السؤال:
السلام عليكم
انا في استوكهولم ومعلوم لدى سماحتكم أنّ الصيام هنا 21 ساعة، كنت في العمل صباحاً وأشعر بالغثيان والصداع والدوخة،
نعم لم يغمى عليّ لكن كان يتوجب عليّ الاستمرار في العمل، وحالتي كانت بائسة فأفطرت، هل تجب الكفارة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
من كان الصيام يمنعه عن ممارسة عمله الذي يرتزق منه: إمّا لأنّه يسبّب له ضعفاً لا يطيق معه العمل، وإمّا لأنّه يعرضه لعطشٍ لا يطيق معه الإمساك عن الماء أو لغير ذلك، ففي هذه الحالة إذا كان بإمكانه بصورةٍ غير محرجةٍ أن يبدّل عمله أو يؤجله مع الاعتماد في رزقه فعلاً على مالٍ موفّرٍ أو دين أو نحو هذا وجب عليه ذلك لكي يصوم، وإلا سقط عنه وجوب الصوم، والأجدر به - احتياطاً ووجوباً - أن لا يسمح لنفسه بأن يأكل ويشرب ويمارس ما يمارسه المفطر كيفما شاء، بل يقتصر على الحدّ الادنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقّة عن نفسه، ثمّ يقضيه بعد ذلك ولو في أيّام الشتاء القصيرة إذا تيسر له، ولا كفّارة عليه.
نعم يجوز له أن يسافر قبل الزوال في كلّ يوم مسافة شرعيّة فيفطر في سفره ثمّ يرجع ويمارس عمله فيكون مفطراً في ذلك اليوم، ثمّ، يقضي ذلك اليوم عندما يتيسر له القضاء كأيام الشتاء مثلاً.
المكتب - قم المقدسة
