استفتاء حول حجاب المرأة أمام أزواج أخواتها وأبناء أعمامها وأبناء خوالها وأبناء عماتها وأبناء خالاتها - منتدى ثقافي لسماحة المرجع الديني السيد كاظم الحسيني الحائري - الكاظمية المقدسة

السبت، 1 أكتوبر 2016

demo-image

استفتاء حول حجاب المرأة أمام أزواج أخواتها وأبناء أعمامها وأبناء خوالها وأبناء عماتها وأبناء خالاتها

12938167_997001753715996_5769113236678251990_n

السؤال: 

هل يجوز للرجل السماح لزوجته بأن لا تلبس حجاب الرأس ويظهر شعرها لأزواج أخواتها أو أبناء أعمامها أو أبناء خوالها أو أبناء عماتها أو أبناء خالاتها مع الحاحها الشديد على ذلك كونها تستحي ويسبّب لها الحرج أن تلبس الحجاب أمام أزواج أخواتها لتعوّدها على هذا الشيء؟ أم أنّ ذنبها يسجّل بالإضافة عليها على زوجها أيضاً؟
الجواب: 

لا يجوز لها كشف رأسها أمام الناظر الأجنبيّ سواء أ كان من أزواج أخواتها أو أبناء عمومتها أو أبناء أخوالها أو غيرهم.. ويحرم على زوجها وغيره تشجيعها على ذلك، بل عليهم نهيها عن ذلك، فإنّه من المنكر الذي يجب النهي عنه.
ولا ينبغي للمؤمنة أن تستحيي من حجابها وهو أمر حقّ فيه عفتها ودينها وقد قال تعالى: «وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ»، ولا حياء في أن تلتزم المؤمنة بحجابها، ولا ينبغي أن تشعر بالحرج، بل عذاب الآخرة أشدّ حرجاً وألماً من هذا الحرج. قال تعالى: «قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ».