السؤال:
هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟
الجواب:
إن لم يكن المقصود بذلك الستر بل النوم ـ مثلاً ـ جاز.
السؤال:
هل يجوز للمحرم تنشيف مقدّم رأسه بطرف ثوبي الإحرام مثلاً لأجل المسح الواجب في الوضوء؟
الجواب:
الأحوط وجوباً تركه، فلينشفه بيده.
السؤال:
هل يجوز تغطية جزء ضئيل جدّاً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟
الجواب:
إن لم يكن المقصود الستر بل ربط الكمّامة بمحلّها ـ مثلاً ـ جاز.