السؤال: ما هو حكم التدخين في نهار شهر رمضان، وهل يجوز لمقلديكم الرجوع إلى الغير في هذه المسألة؟ وما هو الحكم فيما اذا كان ترك التدخين يشكل حرجاً شديداً جدّاً على المدخّن؟ أرجو بيان الحكم مع التوضيح.
الجواب:
التدخين مخلّ بالصيام على الأحوط وجوباً. ومع الحرج يجوز بمقدار رفع الحرج) فليس الحكم بالجواز هذا لكل مدخّن) فيجمع بين التدخين بشكل غير علني والصوم. ولو ارتفعت عنه قبل رمضان الآتي حاجته الشديدة إلی التدخين قضی صيامه احتياطاً.
وإن لم ترتفع حاجته الشديدة إلی التدخين قبل رمضان الآتي سقط عنه القضاء، واحتياطاً يفدي لكلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام يدفعها إلی الفقير.
ولا يصدّر سماحة السيّد الحائريّ دام ظلّه تجويزاً للرجوع إلی الغير في احتياطه الوجوبي بترك التدخين.
وإن لم ترتفع حاجته الشديدة إلی التدخين قبل رمضان الآتي سقط عنه القضاء، واحتياطاً يفدي لكلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام يدفعها إلی الفقير.
ولا يصدّر سماحة السيّد الحائريّ دام ظلّه تجويزاً للرجوع إلی الغير في احتياطه الوجوبي بترك التدخين.