السؤال:
أحياناً يضع المتبايعان شرطاً جزائيّاً ضمن المعاملة، كأن يتوافقا ـ مثلاً ـ على تسليم المثمن في وقت معيّن، وإذا لم يسلّمه يخسر مبلغاً معيّناً، فهل هذا الشرط صحيح، أو لا؟.الجواب:
يشكل صدق التجارة عن تراض على ذلك المقدار من المال؛ لأنّه ليس في مقابل مال حتّى يكون تجارةً، فشرطه سيكون خلاف شرط الكتاب.