استفتاء حول طلاق الولاية - منتدى ثقافي لسماحة المرجع الديني السيد كاظم الحسيني الحائري - الكاظمية المقدسة

اخر الأخبار

الجمعة، 13 يناير 2017

استفتاء حول طلاق الولاية

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
1- لو أن حاكم الشرع أو وكيله طلق زوجةً ولايةً ( في حال كون الزوج مفقود او لا ينفق ) فهل عليها عدة طلاق ام وفاة ؟
2- في حال الطلاق بالولاية فهل يعتبر هذا بمثابة الطلاق الرجعي بحيث يمكن للزوج الرجوع بها اثناء العدة ؟
الجواب : 
بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
11- إن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الوليّ على الزوجة من مال نفسه ولم تصبر على عدم النفقة فالمشهور أنّها ترفع أمرها إلی الحاكم الشرعيّ فيؤجّلها أربع سنين، ثمّ يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها، فإن علم حياته صبرت، وإن علم موته اعتدّت عدّة الوفاة، وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليّه بأن يطلّقها، فإن امتنع أجبره، فإن لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره طلّقها الحاكم، ثمّ اعتدّت عدّة الوفاة.
وعليها عدّة الطلاق إن كان الطلاق بسبب أن الزوج كان حاضرا وامتنع عن ان ينفق على زوجته.
22- إن كان إعمال الولاية في الطلاق فحسب ولا يهمّ حاكم الشرع أن يرجع الزوج إلی زوجته أو لا، فكأنّ المصلحة في الطلاق هي تأديب الزوج وقد حصل وحتّى لو رجع الزوج إلی زوجته، ويُؤمَل أن يتصرّف معها هذه المرّة تصرّفاً حسناً، جاز له الرجوع، أمّا إن كان إعمال الولاية في الانفصال الكلّي بينهما، فكان رجوع الزوج عملاً مخالفاً لولاية الفقيه، فهنا ليس له الرجوع.
المكتب - قم المقدسة