زكاة الفطر ...
1- المقدار الواجب فيها ثلاث كيلوات تقريباً. والمقياس في جنس الفطرة أن يكون قوتاً متعارفاً في الجملة لأهل البلد، كالحنطة، والشعير، والتمر، وغير ذلك. ويجوز دفع زكاة الفطرة أو عزلها بالنقود بما يساويها قيمةً، وقد قدّرها مكتبنا في النجف الأشرف -بالنسبة للعراق- بما يلي:
أ) قيمة ٣ كيلوات من دقيق الحنطة تساوي ( ١٥٠٠) دينار عراقي.
ب) قيمة ٣ كيلوات من التمر تساوي ( ٤٥٠٠) دينار عراقيّ.
ج) قيمة ٣ كيلوات من الرز تساوي (٦٠٠٠) دينار عراقي.
والمكلّف مخيّر في اختيار أيّها شاء بحسب حاله، وما يريده.
2- دفع زكاة الفطرة قبل الخروج إلى صلاة العيد أفضل.ويكفي في العمل بهذا الفضل العزل قبل صلاة العيد. ولو أخّر دفع الفطرةِ وعزلها حتّى انتهى العيد، فالأحوط وجوباً عدم السقوط.
3- ولو عجّل دفع الفطرة بيوم جاز، وكذلك دفعها ليلة العيد. بل لو عجّله خلال أيّام شهر رمضان حتّى في اليوم الأوّل جاز.
4- والزكاة إذا عزلت تعيّنت، فلا يجوز تبديلها.
5- ولا يجوز نقل الفطرة من أرض إلى أرض، وإن جاز دفعها لمن حضر البلد من بلاد اُخرى. نعم، لا إشكال في نقل الفطرة من بلد إلى بلد إذا كان النقل إلى الإمام أو نائبه، أو كان النقل بواسطة الإمام أو نائبه.
6- والأحوط وجوباً تخصيص زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين، دون باقي أقسام المستحقين لزكاة المال، فلا تعطى على الأحوط وجوباً للعاملين عليها أو في سبيل الله أو غيره.
7- ويشترط في من تدفع إليه الفطرةُ الإيمان. نعم، لو لم يقدر على المؤمن في البلد جاز إعطاؤها إلى المستضعف غير المؤمن، ولكن لا يجوز إعطاؤها إلى الناصب.
8- ولا يجوز دفعها إلى الهاشميّ إلا إذا كان المزكّي أيضاً هاشميّاً.
وفّقكم الله لكلّ خير، وأبعدكم عن كلّ سوء، وجمعنا وإيّاكم على الخيرات