يملك، سواء كان يملك موادّاً غذائيّةً أو نقداً.السؤال:
تدفع اُجرة العامل بواسطة شيك بنكي، وقد يكون زمن استلام الشيك من البنك يحلّ بعد حلول السنة الخمسيّة، فهل يجب عليه تخميس المبلغ عند حلول السنة الخمسيّة، أو فور استلام المبلغ، أو لا يجب تخميسه مع العلم أ نّه لو كان يستلم المبلغ قبل حلول رأس سنته الخمسيّة ـ زمان استحقاقه للاُجرة ـ لصرفه في مؤونته؟الجواب:
لو لم يكن قادراً على استلام مبلغ الشيك ولا على خصمه بمبلغ أقلّ جاز تأخير تخميس الشيك لحين استلامه وعدّه من أرباح سنة الاستلام.السؤال:
أثناء السنة الخمسيّة رزقنا بعض المال فأودعناه مع بقيّة من مال بعنوان (قرض) عند استئجارنا داراً للسكنى بشرط القرض، ولنا استرجاع هذا المال بعد انتهاء مدّة عقد الإيجار، فجاء رأس السنة الخمسيّة والمال الذي رزقناه أثناءالسنة موجود عند صاحب المسكن (بعنوان قرض)، فهل يجب علينا إخراج خمس هذا المال، أو يعتبر من المؤونة فلا يجب فيه الخمس؟الجواب:
يعتبر هذا المال من أرباح السنة، وهذا القرض الذي ذكرته هو في واقعه ما يُسمّى برهينة، ونحن نستشكل في هكذا رهينة فالأحوط تخميسه; لأ نّه مع الاستشكال في الرهينة يشكل دخوله في المؤونة.السؤال:
قبل مجيء رأس السنة الخمسيّة بأيّام أعطيت ما عندي إلى ولدي غير المتزوّج بعنوان هديّة، أو بعنوان تجميع مهر لزواجه فهل هذا صحيح؟الجواب:
إن أهديت المال إلى ولدك حقيقة قبل حلول سنتك سقط عنك الخمس، ولكن لو بقي المال سنة لدى الولد البالغ وجب عليه تخميس المال.السؤال:
إذا كان لديّ رأس مال مخمّس أو مبلغ مخمّس فصرفت نصفه، وقبل حلول السنة الخمسيّة تمّ استرجاع المبلغ الذي صرفته، فهل على المبلغ المعوَّض خمس، أو يمكن أن يكون بدلاً عن المبلغ المصروف؟الجواب:
يمكن أن يكون بدلاً عن المبلغ المصروف في رأيي، وليس في رأي الكلّ.السؤال:
هل يجب الخمس على الإرث؟ أي: هل يجب على الورّاث خمس ما ورثوه؟الجواب:
الإرث إن كان ممّن يترقّب لم يكن عليه الخمس. نعم، لو كان خارجاً عن مؤونة الميّت ولم يكن خمّسه الميّت رغم أ نّه كان قد حلّ عليه الخمس وجب إخراج خمسه.السؤال:
توفّي شخص وخلّف زوجة وخمسة أيتام دون أن يكون ملتفتاً إلى تحديد رأس سنة خمسيّة، باعتبار أ نّه بدأ حياته العمليّة في السفر كعامل، وكان يرسل ما ينتجه إلى زوجته التي كانت تقوم بالعمل على بناء مسكن فلم يكن لديهم رصيد مالي، وبعد عودته إلى وطنه حاول أن يعمل بما يكفي شؤون اُسرته، فبنى شقّتين فوق منزله كي يستفيد من الاُجرة، واشترى محلّين بالتقسيط، وحصل معه حادث فتوفّي.وأبناؤه الآن يفكّرون بإخراج الحقوق الشرعيّة من التركة بعد أن أكملوا تسديد قيمة المحلّين اللذين سوف يعمل اثنان من أولاده فيهما، وثلاثة من الأطفال دون البلوغ، فما هو الحكم الشرعي في المسألة؟
الجواب:
إن لم يحصل العلم بتعلّق الخمس بمال الميّت قبل وفاته فالإرث لا يتعلّق به الخمس. نعم، ما يكون في مقابل الأقساط التي دفعها الأولاد من مالهم لا يعتبر إرثاً، فلو حال عليه الحول قبل أن يصرف في المؤونة وكان ملكاً للكبار لا للأطفال تعلّق به الخمس، وخير علاج لمشكلتهم التصالح مع حاكم الشرع بعد تفصيل القصّة له بتراض بين حاكم الشرع والبالغين من الورثة، مع التأكّد من عدم ورود ظلم على الأطفال.السؤال:
هل يتعلّق الخمس بمال الخمس؟ ومثاله ما يعطى لطالب العلوم الدينيّة من الحقوق الشرعيّة.الجواب:
الأحوط (هذا الاحتياط في سهم السادة احتياط استحبابي) أن يخمِّس طالب العلم مازاد من رواتبه على مؤونة السنة، إلاّ ما علم يقيناً أنّه من سهم الإمام (عليه السلام) لا السادة ولا الزكاة ولا غيرهما، وحتّى في سهم الإمام (عليه السلام) لو اشترى عيناً بمال كلّيٍّ ثمّ أوفى الثمن من سهم الإمام (عليه السلام) وزادت تلك العين من مؤونة السنة وجب تخميسها; لأنّها أصبحت ملكاً له.السؤال:
يرجى بيان رأيكم الشريف حول ما يوضع في حساب (سازمان حجّ وزيارت) أو حساب (شركة السيّارات) من الأموال على أساس أن يكون لصاحب المال المودَع حقّ التقدّم على غيره في الذهاب إلى الحجّ أو العمرة أو شراء سيّارة معيّنة الصفات، وقد تمرّ على هذه الأموال سنوات متعدّدة، فهل تخضع لوجوب الخمس؟الجواب:
إن كان الحجّ يعتبر من مؤونة سنة حجّه لم يكن على المال الذي صرفه في سنة سابقة خمس; لأنّه صرفه في المؤونة، ويكفي عندنا في سقوط الخمس كون الصرف في داخل سنة الدخل وإن كان صرفاً على مؤونة متأخّرة.وأمّا السيّارة فإن لم تكن مؤونة له في سنة تسلّمه لها فعلى الثمن الذي دفعه مقدّماً الخمس، وإن كانت مؤونة له في سنة تسلّمه لها فيأتي فيه نفس ما ذكرناه في الحجّ.
السؤال:
ما هو حكم الشخص الذي يأكل من طعام رجل لا يُخمّس أمواله؟الجواب:
له المهنّأ وعلى صاحب المال الوزر.السؤال:
المال المأخوذ حيلة أو غيلة ونحو ذلك من الكافر غير الذمّي والمحارب أو وكيل لمجتهد لا يؤدّي الحقوق الماليّة إلى مستحقّيها، فيأخذها المستحقّ بعنوان المقاصّة فهل يجب في كلا الفرضين الخُمس؟الجواب:
يخمّس الأوّل، وأمّا الثاني فلا تجوز هذه المقاصّة إلاّ بإذن حاكم الشرع، ولو فعل وجبت عليه مراجعة حاكم الشرع في كلّ المبلغ.السؤال:
كيف يجري الوكيل طريقة الخمس إذا كان الوكيل مقلِّداً لمجتهد والمكلّف مقلّداً لمجتهد آخر، هل بحسب فتاوى مقلَّد الوكيل، أو المكلّف؟الجواب:
يجريها بحسب فتوى مجتهد الوكيل وموكِّله، أمّا إجراؤها بحسب فتوى مجتهد المكلّف فيتوقّف على إذن الموكِّل.السؤال:
إذا كان الوكيل مقلّداً لمجتهد قد توفّي ثمّ أصبح وكيلاً لمجتهد آخر، لكنّه لا يقلّد هذا المجتهد، والمكلّف مقلّد لمجتهد غير هذين المجتهدين، هل يعمل بحسب تقليد الوكيل، أو رأي الموكِّل، أو تقليد المكلّف؟الجواب:
يجوز له حساب المكلّف وفق مجتهد المكلّف بعد أخذ الإذن في ذلك من موكّله، كما يجوز له حساب المكلّف وفق من يقلّده هو، وأيضاً يجب أن يكون بعد أخذ الإذن في ذلك من موكّله.السؤال:
كيف يجري الوكيل طريقة الخمس إذا كان الوكيل مقلّداً للمجتهد الميّت ويرى أعلميّته، والموكِّل يجوّز البقاء على تقليد الميّت الأعلم، والمكلّف يقلّد الحيّ (المجتهد صاحب الوكالة)؟الجواب:
تجوز له محاسبة المكلّف وفق فتوى المجتهد الحيّ الموكِّل الذي يقلّده المكلّف.السؤال:
شخص اشترى سيّارة من أجل العمل بها، ولكنّه لم يخمّسها عند حلول رأس سنته، والآن يريد أن يخمّسها فهل يخمّسها طبقاً للقيمة التي اشتراها بها، أو طبقاً للقيمة الفعليّة؟ وما الحكم لو انخفضت قيمتها في الوقت الحاضر؟الجواب:
إن كان قد تعلّق بها الخمس سابقاً ولكنّه أخّر الأداء يجب أن تقوَّم وفق السعر الحالي وبالحالة التي كانت عليها وقت تعلّق الخمس، وليس بعد حالة الاستهلاك التي تعرّضت لها خلال هذه المدّة، وهو ضامن لاُجرة الاستفادة من خمسها خلال هذه المدّة أيضاً.السؤال:
بما أنّ الخمس من الضروريّات ومنكره يُعدّ مرتدّاً، فلو قال شخص بعدم جواز دفع سهم الإمام ـ وهو نصف الخمس ـ في زمن الغيبة فهل يعتبر هذا الشخص منكراً لضروريّات الدين؟ وهل يجري عليه حكم الكافر؟الجواب:
الخمس في غير غنائم الحرب ليس من ضروريّات الدين.السؤال:
إنّكم أجزتم الاقتراض من البنوك هنا ـ في الدول الغربيّة ـ على صورتين: إحداهما الاقتراض بنيّة الاستيلاء على أموال غير المسلمين، والاُخرى أخذها كقرض منكم بعنوان حاكم شرعي، فهل يتعلّق الخمس فوراً بهذه الأموال حال أخذها بالنيّة الاُولى أو الثانية؟الجواب:
إذا كان أخذها بصورة قرض فليس فيها خمس، وإذا كان بصورة استيلاء فلا نلزمكم بالخمس; لأ نّكم مرغمون على ردّها إليهم.السؤال:
ما حكم الأشياء غير النقديّة مثل الهدية وبطاقة القطار وغيرها التي تمنحها الدولة إلى العوائل؟ وهل يجب دفع خمس قيمتها؟ وما حكم الأموال التي نحصل عليها من خلال بيعنا لها؟الجواب:
إنّكم مخيّرون بين دفع خمسها أو خمس قيمتها، وإذا بعتموها بعد التخميس فلا يجب الخمس في المال الذي تحصلون عليه من بيعها.السؤال:
تقوم الحكومة شهريّاً بوضع مبلغ من المال في حساب شخص، فهل يتعلّق به الخمس من لحظة وضعه في المصرف من قبل الحكومة، أو من حين استلامه من قبل الشخص نفسه؟الجواب:
دخول تلك الأموال بحساب الشخص بمثابة استلامه لها.السؤال:
تقوم شركات الماء والكهرباء والغاز والإسكان والهاتف باقتطاع مبالغ من المبلغ الذي تقوم الدولة غير الاسلاميّة برصده في حساب الشخص، وهذا الاقتطاع يتمّ بصورة تلقائيّة، فهل يتعلّق الخمس بالمبالغ التي تقتطعها تلك الشركات، أو لا؟الجواب:
إذا كانت تلك الاقتطاعات مقارنة لوقت رصد المال من قبل الدولة، أي: أ نّهم لا يسمحون لك منذ البداية بسحبها، فتلك المبالغ تكون مستثناة من الخمس.السؤال:
هل بإمكان الشخص المدين أن يؤجّل تخميس أمواله إلى حين تسديد ديونه؟ مع افتراض أنّ ديونه هي إحدى أنواع الديون التالية:أ ـ قرض شخصي.
ب ـ قرض مصرفي.
ج ـ قرض حكومي.
الجواب:
لو كان له رأس سنة خمسيّة فكلّ قرض صرف في مؤونة تلك السنة يستثنى مقداره من فاضل أمواله وذلك بعد إخراج المؤونة.السؤال:
كاسب يتعامل بالبيع والشراء النقدي، إلاّ أنّ البائع أمهله إلى السنة القادمة، فهل يجب عليه حساب ذلك عند حلول رأس سنته الخمسيّة؟الجواب:
يستثني المبلغ المدين به إلى البائع من الأموال التي يريد تخميسها، وحينئذ لو سدّد ذلك المبلغ في السنة القادمة اعتبر المتاع الباقي من أرباح تلك السنة.السؤال:
شخص يعمل في عدّة مجالات ورأس مال جميع تلك المجالات واحد، فإذا خسر في مجال من تلك المجالات، هل بإمكانه أن يأخذ من أرباح مجال آخر وفي آخر السنة يحسب الأرباح والخسائر معاً وإذا كان لديه ربح يقوم بتخميسه؟الجواب:
إذا كان للجميع رأس سنة خمسيّة واحد بإمكانه أن يحسب الأرباح والخسائر معاً ثمّ يخمّس أرباح المجموع.السؤال:
إنّي اشتريت ثلاّجة بالأقساط، وتمّ دفع جزء من الثمن، وجاء رأس السنة ولم اُكمل دفع الأقساط، فهل على الثلاّجة خمس، مع العلم أ نّي لم أستخدمها أبداً؟الجواب:
إن كانت الثلاّجة غير مأخوذة لاحتياج مؤونة السنة تعلّق الخمس بالجزء الذي دفع ثمنه دون الجزء الذي لا زال دَيناً.السؤال:
عندما كنت في العراق بقي في ذمّتي مبلغ من الخمس متعلّق بكلّ ما أملك والذي صادر أغلبه النظام الصدّامي، والآن مضت عليه سنة ولم اُسدّده فما هو حكم ذلك المبلغ؟الجواب:
إن لم تكن مقصّراً في تأخير تسديد الخمس إلى أن صودرت الأموال التي تعلّق بها الخمس فقد تلف الخمس بالمصادرة ولا ضمان عليك.السؤال:
الأواني المعدّة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعدّ هذا استعمالاً مسقطاً للخمس؟الجواب:
إن كانت تلك الزينة من الحاجة العرفيّة ولو الكماليّة كانت تلك الأواني من المؤونة فلا خمس فيها.السؤال:
هل يجوز للمكلّف أن يهرب من الخمس بحيلة شرعيّة؟الجواب:
إن كان حيلة بحتاً ـ من قبيل: أن يهب المال لشخص آخر قبيل رأس سنته ثمّ يسترجعه بعد مرور رأس السنة ـ لم يجز، أمّا إن وهبه حقّاً لشخص هبة باتّة فهذا جائز.السؤال:
هل أستطيع أن أجعل لكلّ شيء سنة خمسيّة مستقلّة مثل الرز والطحينوالراتب، أو كلّها تحسب معاً؟ وهل يخمّس الدجاج والبطّ عند رأس السنة؟الجواب:
يجوز أن تجعل لكلّ مال سنة من حين تملّكه، وأمّا الدجاج والبطّ فحالهما حال باقي الأموال، ومازاد منهما عن مؤونة السنة يتعلّق به الخمس. ومن جعل لكلّ مال سنة من حين تملّكه لم يجز له أن يستثني مقدار ما صرفه في المؤونة قبل تملّكه لذاك المال من ذاك المال.السؤال:
لي أخ كبير ولديه عائلة هل يمكنني أن أدفع الخمس عنه؟ وهل يمكن أن يكون الخمس على دفعات؟الجواب:
لا يصحّ دفع الخمس عنه إلاّ بتوكيله إيّاك على الأحوط بمعنى أن يحيل عليك دفع دينه، ودفع الخمس على دفعات يتمّ بإذن حاكم الشرع.السؤال:
شخص لا يخمّس أمواله وقد أهدى لي سجّادة للصلاة فما حكم صلاتي عليها؟ وهل عليّ دفع خمسها؟الجواب:
لك المهنّأ وعليه الوزر.السؤال:
هل يجب على الوليّ إخراج الخمس من مال الصبي؟الجواب:
لا يجب إخراج الخمس من مال الصبي.السؤال:
هل الملابس المستعملة التي مرَّت عليها سنة كاملة أو ربّما سنتان ولم أستعملها، أو الكتب أو أدوات اُخرى عليها خُمس؟الجواب:
الملابس المستعملة وكذلك غير المستعملة لو بقيت فارغة سنة أو أكثر لو كانت تعتبر عرفاً من حاجيّات الإنسان وإن كان من باب الصدفة لم يتّفق استعمالها في تلك الفترة وكانت مجهّزة للاستعمال لا خُمس عليها، وكذلك الكتب والأدوات الاُخرى.السؤال:
إذا كان أوّل يوم من شهر رمضان هو بداية السنة التي نعتمد عليها لتخميس ما نملك، وحدث أن اشتريت ثوباً جديداً في شهر رجب ـ مثلاً ـ ولم أرتدِ ذلك الثوب حتّى حلول شهر رمضان، فهل يجب تخميس الثوب، أو يحسب سنة من يوم شرائه إلى سنة جديدة؟الجواب:
إن كان الثوب الجديد جُهّز للاستفادة وكان مورداً للحاجة ولكن صادف أن لم يوفّق لاستعماله فهذا يعتبر من المؤونة ولا خمس عليه.السؤال:
أحد الإخوة أعطى إلى صديقه هديّة، أي: مقداراً من المال، وبعد فترة من الزمن أعاد الصديقُ ملكيّة المبلغ له واعتبره ديناً، هل يجب فيه الخمس عليه؟الجواب:
الهديّة لا ترجع إلى المهدي بمجرّد اعتبار المُهدى إليه ذلك دَيناً، بل تبقى الهديّة نافذة المفعول. ولو أهداه هو إلى الشخص الأوّل فهو مال جديد وله سنته في التخميس.السؤال:
أنا طالب في أحد البلدان الغربيّة و قد استأجرت بيتاً لسكن عائلتي، ولديّ بيت في العراق ولم اُخمّسه عندما دفعت الخمس؛ لأنّه بيت سكن عائلتي، فإذا عرضت بيتي للإيجار في العراق لسداد نصف مبلغ إيجاري في بلد دراستي هل سوف يتعلّق خمس بالبيت، أم بمبلغ الإيجار فقط باعتبار أنّي آخذ الإيجار من هناك ثمّ اُضاعفه لأدفعه في بلد الدراسة؟الجواب:
مادمت تصرف مبلغ إيجار بيتك الذي في العراق لإيجار البيت في بلد دراستك فذاك البيت العراقي معفيّ عن التخميس، كما أنّ مبلغ الإيجار مادام يصرف في مؤونة سنتك فهو معفيّ عن التخميس.السؤال:
هل يجب التخميس على رأس مال التجارة؟الجواب:
إن كان يُدخل أرباح رأس مال التجارة في خزانةٍ - مثلاً - و يصرف من مال آخر على مؤونة سنته، فعليه التخميس، و إن كان يصرف عين تلك الأرباح في مؤونته، فليس عليه التخميس.السؤال:
ما هي الهدية التي يجب تخميسها فوراً؟الجواب:
هي الهدايا و الجوائز التي لها خطر و التي تعتبر فوزاً بلا مشقّة، فلابد من تخميسها على الأحوط وجوباً.السؤال:
هل الدين يسقط من أصل المبلغ و الباقي يخمّس، أو الجميع يخمّس؟الجواب:
لا خمس على الدين، فلو صرف الدين في المؤونة يقتطع بقدره من أرباح نفس السنة ويخمّس الباقي، هذا لمن كان له رأس سنة لجميع أرباحه.أمّا من يخمّس كلّ ربح مستقلّاً بعد حلول الحول عليه فليس له هذا الاقتطاع إلّا إذا كان قد صرف الدين في مؤونته بعد حصول ذاك الربح فله اقتطاعه من ذاك الربح.
السؤال:
لو أدّى شخص خمس عشرة آلاف ريال إذن عنده ثمانية آلاف ريال يكتبها له الوكيل بأنّها رأس ماله المخمس للسنة القادمة، فهل يستثني هذه الأموال في السنة القادمة حتّى لو تصرّف بها أو لا؟الجواب:
لو تصرّف بها فإنّه يمكنه أن يستثني مقدار ما تصرّف به منها من أرباحه الحاصلة في السنة القادمة مادام أنّ له سنة واحدة لكلّ أمواله. أمّا لو فرض لكلّ مال سنته الخاصّة به فلا يبقى معنى لهذا الاستثناء.السؤال:
1- أنا موظف في مملكة البحرين من الدرجة الاُولى، واُعتَبَر من الأغنياء، ولديّ رأس سنة خمسيّة فأهدى لي الملك مبلغاً ومقداره أربعون ألف دينار, فهل يجب عليّ تخميس هذا المبلغ؟2- في نيّتي أن أتقاعد آخر هذا العام واُجاور الإمام الرضا (عليه السلام) في مشهد، فقمت بشراء بستان ومساحته ألفان ومئة متر وبقيمة أربعة وثلاثين مليون تومان، وكان الاتفاق عليه وعلى السعر قبل بداية السنة الخمسيّة الجديدة، وسلمت المبلغ بعد بداية السنة الخمسيّة, وللتوضيح الأكثر: هذا البستان للراحة والاستمتاع لا للبيع والشراء, فهل يجب عليّ تخميس مبلغه؟
الجواب:
1- نعم إذا حال عليه الحول.2- الراحة والاستمتاع يعتبر مؤونة فإن سلّمت ثمن البستان بمال غير مخمس ثمّ مضى عليه الحول قبل أن يصبح مؤونة فعليّة لك وجب فيه الخمس.
السؤال:
1- لو تبيّن لي بعد مدّة من إخراج الخمس أنّني قد دفعت مبلغاً أكثر من المقدار الواجب فكيف اُعالج الأمر؟2- لو إنّني دفعت مقداراً زائداً من باب الاحتياط عند حساب خمس السنة الماضية، فهل يجوز لي أن أستثني كلّ هذا المقدار المخمس عند حساب خمس السنة الحاليّة؟
الجواب:
1- يجوز لك استرجاعه ممّن دفعته إليه إن لم يكن قد أكله، أمّا لو كان قد أكله فلا ضمان عليه؛ لأنّك أنت السبب في إيقاعه في الخطأ بإتلافه المال.2- لايجوز، وإنّما تستثني ذلك المقدار من الأرباح التي حصلت لديك و خمّستها.
السؤال:
إذا اشتريتُ أثاثاً وبيتاً لغرض السكن قبل ثلاث سنوات، ولم أسكن فيه سنة كاملة فتعلّق به حقّ الخمس، فهنا سؤالان:1- عند حساب الخمس الآن هل أحسب قيمة البيت والأثاث حين الشراء، أو قيمتهما عندما حلّ تأريخ وجوب خمسهما قبل سنتين أو قيمتهما الآن؟
2- لو تمّ إجراء ترميمات مستمرّة على البيت منذ تأريخ الشراء ولحدّ الآن فهل يجب إخراج خمس مقدار قيمة تلك الترميمات؟
الجواب:
إذا لم تسكن البيت ولم تستعمل الأثاث يجب عليك إخراج خمس قيمة ذلك الفعلية، وكذلك الترميمات التي مضى عليها الحول.السؤال:
1- لو اشتريت مجوهرات ذهبية لغرض أن تستخدمها زوجتي وتبقى ملكيّتها لي، فلو حلّ تأريخ وجوب إخراج الخمس الخاصّ بي هل يجب عليّ أن اُخمس تلك المجوهرات؟2- إذا كان لديّ مبلغ من المال بعضه مخمس وبعضه غير مخمس ـ من أرباح السنة الحالية ولم يحلّ تأريخ وجوب إخراج خمسه بعد ـ واشتريت بذلك المبلغ عدّة عقارات مثلاً وأشياء اُخرى، فكيف يتمّ إخراج خمس هذه العقارات والأشياء؟
الجواب:
1- لو كانت زوجتك بحاجة إلى لبس هذه المجوهرات عرفاً وكان من شأنك القيام بذلك وتأمين هذه الحاجة لها، فلا يجب عليك التخميس مادام الحال كذلك.2- يستثنى من قيمة العقارات المقدار الذي اشتري بالمال المخمس ويخمّس الباقي، أمّا المقدار من العقارات الذي استثني فمتى ما بيعت وكان في ثمنها زيادة عن المال المخمّس الذي اشتري به وزادت على مؤونة السنة فقد تعلّق الخمس بهذه الزيادة.
السؤال:
1- لو كان لي مبلغ غير مخمس من المال بذمة شخص كدين منذ أكثر من سنة، فتمكن من أدائه أو أداء القسم الأكبر منه وعزله لي عنده، ثم استأذنني في أن يتصرف به لحاجته فوافقت أن اُقرضه إيّاه، فهل يجب عليّ إخراج خمس مقدار ذلك المبلغ أو اُخمسه فور استلامي الفعلي له؟2- إذا وهبت شخصاً في بلد آخر مبلغاً من المال قبل حلول تأريخ وجوب إخراج الخمس الخاصّ بي وحولت ذلك المبلغ إلى الموهوب له عن طريق مكتب للتحويل، فلو حصل أنّ ذلك المبلغ لم يتمّ قبضه من طرف الموهوب له حتى مضت مدّة يومان أو أكثر من تأريخ وجوب إخراج الخمس الخاصّ بي، فهل يجب عليّ أن اُخمس مقدار ذلك المبلغ الموهوب، لكونه لم يتمّ قبضه من طرف الموهوب له قبل حلول تأريخ وجوب إخراج الخمس؟
الجواب:
1- لو كان من شأنك الإقراض أي يعتبر من مؤونتك، فالخمس يكون من بعد استلامك له ومضيّ سنة خمسك.2- قبل تماميّة القبض ولا عقد الهبة لم تتمّ الهبة فحكمك حكم من لم يهب.
السؤال:
والدي متوفّى وهو مخمس وقد ترك لي بعض المال لغرض الزواج، وقد مرّت سنتي الخمسيّة ولم اُوفق للزواج رغم محاولتي لذلك، فهل يجب تخميس المال رغم أنّه هدية؟ وإن كان الواجب تخميسه فمن أين لي تعويضه علماً بأنّي موظف ودخلي محدود؟الجواب:
لا خمس في الارث المخمّس من قبل المرحوم. أمّا لو وهب لك شيئاً في حال حياته فمضى عليه الحول ولم يصبح من مؤونة سنتك فقد تعلق به الخمس.السؤال:
1- أنا طالب في كلّية الطب ومن عائلة غير مخمسة ولكن لديّ سنتي الخمسيّة المنفصلة، فهل يجب في مصروفي الذي آخذه منهم الخمس علماً بأنّي أسكن وأدرس بعيداً عن أهلي، والمبلغ الذي آخذه قد يكفي وقد لايكفي؟2- هل يجب الخمس في الكتب وبعض اللوازم الدراسيّة الاُخرى التي يشترونها لي أو لا يجب؟
الجواب:
1- ما يبقى لديك حتى يحول عليه الحول ولم تصرفه، تخمّسه.2- لو كانت مورداً لاحتياجك فلا خمس فيها، نعم ما يزيد على مؤونة السنة من أوراقٍ بيض للكتابة أو جوهر أو قلم و نحو ذلك يخمّس.
السؤال:
إذا وهبت شخصاً شيئاً مخمّساً من ممتلكاتي فهل يجوز لي استثناء مقدار قيمة ذلك الشيء المخمس من أرباح السنة الحاليّة قبل التخميس؟الجواب:
يجوز ذلك لو كانت الهبة تعتبر من مؤونتك ومن شأنك عرفاً وكانت لديك رأس سنة واحد لكلّ الأموال.السؤال:
أنا أعمل في شركة، والشركة تضع راتبي مباشرة في البنك، هل عليه خمس إن حال عليه الحول؛ إذ سمعت من بعض الإخوان أنّه إذا لم أستلم الراتب مباشرة بيدي ليس عليه خمس؟الجواب:
ما يدخل في حسابك ويكون تحت اختيارك يجب فيه الخمس لو حال عليه الحول ولم يصرف في المؤونة.السؤال:
إذا كان للمكلف سنة خمسيّة ورزقه الله مبلغاً من المال خلال هذه السنة فهل يجوز له أن يجعل لهذا المبلغ بالذات سنة خمسيّة خاصّة بمعنى: أن يخرج خمس هذا المبلغ بعد حلول الحول عليه بمعزل عن السنة الخمسيّة؟الجواب:
يجوز له ذلك بشرط أن لا يستثني من ذلك المال رأس مال مخمس ولا ديناً صرفه قبل تحصيل المال المذكور.السؤال:
كنت أملك سيارة اُجرة ـ تاكسي ـ وأجريت عليها أحكام الخمس ثمّ بعتها، والسؤال هو: هل يجب عليّ أن اُخمس مبلغ السيارة؟ وإذا كان الجواب نعم فهل يكون عند رأس سنتي الخمسيّة أو عند مرور سنة على تأريخ البيع؟الجواب:
الخمس يتعلق بالربح الحاصل من البيع لو كان، والتخميس يكون على ذاك الربح لو لم يصرف في المؤونة حتى تحول السنة الخمسيّة.السؤال:
قمت بتخميس ما لديّ من مال، وبعد الخمس بفترة اشتريت قطعة أرض صغيرة لبناء منزل عليها سكناً لي ولعائلتي، فجاء وقت الخمس للسنة الجديدة وأنا لاأزال في البناء ولا أملك من المال إلّا ما سوف اُتمّم به بناء المنزل، فكيف يكون الخمس في هذه الحالة؟الجواب:
لو كان بناء البيت بالمال المخمس فلا خمس عليك بلحاظه في السنة الجديدة.السؤال:
هل يجوز تخميس تركة الوالد المتوفّى لإبراء ذمته إذا كان لديه أبناء قصّر؟الجواب:
لو حال الحول على أرباحه في حياته ولم يخمسها وجب إخراج الخمس منها أوّلاً، ولا علاقة للمسألة بكون بعض أبنائه قصّراً.السؤال:
أحد الاُخوة يدّخر كلّ شهر مبلغاً ماليّاً قدره مئة دولار، وبدأ من أوّل رمضان، هل عندما يحلّ رمضان القادم إن شاء الله يخمس كلّ المبلغ والذي قدره إن شاء الله 1200 دولار أو يخمس مئة دولار فقط؛ لأنّه مرّ عليها حول والبقيّة لم يمرّ عليها حول؟الجواب:
لو جعل لكلّ مبلغ يحصل عليه سنة خاصّة به، خمّس ذلك المبلغ عند حلول حوله لو لم يصرفه في مؤونته، ولو كان قد وضع سنة خمسية لكلّ ما يحصل عليه وجب تخميس كلّ ما حصل عليه عند حلول رأس السنة لو لم يصرفه في المؤونة، فهاتان طريقتان للتخميس يكون المكلف مخيّراً بينهما ولكلّ واحدة منهما بعض المزايا على الاُخرى.السؤال:
عليّ بعض الديون والكفّارات للإفطار متعمداً في شهر رمضان، فهل أدفعها بعد أن اُخمس أموالي أو يجوز ذلك قبل التخميس؟الجواب:
يدفع الدين والكفّارة بمال لم يتعلّق به الخمس أو بمال خمّسه.السؤال:
إذا كان الوالد لا يخمس وقام بتزويج ولده، ودَفَع نفقات الزواج علماً بأنّ الولد له رأس سنة خمسية، فهل يجب على الولد تخميس ما دفعه والده من نفقات الزواج؟الجواب:
لا يجب على الولد ذلك.السؤال:
هل يجب الخمس في الهدية والهبة وفي المصروف الذي أتلّقاه من قبل أبي؟الجواب:
لو حال على ذلك الحول ولم يصرف في المؤونة يجب فيه الخمس.السؤال:
هل الأرض التي سوف يتخذها الشخص دار سكن عليها خمس؟الجواب:
لو لم تكن الأرض عامرة بالبناء و غيره لايجب تخميسها، لأنّه لايعدّ مالكاً لها، نعم لو اشتراها بمال غير مخمس ومضى الحول قبل سكنه فيه وجب عليه تخميس ذلك المال. أمّا لو كانت عامرة و مضى عليها الحول قبل الدخول في المؤونة وجب فيها التخميس.السؤال:
ما يدفعه الإنسان لشركات التأمين على الحياة هل يعتبر إدخاراً يجب فيه الخمس أو أنّه يعتبر من النفقات التي لا خمس فيها؟الجواب:
لا يبعد عدم وجوب الخمس فيما يدفع من أقساط التأمين.السؤال:
ما حكم المال الموروث المودع في البنك بعد أن مضى عليه أعوام وما حكم ما استعمله بعد مضيّ عامين عليه، هل يجب تخميسه؟ وما حكم ما بقي منه؟الجواب:
إن كان مال الارث قد تعلق به الخمس قبل وفاة المورّث وجب تخميسه و إلّا فلا.السؤال:
هل يتعلق الخمس بأموال الصبي؟الجواب:
الظاهر أنّه لا خمس في أموال الصبي.السؤال:
يكون يوم سنتي الخمسيّة في يوم 1/1 من كلّ سنة هجرية ففي السنة الاُولى بلغ رأس مالي (100.000) ريال سعودي، فكان الخمس فيها (20.000) ريال سعودي، فيكون رأس المال المخمس (80.000) ريال سعودي.وفي السنة التالية بلغ رأس مالي (90.000) ريال سعودي، فكم يكون الخمس في الحالات التالية:
1- إذا تمّ صرف جميع رأس المال السابق وكان المال الموجود في يوم السنة الخمسيّة (90.000) ريال مبلغاً جديداً أي لم يختلط برأس مال السنة الخمسيّة للعام السابق المخمس؟
2- إذا كان المبلغ المذكور (90.000) مختلطاً مع رأس المال السابق (المخمس) وبعض الأموال الجديدة؟
3- إذا لم يحصل التحرز من رأس المال الحالي (90.000) أهو مختلط مع رأس مال السنة الخمسيّة السابقة أو لا؟
الجواب:
لايجب عليك إلّا تخميس الزائد على رأس المال المخمس أي (000 / 10 ريال) في جميع الصور.السؤال:
1- إذا اجتمع عند زيد خمسون الف دولار من الأرباح، وحال الحول عليها عنده ثمّ اشترى بها داراً للسكنى وسكن فيها، فإذا أراد إخراج الخمس من الخمسين الف المذكورة ولكن من الأرباح التي سيحصل عليهاخلال السنوات الآتية هل يجب تخميس الأرباح أوّلاً ثمّ تسديد الخمس، أو يجوز له تسديد الخمس من الأرباح بلا تخميس؟2- إذا كان زيداً قد تعلق الخمس بذمته ولكنه لا يستطيع دفع الخمس فعلاً لأنّه فقير هل يجوز للوكيل عنكم إسقاط الخمس عن المذكور أو أخذه ثمّ إرجاعه إليه؟
3- إذا كان سعر الدار التي تعلق الخمس بها غير مستقر، يرتفع وينخفض، ففي وقت إخراج الخمس منها ماذا يعمل الوكيل في مثل هذه الصورة؟
4- إذا كان موظفاً فهل يجوز له أن يجعل لكلّ شهر سنة مستقلة للخمس؟
5- هناك نقص شديد في حقّ الإمام فماذا يفعل الوكيل عنكم مع الفقراء والطلبة إذا كان الخمس متعلقاً بالدولار ولكن إذا حوّل الدولار إلى عُملة اُخرى استفاد الفقراء أكثر، فهل يجوز التحويل؟
الجواب:
1- يجب تخميس المبلغ أوّلاً ثم يخمس الأرباح بمرور الحول عليها أو مجيء رأس السنة إن كان عنده رأس سنة خمسية.2- يراجع الحاكم الشرعي وهو ينظر في أمره، فلو كان مقلداً لنا راجعنا لكي ننظر في أمره.
3- يأخذ القيمة الحالية عند الإخراج.
4- نعم يجوز.
5- إن كان هذا التصرف داخلاً في حدود وكالته جاز.
السؤال:
1- ما حكم الهدية من شخص لايخمس؟2- ما حكم تغسيل الميت من ماء الحنفية في بيت صاحبه لايخمس؟
3- القرض المعطى لمؤمن بأجل ولكنه لايسدده لضيق أو عسر أو من غير سبب مقبول، فهل صاحب المال الأصلي يخمس هذا المبلغ كلّ سنة خمسية؟
4- الوكيل لبعض الشركات يقوم بتسويق بضاعة تلك الشركات بنسبة معينة من الأرباح، وصاحب الشركة لايخمس، ماحكم أرباحه؟
الجواب:
1- عليه الوزر ولك المهنأ.2- جائز.
3- مادام غير قادر على استرداده لايجب عليه تخميسه.
4- لاشأن له بصاحب الشركة، فيجب عليه خمس فائض المؤونة من نفسه هو.
السؤال:
أمتلك في منزلي مجموعة حاجيات كالتلفزيون وغرفة النوم والثلاجة وغيرها ولكن جميعها ضمن مؤونتي والاستخدام فيها جارٍ فهل تدخل صمن التخميس أو لا؟الجواب:
لايجب الخمس فيما يدخل في المؤونة من قبل مرور السنة على امتلاكه.السؤال:
الملابس التي مرّ عليها أكثر من سنة ولم تلبس لأسباب تتعلق بجوّ البلد الذي أسكن فيه من ناحية الحرّ والبرد، هل يجب فيها الخمس؟ وهل تجوز الصلاة فيها إذا لم تخمس؟الجواب:
إذا عدّت من المؤونة السنوية لم يجب تخميسها وجازت الصلاة فيها وإلّا وجب تخميسها.السؤال:
1- إذا حصل زيد على أرض موات من الدولة أو من أبيه وبقيت عنده سنة كاملة دون أن يقوم بإحيائها هل يجب عليه الخمس فيها علماً بأنّ الأرض المذكورة توجد لها ورقة من الدولة تثبت أنّها له؟2- إذا قال زيد لأبنائه لاتخرجوا الخمس من التركة بعد موتي فهل يدلّ على أنّه أخرج الخمس أو لا؟
3- إذا اقترض سعيد الف دولار وصرفه في التجارةوخسر المبلغ كلّه هل يجوز له تسديد الدين من الأرباح بلا تخميس أو لابدّ من التخميس أوّلاً؟
4- إذا مات زيد خلال السنة وهو ملتزم بالخمس ووجدنا عنده أموالاً ولم نعلم هل هي من أرباح السنة التي مات فيها أو من الأموال المخمسة فهل يجب تخميسها؟
5- هل يجوز لطالب العلم أن يدّخر له من حقّ الإمام ما يكفي سنة كاملة؟
6- إذا دفع زيد الخمس إلى الوكيل الشرعي عن المرجع وطلب من الوكيل دفعه إلى المرجع حتى الحصة المأذون للوكيل التصرف فيها فهل يجوز للوكيل أن يتصرف في الخمس المذكور وصرفه في مورده؟
7- إذا أخذ طالب العلم حقّ الإمام لأنّه مورد له هل يجوز له أن يصرف الحقّ المذكور في التجارة بغرض الاستغناء عن حقّ الإمام احتياطاً منه؟
8- إذا كان الميت عنده أموال حصل عليها هدية من أبيه وهو مقلد لمن لايرى وجوب الخمس في الهديه، فهل يجب على وارثه إخراج الخمس من الهدية المذكورة؛ لأنّ الوارث مقلّد لمن يقول بوجوب الخمس في الهدية؟
الجواب:
1- لايجب إلّا إذا ملكها بالإحياء وبقيت سنة خارج حدود المؤونة.2- في الفرض المذكور لايجب عليهم إخراج الخمس و مجرد احتمال أنّ المرحوم كان يخمّس يكفي في عدم وجوب التخميس.
3- إن كان من أرباح نفس سنة الخسارة جاز.
4- لايجب.
5- نعم يجوز، بإذن المجتهد الجامع للشرائط.
6- إن شرط عليه ذلك وجب الوفاء بالشرط.
7- نعم يجوز.
8- إن كان قد بقي عند الميت المال إلى أن تعلق به الخمس وفق رأي الوارث ثمّ مات وجب تخميسه.
السؤال:
لو كان رأس المال المخمس عندي في السنة السابقة مثلاً 30000 ريال، وصرفت هذا المبلغ المفترض قبل أن يحول الحول عليه ثمّ استطعت قبل أن ياتي وقت الخمس أن اُعوض مبلغاً آخر مقداره 15000 ريال أي أنّها أموال جديدة، وهي مجموع ما عندي أي أنّها أقلّ من رأس المال السابق المخمس، فهل اُخمس هذا المبلغ على الرغم من أنّه أقلّ من رأس المال المخمس عندي في السنة الماضية؟الجواب:
في رأينا تكون احدى فوائد تشخيص رأس السنة للتخميس عبارة عن أنّه لو صرف في أثناء السنة قسماً من رأس المال المخمس ثمّ حصل على ربح جديد جاز له استثناء المقدار الذي صرفه في داخل تلك السنة من ماله المخمس، فإن زاد شيء بأن كان الربح الباقي أكثر ممّا كان قد صرف، خمّس الزيادة وإلّا فلا.السؤال:
إذا كان عندي مالٌ مخمسٌ من رأس سنتي الماضية وليكن مقداره الف دولار مثلاً ولكن قمت بالاستفادة من هذا المال المخمس في قضاء حوائجي وقد اختلط عينه مع أموالي الاُخرى، فهل يجوز لي عند حلول رأس سنتي القادمة أن أعزل مقدار الالف دولار بصفته مالاً مخمساً لا يتعلق به الخمس، وأقوم بتخميس المتبقى الفائض عن مؤونة سنتي؟الجواب:
نعم يجوز.السؤال:
1- لديّ ذهب بحوزتي من مهري هل عليه خمس؟2- ما حكم الهدايا من الذهب هل عليها خمس؟
الجواب:
1- لا خمس على المهر.2- إن كان الذهب بنحو تستفيدين منه وتحتاجينه عرفاً كشأن من شؤونك فلا خمس عليه. وإن كان خارجاً عن الاستفادة وجب فيه الخمس.
السؤال:
المال المختلط بالحرام هل يستخرج الخمس من أصله أو ممّا زاد على المؤونة؟الجواب:
في المورد الذي يحّل فيه المال المختلط بالتخميس لابدّ من تخميس كلّ المال وليس تخميس مازاد على المؤونة.السؤال:
ورثت عقاراً من والدي واُريد أن أبيعه فما الواجب الشرعي المفروض عليّ أن أعمله تجاه قيمة العقار كي يصبح مالاً محلّلاً شرعاً علماً بأنّ سنّي هو 36 سنة وأنّي ناوٍ الزواج، وأنا مطلوب ببعض الأموال إلى أحد المسلمين؟الجواب:
إن كنت تسأل عن الخمس فلا خمس في الارث مع تخميس المورِّث لأمواله.السؤال:
اشتريت ذهباً كان لأجل مهر الزواج للفتاة، ولكن الخطبة لم تتمّ و بقي الذهب معي أكثر من سنتين لم يستعمل، ثمّ بعته إلى اُختي بمبلغ أقلّ من قيمته الحقيقيّة، إذا كان فيه خمس هل يحسب على سعر الشراء أو سعر البيع أو السعر الحاليّ؟الجواب:
إن كان الثمن الذي اشتريت به الذهب مخمّساً، أو كان من مستثنيات الخمس، فلا خمس إلا على المقدار الذي ربحت ببيعك لذاك الذهب، و إن كان الثمن الأوّل غير مخمّس و لا من مستثنيات الخمس ولكن لم يكن قد تعلّق به الخمس لعدم مرور السنة عليه فالخمس على كلّ الذهب بسعره الحاليّ، و إن كان الثمن قد تعلّق به الخمس فعليك تخميس ذاك الثمن و تخميس ذاك الربح.السؤال:
ذكرتم أنّ الأرض البائرة غير المحياة أصلاً، لا تتملّك مادامت كذلك، والسؤال هو: إذا اشتريت أرضاً بائرة غير محياة أصلاً بثمن غير مخمّس:الف- هل يتعلّق الخمس بالثمن الذي دفعته بإزائها فيما إذا استفدت منها في المؤونة قبل حلول سنة خمسيّة على تملّكي لذلك الثمن الذي دفعته بإزائها؟
ب- هل يتعلّق الخمس بالثمن الذي دفعته بإزائها فيما إذا استفدت منها في المؤونة بعد مرور سنوات على تملّكي لذلك الثمن، وهل يعدّ هذا صرفاً من الآن في مؤونة سنة لاحقة على نَسَق ما تقولون به في شراء الحجّ بمبلغ لم يتعلّق به الخمس -لسنة متأخّرة- مع كون الحجّ مؤونة لي لتلك السنة المتأخّرة بمعنی أنّه سأحجّ به في تلك السنة المتأخّرة؟
الجواب:
الف- لا يتعلّق به الخمس.ب- نعم يتعلّق به الخمس.
السؤال:
الجواب:
السؤال:
الجواب:
السؤال:
لقد اشتريت داراً ولم أسكن فيه بل قمت بتأجير ذلك الدار والاستفادة من أرباحه، ولقد تمّ شراء البيت على غرار المنهج التالي: ثلث المبلغ كان حاضر لديّ وثلثاه الآخران عبارة عن سلفة تمّ استلامها في حينها، علماً أنّني وإلى هذه اللحظة اُسدّد السلفة، علماً أنّه مضى على شرائي الدار ثلاث سنوات، علماً أنّ الثلث المذكور أعلاه هو مخمّس، فهل يتعلّق في هذا الدار الخمس؟الجواب:
المقدار الذي اشتريته بمال مخمّس -وهو ثلث الدار- لا خمس فيه إلا إذا بعت بعد هذا ذاك الثلث فربحت في هذا البيع فيتعلّق الخمس بالربح، وأمّا الثلثان الآخران اللذان اشتريتهما بالسلفة: فإن كنت تصرف نفس ربح هذين الثلثين -أعني: الاُجرة التي تأخذها- في مؤونتك فأيضاً لا خمس فيهما مادمت تفعل هكذا، أمّا إن كنت تصرف الربح في تسديد نفس هذه السلفة فقد أصبح هذان الثلثان عبارة عن رأس مال التجارة فعليهما الخمس.السؤال:
شخص أقرض آخر مبلغاً من المال على أن يوفّى القرض رأس موعد معيّن -وكان الإقراض من مؤونة المقرض- ثمّ حان موعد الوفاء ولكن المقترض لا يستطيع الوفاء، ثمّ حان رأس السنة الخمسيّة للمقرض والمقترض لا يزال لا يستطيع الوفاء، وهو الآن يريد أن يهب المال إلی المقترض، فما هو حكم هذا المال من ناحية الخمس؟الجواب:
مادام لم يحن وقت الأداء فقد صرف المال في مؤونته؛ لأنّ المفروض أنّ الإقراض كان من مؤونته فلا خمس عليه إلی هذا الحين.أمّا حينما حان وقت الأداء ولكنّه لم يستطع أخذه من المدين فهذا المال خرج عن كونه مصروفاً في المؤونة، فإن وهبه إيّاه قبل حلول رأس السنة الخمسيّة وكانت الهبة مؤونة له -ولو من باب قصد القربة في الهبة- فأيضاً قد صرفه في المؤونة فلا خمس عليه، وأمّا لو لم يهبه ولا يستطيع أخذ ماله فهو كمن وقع ماله قبل رأس السنة في البحر فلا خمس عليه، وكذلك لو وهبه بعد حلول الرأس السنة الخمسيّة ولم يصل المال إليه، فلا خمس عليه، وإن لم يهبه فمتى ما استطاع إرجاع ماله خمّسه فوراً.