المفطرات - منتدى ثقافي لسماحة المرجع الديني السيد كاظم الحسيني الحائري - الكاظمية المقدسة

السبت، 11 يونيو 2016

demo-image

المفطرات

10415729_650088605070951_1130141531419635022_n

الفتاوى الواضحة، الصفحة 701 الى 705 بحسب الطبعة السادسة:
المفطرات اُمور لابدّ للصائم من اجتنابها أثناء النهار ، وهي كما يأتي :
(42) الأوّل والثاني : الأكل والشرب ، سواء كان المأكول والمشروب قليلا أم كثيراً ، معتاداً كان كالخبز والماء أم غير معتاد ; كابتلاع الحصى أو شرب النفط ، ويشمل ذلك حتّى الأجزاء الصغيرة من الطعام التي تتخلّف بين الأسنان فإنّ الصائم لا يجوز له ابتلاعها ، بل لا يجوز حتّى ابتلاع الغبار الذي يشتمل على أجزاء ترابيّة ظاهرة للعَيان وإن صغرت ، وهو ما يسمّى بالغبار الغليظ .
والأجدر بالصائم ـ احتياطاً ووجوباً ـ أن لا يدخل الدخان إلى جوفه أيضاً ، وأمّا البخار والغبار الذي تصاغرت فيه الأجزاء الترابيّة إلى درجة لا يبدو لها وجود فلا يضّر بالصيام .
وكلّ ما يخرج من الجوف والصدر ويصل إلى الحلق ـ كالبلغم ونحوه ـ يجب على الصائم قذفه وطرحه ، ولا يسوغ له أن يبتلعه . أجَلْ ، لا حرج عليه في البصاق الذي يتكوّن في فمه فإنّه لا يضّر الصائم أن يبتلعه عن قصد أو غير قصد مهما كثر .
ولا يضرّ الصيام ولا يفطر الصائم أن يكتحل أو يضع قطرةً في عينه أو في اُذنه وإن تسرّبت إلى جوفه ، أو يصبّ دواءً في جرح مفتوح في جسمه ، أو يزرق إلى بدنه شيئاً عن طريق الإبرة مهما كان نوعها ، ومن ذلك ما يسمّى بالمغذّي الذي يزرق إلى جسم المريض عن هذا الطريق .
وإنّما الممنوع عنه أن يدخل الصائم طعاماً أو شراباً إلى معدته عن طريق الحلق ، وإذا أدخل الصائم شيئاً من ذلك إلى حلقه عن طريق الأنف ـ كما في الاستنشاق بالأنف مثلا ـ فقد أضرّ بصومه أيضاً ، وعليه مثل ما على من أدخله عن طريق الفم .
ولو اُجريت فتحة طبيّة مصطنعة في الجسم لسبب طارئ بُغيةَ إيصال الغذاء إلى المعدة عن طريقها فهذا بمثابة إدخال الغذاء عن [ طريق ] الحلق ، فالمحرّم إذن إدخال الطعام والشراب إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف أو فتحة مصطنعة معدّة للقيام بهذه المهمّة في جسم الصائم .
(43) الثالث : الجماع فاعلا ومفعولا .
(44) الرابع : الاستمناء ، وهو إنزال المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة والملاعبة ، وإذا نزل منه المني بدون ممارسة فعل ما فلا حرج عليه ; ولا يبطل صيامه ، وإذا مارس شيئاً من تلك الأفعال ولم يكن قاصداً بذلك إنزال المني ، بل كان واثقاً من عدم نزوله ولكن سبقه المني فالأجدر به ـ احتياطاً ووجوباً ـ أن يواصل صيامه ونيّته بأمل أن يقبله الله تعالى ، ( أي رجاء ) ثم يقضي .
(45) الخامس : الكذب على الله تعالى ، أو على خاتم المرسلين (صلى الله عليه وآله) ، بل وحتى على غيره من الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) ، سواء أكان الكذب في التحليل والتحريم أم في قصص ومواعظ ، أم في أيّ شيء آخر .
ومن قصد الكذب وهو يعلم بأنّ هذا مفطر فكان صدقاً فقد بطل صومه ، وعليه أن يواصل إمساكه تشبّهاً بالصائمين ، ثم يقضيه . ومن قصد الصدق فجاء كذباً فهو على صيامه .
(46) السادس : غمس الرأس بكامله في الماء ، أو فيما أشبه من عصير وشراب ، سواء أغَمَسَ الرأس وحده أم مع سائر أعضاء البدن فإنّ الأجدر بالصائم احتياطاً ووجوباً أن لا يصنع ذلك .
ولا بأس بغمس نصف الرأس دون النصف الثاني ، ثمّ غمس هذا الثاني دون المغموس من قبل بحيث يتمّ الغمس بالكامل على دفعتين أو أكثر .
ومن غطس رأسه في البحر أو في غيره وعلى رأسه ما يقيه من الماء فلا يبطل صومه .
وإذا غمس الصائم لشهر رمضان جسمه بالكامل في الماء بقصد الغسل من الجنابة : فإن كان ذلك عمداً لا سهواً بطل صومه وغسله ، وإن كان سهواً صحّ صومه وغسله معاً .
(47) السابع : الحقنة بالمائع في المخرج المعتاد فإنّها تفسد الصيام ; دون الحقنة بالجامد .
(48) الثامن : التقيّؤ ; فإنّه يفسد الصيام ويبطله ; حتى ولو كان علاجاً وشفاءً من داء مهم ، غير أ نّه في هذه الحالة يسمح للصائم به إذا توقّف العلاج والشفاء من ذلك الداء عليه وإن بطل صومه . وأمّا إذا بدر القيء تلقائياً فالصائم على صيامه ولا شيء عليه .
وإذا خرج من جوفه شيء وعاد قبل أن يصل إلى فضاء الفم فلا شيء عليه ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فلا يسوغ له أن يبتلعه ، بل عليه أن يقذفه ، وإن ابتلعه عن قصد وعمد بطل صيامه ; وعليه القضاء والكفارة .
(49) هذه هي المفطرات ، ولا شيء سواها ، ومن شكّ في شيء هل يوجب الإفطار ويفسد الصيام ؟ فليرجع إلى هذه القائمة ; ويلاحظ ما ذكرناه من واجبات الصائم بإمعان ، فإن كان ما شكّ فيه مندرجاً في ذلك عمل بموجبه ، وإلاّ فلن يضرّ الصيام شيئاً ، ومع هذا نؤكّد ـ لمزيد التوضيح ـ على أ نّه لا يضرّ بالصيام ولا يفطر الصائم الحجامة ، والحقنة في الإحليل ، والاستمتاع بالمرأة بدون جماع ولا إنزال للمني ، ولا يفطر أيضاً شمّ الطيب ، والجلوس في الماء ، ولو غمر الماء الجسد كلّه ما دام رأس الصائم خارج الماء .
حكم تناول المفطرات :
ويبطل الصيام بوقوع أيّ واحد من المفطرات المتقدّمة . ويُستثنى من ذلك ما يلي :
(50) أوّلا : إذا صدر من الصائم بعض تلك المفطرات ناسياً أ نّه صائم وغافلا عن صيامه فلا يبطل الصيام بذلك .
(51) ثانياً : إذا صدر من الصائم شيء وهو معتقد أ نّه ليس من الثمانية ولكنّه كان في الواقع منها فلا يبطل الصيام بذلك .
ومثاله : أن يكذب على الله ورسوله ولكنّه يعتقد أنّ ما يقوله ليس كذباً ، أو يحتقن بالمائع ولكنّه كان يعتقد أنّ ما في الحقنة جامد وليس بمائع .
(52) ثالثاً : إذا وقع شيء من تلك المفطرات بدون قصد من الصائم ، كما إذا فتح إنسان فم الصائم عنوةً وزرق ماءً إلى جوفه ، وكذلك إذا كان الصائم يسبَح في النهر فغمره موج الماء فانغمس رأسه كاملا في الماء بدون قصد منه ، أو عثر بأرض البركة فوقع في الماء وانغمس رأسه فيه ففي كلّ ذلك لا يبطل الصيام ; لأنّ الشرب والارتماس لم يقعا عن قصد وإرادة .
(53) ويُستثنى من حالات عدم القصد حالتان :
الاُولى : من أدار الماء في فمه وحرّكه لسبب أو لآخر فسبق الماء ودخل في جوفه قسراً بدون قصد منه فعليه أن يقضي صيام ذلك اليوم ، إلاّ إذا كان قد حدث ذلك في حالة الوضوء لصلاة واجبة ; إذ تستحبّ المضمضة في الوضوء كما تقدم في سنن الوضوء وآدابه ، فإذا تمضمض المتوضّئ للفريضة والحالة هذه وسبق الماء إلى جوفه فلا شيء عليه .
الثانية : إذا تصرّف الصائم تصرّفاً بأن داعب زوجته ـ مثلا ـ وهو واثق من عدم نزول المني ولكن سبقه المني ونزل بدون قصد منه فعليه القضاء .
(54) رابعاً : إذا شكّ الإنسان في طلوع الفجر ، ففحص ولاحظ بصورة مباشرة فاعتقد بعدم طلوعه فأكل أو شرب مثلا ، ثمّ تبيّن له أنّ الفجر كان طالعاً وقتئذ فلا شيء عليه ، وصيامه صحيح على الرغم من أ نّه قد كان تناول المفطر بعد طلوع الفجر .
وخلافاً لذلك الإنسان الذي لا يفحص ولا يلاحظ الفجر مباشرةً ويأكل أو يشرب على أساس أ نّه لم يعلم بعد بطلوع الفجر فإنّه ليس بآثم حين يفعل ذلك - إلاّ إذا كان يسهل عليه النظر إلى الفجر وتعمّد إغماض العين مثلاً - ولكنّه إذا تبيّن له بعد ذلك أنّ الفجر كان طالعاً حين أكل أو شرب فعليه أن يقضي صيامه . ومثله من يأكل أو يشرب في آخر النهار ثقةً منه بأنّ المغرب قد حلّ ، فإنّه إذا تبيّن له بعد ذلك أنّ النهار كان لا يزال باقياً حين أكل أو شرب فعليه القضاء