السؤال:
هل السفر إلى عرفات خلال الإقامة عشرة أيّام في مكّة مانع عن نيّة الإقامة شرعاً؟الجواب:
إن كان سفره إلى عرفات لأعماله ـ أي: للحجّ ـ فهذا يمنع عن نيّة الإقامة، وإن كان لشغل خاصّ له مع رجوعه ليلاً للمبيت في مكّة فهذا لا يمنع عن نيّة الإقامة مادام الفاصل بين مكّة وعرفات في وقتنا الراهن أقلّ من المسافة الشرعيّة.السؤال:
لو كان السفر إلى عرفات بعد تمام العشرة أيّام وكان رجوع الحاجّ إلى مكّة للبقاء بها ليلة أو أكثر، فهل يوجب ذلك قصر الصلاة بعد الشروع في الرجوع إلى مكّة؟الجواب:
إن كان رجوعه إلى مكّة بعنوان اجتياز الطريق إلى بلده قصّر في سفره هذا لدى الرجوع، وإن كان بعنوان الرجوع إلى محلّ إقامته ـ وإن كان يعلم بأنّه سوف ينشئ السفر إلى بلده قبل العشرة ـ أتمّ في مكّة، ويبدأ بالتقصير من حين سفره من مكّة إلى بلده.السؤال:
هل يجب السجود على ما يصحّ عليه السجود في صلوات الجماعة في الحرمين الشريفين في المدينة ومكّة، أو يكفي السجود على فرش الحرمين الشريفين دفعاً لإيذاء الحرس وتعنيف المراقبين؟الجواب:
إن سجد على الفرش أعاد الصلاة بعد ذلك في بيته أو في أيّ مكان خال عن التقيّة.السؤال:
هل تصحّ الصلاة جماعةً في الحرمين الشريفين خلف الإمام الراتب؟ وهل يكفي لصحّة الصلاة أن يقرأ المأموم الحمد والسورة؟الجواب:
إن عمل بكلّ وظائف المنفرد بما فيها الجهر والإخفات لم يبق إشكال، وإلاّ ففي الظروف الراهنة في زماننا لابدّ من إعادة الصلاة في بيته أو في أيّ مكان آخر خال من التقيّة الموجبة لمخالفة التكليف الأصلي.السؤال:
تعارف في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران أ نّه من أراد السفر لأداء فريضة الحجّ أن يدفع مبلغاً معيّناً كوديعة في البنك لحين بلوغ الدور إليه والذي قد يتأخّر عدّة سنين، فهل يجب الخمس في المبلغ المدفوع إذا حال عليه الحول؟الجواب:
لا يجب فيه الخمس بمرور السنة أو السنين على ذلك مادام يعتبر الحجّ حين يسافر له في نوبته مؤونة له.السؤال:
لو أدّى الحاجّ بعض أعماله خلاف فتوى مقلَّده أو خلاف الاحتياط الوجوبيّ، فهل له تقليد الفقيه المساوي في العِلميّة لمقلَّده أو الأعلم من بعده لتصحيح أعماله السابقة؟الجواب:
ليس له ذلك. نعم، لو كان الاحتياط الوجوبيّ لمقلَّده احتياطاً في الفتوى لا فتوىً بالاحتياط فرجع إلى غيره الذي يجوز الرجوع إليه والذي أفتى بصحّة عمله، صحّ.السؤال:
لو شكّ في تعلّق الخمس في ثمن ثوبي الإحرام، فهل يجب عليه تخميس الثمن؟الجواب:
لا جواب واحد لهذه المسألة لاختلاف الحالات، فقد يكون الشكّ في مبدأ زمان تملّكه لهذا الثمن، وقد يكون الشكّ في وقت رأس سنته هل هو وقت قد حان أو وقت آخر، وقد يكون الشكّ مقروناً بعلم إجماليّ ... ، فالأفضل بحاله أن يعرض وضعه لحاكم الشرع حتّى يُبتّ هو بالحكم بشأن هذا الثمن.السؤال:
هل يجوز أخذ الاُجرة على تعليم الحجّاج مناسك حجّهم؟الجواب:
نعم.السؤال:
هل يحرم الخروج من مكّة بعد العود من منى وقبل الإتيان بطواف الحجّ وسعيه؟الجواب:
الأحوط عدم الخروج من مكّة إلاّ لحاجة مهمّة وبشرط الوثوق بالرجوع وإتمام الحجّ.السؤال:
من جمع بين الظهر والعصر في عرفات يوم عرفة، أو بين المغرب والعشاء في المشعر ليلة عيد الأضحى، هل يحرم عليه أن يؤذّن للصلاة الثانية إذا أذّن للاُولى؟الجواب:
الأحوط أن يكون أذانه الثاني بقصد الرجاء لا الورود.السؤال:
هل يصحّ من المسافر إن أراد أن يصوم في مكّة المكرّمة لأجل الاعتكاف نذر الصوم في حال كونه مسافراً وقد دخل مكّة مثلاً وأراد الاعتكاف، أو لابدّ له من إيقاع النذر حال كونه في وطنه وقبل أن يسافر؟الجواب:
نعم يصحّ.السؤال:
لو عمل الحاجّ وفق فتوى مقلَّده، وبعد إتمام حجّه عدل المقلَّد عن فتواه وأصبح ذلك الحجّ في النظر الجديد للمقلَّد باطلاً، فهل على الحاجّ إعادة حجّه في العام القابل، أو يصحّ منه حجّه؟ وعلى فرض إمكان تدارك العمل فهل يجب التدارك؟الجواب:
ليست عليه الإعادة ولا التدارك; لأنّه أصبح مصداقاً لحديث: «أما لكم من مستراح تستريحون إليه».السؤال:
هل يجوز لمقلّدي السيّد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) العمل بمناسك الحجّ للسيّد الحائريّ؟الجواب:
يجوز إن شاء الله في المسائل المستحدثة، أو فيما لم يعرف رأي السيّد الشهيد (قدس سره)، كما يجوز العدول الكامل في التقليد إلينا.السؤال:
لو نوى الحاجّ الإقامة في مكّة وصلّى صلاة رباعيّة، ثمّ حكم القاضي السنّيّ بتقدّم أوّل الشهر ليلة، فاختلّت الأيّام العشرة التي نوى الحاجّ إقامتها في مكّة، فهل يستمرّ على الإتمام في صلاته أو عليه القصر؟الجواب:
يستمرّ على الإتمام في صلاته.السؤال:
هل يجوز لغير المحرم أن يقتل الحشرات كالنمل والبقّ والبرغوث في الحرم؟الجواب:
نعم يجوز; لأنّه لا دليل على الحرمة، بل النصوص صريحة في الجواز(راجع الوسائل، ج 12 بحسب طبعة آل البيت، ب 84 من تروك الإحرام.).السؤال:
ما حكم من حجّ بمبلغ جَمَعَه في سنوات متعدّدة ولم يخمّسه ولم يكن له رأس سنة، فعصى ربّه في تركه لتخميس ما وجب عليه الخمس وبقيت ذمّته مشغولة؟الجواب:
إن كانت ثياب الإحرام وبقيّة الوسائل الداخلة في صميم الحجّ كالهدي مشتراة بمال مخمّس، أو بمال لم يتعلّق به الخمس، أو بالذمّة صحّ حجّه، وإلاّ فليعد حجّه احتياطاً.السؤال:
ما هو حكم حجّة الشخص الذي يذهب إلى بيت الله الحرام من الأموال المشتركة من مساعدة الدولة ـ في غير الجمهوريّة الإسلاميّة ـ وعمله (حيث إنّ عمله لا يكفي للسفر) مع العلم أنّنا نعلم بأنّ هناك إشكالاً في مساعدة الدولة؟الجواب:
إن كانت ثيابه وكلّ ما هو دخيل في حقيقة الحجّ كالهدي مشتراة بمال حلال صحّ حجّه على أنّ مالَ الدولة يمكن تحليله بتوافق مع حاكم الشرع.السؤال:
ما حكم من حجّ بمبلغ جَمَعَه في سنوات متعدّدة ولم يخمّسه ولم يكن له رأس سنة، فعصى ربّه في تركه لتخميس ما وجب عليه الخمس وبقيت ذمّته مشغولة؟الجواب:
إن كانت ثياب الإحرام وبقيّة الوسائل الداخلة في صميم الحجّ كالهدي مشتراة بمال مخمّس، أو بمال لم يتعلّق به الخمس، أو بالذمّة صحّ حجّه، وإلاّ فليعد حجّه احتياطاً.السؤال:
لو أنّ الحاجّ أفسد حجّه ففي أيّ مورد من موارد الإفساد يجب عليه أن يتحلّل من إحرامه بعمرة، وفي أيّ موارد الإفساد يفسد الحجّ مع إحرامه؟الجواب:
لو فسد حجّه بمثل عدم إدراك الموقفين بالشكل المطلوب تحلّل بالإتيان بأعمال العمرة المفردة على التفصيل الوارد في كتابنا (مناسك الحجّ).أمّا لو فسد حجّه بما يبطل عمرة التمتّع التي أتى بها قبل الحجّ، كتركه لإحرام الحجّ نهائيّاً، أو تركه للموقفين نهائيّاً مثلاً، فلم يبق موضوع للتحلّل بأعمال العمرة المفردة وهو محلّ بالفعل.