السؤال:
المرأة المرضع التي تخاف الضرر على ولدها الرضيع ـ ضرراً يهتمّ العقلاء بالتحفّظ عنه ـ إذا صامت من دون أن يحصل لها اليقين بتحقّق هكذا ضرر:
الف ـ هل يجوز لها الإفطار حينئذ أو لا؟
ب ـ لو صامت على الرغم من خوف الضرر المذكور وخشيته هل يكون صومها صحيحاً، أو عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان؟
علماً أنّه لا يمكن الاكتفاء بحليب آخر للطفل. أفتونا مأجورين.
الجواب:
الف ـ هل يجوز لها الإفطار حينئذ أو لا؟
ب ـ لو صامت على الرغم من خوف الضرر المذكور وخشيته هل يكون صومها صحيحاً، أو عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان؟
علماً أنّه لا يمكن الاكتفاء بحليب آخر للطفل. أفتونا مأجورين.
الجواب:
الف ـ يجوز لها الإفطار بل يجب.
ب ـ ولو صامت وتمشّى منه قصد القربة صحّ صومها.
ب ـ ولو صامت وتمشّى منه قصد القربة صحّ صومها.
السؤال:
لو خافت المرأة الحامل ضرراً معتدّاً به على جنينها إذا صامت ولكنّها لا تقطع بتحقّق هكذا ضرر:
الف ـ هل يجوز لها الإفطار أو لا؟
ب ـ لو صامت رغم ذاك هل يصحّ صومها أو عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان؟
الجواب:
الف ـ هل يجوز لها الإفطار أو لا؟
ب ـ لو صامت رغم ذاك هل يصحّ صومها أو عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان؟
الجواب:
الف ـ نعم يجوز لها الإفطار.
ب ـ عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان.
ب ـ عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان.