مسائل متفرّقة 1 - منتدى ثقافي لسماحة المرجع الديني السيد كاظم الحسيني الحائري - الكاظمية المقدسة

اخر الأخبار

الأحد، 18 يناير 2015

مسائل متفرّقة 1

السؤال:

ما حكم الأسماك التي تموت في الماء القليل في الخزان المعدّ لحفظها أثناء البيع؟ 

الجواب:

إن مات داخل الماء لم يجز أكله.

السؤال:

هل يجوز أكل الآتي: 1- الحبار 2- القبقب 3- المحار 4- اللوبستر؟ 

الجواب:

السمك الذي يحوي على فلس ويؤخذ من الماء حيّاً يجوز أكله، وما لم يكن له فلس لا يجوز أكله.

السؤال:

أب ضرب ابنه الوكيح فحصل فطر في عظم رجل ابنه، و الآن يريد أن يُبرئ ذمّته فيسأل ما هي دية فطر الرجل الواحدة؟ 

الجواب:

القدر المتيقّن ممّا يبرئ الذمّة في فطر الساق مئة و ستّون ديناراً صيرفيّاً.

السؤال:

ما هي دية فطر الأنف مع حصول نزيف من الدم؟ 

الجواب:

المرجع في ذلك قاعدة الحكومة، فإنّه ما لم يثبت فيه نصّ خاصّ فالمرجع في تعيين الدية هي الحكومة، أي: يحكم به ذوا عدل منكم من المقدّرين الخبرويّين(1).
---------------------------------
(1) كما دلّت على ذلك صحيحة عبد اللّه بن سنان الواردة في الوسائل، ج 29 بحسب طبعة آل البيت، باب 9، من ديات الشجاج و الجراح، ح 1، ص 389.

السؤال:

سيّارة ضربت سيّارةً اُخرى خطأ، وكانت السيّارة الاُخرى تحمل جنازة ميّت، فقُطعت يد الميّت، فهل على سائق السيّارة الاُولى التي سبّبت الحادث دية أو شيء آخر لإبراء الذمّة، وكم هي الدية؟ 

الجواب:

عليه نصف دية الجنين قبل أن تلج فيه الروح، وذلك-أي: دية الجنين- مئة دينار صيرفي، فعليه خمسون ديناراً صيرفيّاً، وهذه الدية لنفس الميّت لا للورثة، فيفعل له ما يكون من أبواب الخير والبرّ، فإن كان في ذمّة الميّت واجب كالحجّ وأمكن صرفه في ذلك صُرف فيه، وإلا يفعل بها ما يكون من أبواب الخير من صدقة ونحوها.

السؤال:

أوصى شخص بدفع كفّارات، والكفّارات منها ما يكون بالإطعام، ومنها كفّارات الحجّ وهي بالذبح، ولم يعيّن الموصي مبلغ المال الذي تُدفع به الكفّارات، والموصي لا يخلو من حالتين: إحداهما القطع بأنّه ليس عليه كفّارات الحجّ، والثانية احتمال أنّه عليه كفّارة الحجّ أيضاً، السؤال: ماذا يُدفع عنه؟ و كم يُدفع؟ 

الجواب:

الوصيّة بالكفّارات لا تنفذ إلا بقدر الثلث، فليعملوا بصرف ثلثه في الكفّارات بقدر الإمكان ومع الدوران بين محتملات لا يمكن الجمع بينها -لأنّه يزيد على الثلث- يكفي العمل ببعض المحتملات بالقدر الذي يغطّي الثلث.

السؤال:

في الركعة الرابعة من صلاة العشاء وجدت نفسي أدخل بقراءة سورة الفاتحة بدلاً من السبحانيّات فأتممتها وركعت وأتممت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة أو لا؟ 

الجواب:

إن لم يكن دخولك في الفاتحة من باب سبق اللسان من دون قصد فلا إشكال في صحّة صلاتك.

السؤال:

إذا وهب شخص ماله إلی زيد فقبل زيد الهبة ولكنّ زيداً لم يستطع قبض ذلك المال؛ لأنّه كان تحت استيلاء غاصب، إلی أن مات ذاك الشخص الواهب، وبعد مضيّ فترة من موت الواهب تمكّن زيد من قبض ذلك المال والاستيلاء عليه، فما هو حكم هذا المال حينئذٍ هل هو ملك لزيد، أو يكون من تركة ذاك الواهب ويطبّق عليه أحكام الإرث؟ 

الجواب:

لابدّ من الاحتياط بالمصالحة بين الورثة والموهوب له.

السؤال:

هل يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه إذا كان الخروج لا يتنافى مع حقّه في الاستمتاع، كما لو كان مسافراً للدراسة أو العمل لمدّة أشهر أو سنوات؟ علماً بأنّ كلّاً من الزوجين قد أدّى ما عليه من حقوق وواجبات تجاه الآخر وتفضّل أيضاً بما ليس واجباً عليه، فالزوج ينفق عليها ويسافر معها ويتلطّف بها، والزوجة تغسل وتطبخ وما إلى ذلك، لكن الزوج أراد أن يمنعها لا لسبب سوى أنّ هذا من حقّه؟ 

الجواب:

لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه إلّا إذا كان الزوج ناشزاً.

السؤال:

هل يجوز للزوجة استعمال موانع الحمل المعروفة بدون علم زوجها؟ 

الجواب:

لا يجوز إلا إذا كانت من الناحية الصحّيّة مضطرّة إلی ذلك.

السؤال:

شخص أقرض آخر مبلغاً من المال على أن يوفّى القرض رأس موعد معيّن -وكان الإقراض من مؤونة المقرض- ثمّ حان موعد الوفاء ولكن المقترض لا يستطيع الوفاء، ثمّ حان رأس السنة الخمسيّة للمقرض والمقترض لا يزال لا يستطيع الوفاء، وهو الآن يريد أن يهب المال إلی المقترض، فما هو حكم هذا المال من ناحية الخمس؟ 

الجواب:

مادام لم يحن وقت الأداء فقد صرف المال في مؤونته؛ لأنّ المفروض أنّ الإقراض كان من مؤونته فلا خمس عليه إلی هذا الحين.
أمّا حينما حان وقت الأداء ولكنّه لم يستطع أخذه من المدين فهذا المال خرج عن كونه مصروفاً في المؤونة، فإن وهبه إيّاه قبل حلول رأس السنة الخمسيّة وكانت الهبة مؤونة له -ولو من باب قصد القربة في الهبة- فأيضاً قد صرفه في المؤونة فلا خمس عليه، وأمّا لو لم يهبه ولا يستطيع أخذ ماله فهو كمن وقع ماله قبل رأس السنة في البحر فلا خمس عليه، وكذلك لو وهبه بعد حلول الرأس السنة الخمسيّة ولم يصل المال إليه، فلا خمس عليه، وإن لم يهبه فمتى ما استطاع إرجاع ماله خمّسه فوراً.

السؤال:

شخص باع متاعاً لشخص آخر نسيئة، فحلّ الأجل ولكن المشتري ماطل في دفع الثمن ولم يدفعه إلی البائع إلی أن حلّت رأس السنة الخمسيّة للبائع وهو لم يستلم الثمن بعدُ بسبب مماطلة المشتري، فهل يجب على البائع خمس ذلك المتاع أو ثمنه، ومتى؟ 

الجواب:

ليس عليه تخميس المتاع؛ لأنّه خرج عن ملكه قبل تعلّق الخمس به، وأمّا ثمنه فهو في الوقت الحاضر مغصوب بما فيه من الخمس فإن شاء أجّل تخميسه لحين استلامه ولدى استلامه خمّسه فوراً.

السؤال:

ترتّب الأحكام بالنسبة للقضاء عن الميّت من صوم وصلاة وحجّ وحقوق شرعيّة، هل تكون على تقليد الميّت أم على تقليد الوارث؟
أفتونا مأجورين. 

الجواب:

من يقضي عن الميّت إن كان أجيراً على القضاء يجب أن يرجع إلى المستأجر حتّى يقضي بالشكل الذي استأجره عليه المستأجر، والأحوط وجوباً مراعاة المستأجَر لفتوى من يقلّده أيضاً، وإن لم يكن أجيراً صحّ له القضاء عنه بالشكل الذي يراه اجتهاداً أو تقليداً.
وإن كان قد أوصى الميّت بالقضاء بمال التركة أضفنا هنا احتياطاً آخر وهو مراعاة فتوى مقلَّد الميّت أيضاً أو اجتهاده.

السؤال:

1- لو وقع التزاحم بين حقّ الزوج في الاستمتاع الجنسي وبين قيام المرأة بواجبها العبادي في الواجبات الموسّعة كالصلوات اليوميّة، فهل تؤدّي الزوجة صلاتها أوّلاً ثمّ تستجيب لزوجها، أو تستجيب لزوجها في أيّ وقت طلبها لذلك ثمّ تؤدّي الصلاة، وفيما لو كان التزاحم في آخر الوقت أيّهما يقدّم؟
2- لو كان الواجب مضيّقاً كشهر رمضان المبارك، هل يجب على المرأة الاستجابة لزوجها جنسيّاً فيما لو أراد منها قطع المسافة الشرعيّة لكي تفطر ثمّ يقوم بالاستمتاع بها، أو أنّه لا يجب عليها والحال هذه الاستجابة لزوجها، بل تكمل صوم يومها؟ 

الجواب:

1- في الواجبات الموسّعة يقدّم حقّ الزوج، وفي المضيّقة يقدّم الواجب العبادي.
2- يجب عليها السفر.

السؤال:

شخص أتى بمعاملة ربويّة مع زيد فاستولى على مالٍ لزيد عن هذا الطريق ثمّ اتّجر بذلك المال وحصل على أرباح، والسؤال هو: أنّه هل يجب عليه إرجاع تلك الأرباح إلی زيد، حيث إنّه هو المالك الأصلي لذلك المال وقد أخذه هذا الشخص منه بمعاملة ربويّة غير شرعيّة وهذه الأرباح أرباح لذلك المال، فيجب إرجاعها إلی زيد؟ أو لا؟ وهل يفرق في الحكم جهلهما بأنّ المعاملة الواقعة بينهما معاملة ربويّة أو جهل أحدهما؟ 

الجواب:

المعاملة الربويّة باطلة من أساسها، والأرباح لدى إمكان إرجاعها إلی ملّاكها بسبب معرفتهم يجب إرجاعها إلی ملّاكها، ومع عدم إمكان معرفتهم تصبح مجهولة المالك وتتطبّق عليها أحكام مجهولة المالك.

السؤال:

هل للجدّ -أعني: أبا الأب- ولاية على القصّر من أحفاده بعد موت أبيهم؟ 

الجواب:

الأحوط ذلك.

السؤال:

ما حكم من صلّى وعلى ثوبه شيء من شعر القطّ وهو لا يعلم، ولكن مرّة يلتفت إليه:
1- وهو في الصلاة، هل يزيله ويكمل صلاته أو يعيد؟
2- التفت إليه بعد الصلاة ولم يخرج وقت الصلاة، ما حكم صلاته؟
3- التفت إليه بعد خروج وقت الصلاة، ما حكم صلاته؟ 

الجواب:

الصلاة في جميع هذه الصور باطلة إمّا فتوى وإمّا احتياطاً وجوبيّاً.

السؤال:

ما حكم السفر للشرطة في شهر رمضان علماً أنّه لن يحدث إلا مرّة في الشهر أو أكثر؟ 

الجواب:

عنوان (عمله في السفر) متقوّم بكثرة السفر فمع العلم بتحقّق الكثرة يتمّ، ومع عدم التشخيص للكثرة العرفيّة يحتاط.

السؤال:

شخص طلّق زوجته طلاقاً رجعيّاً وبعد أيّام أراد إرجاعها لكنّه بدلاً من أن يرجعها بصيغة (أرجعتك إليّ أو إلی ذمّتي أو ما شابه) عقد عليها عقداً جديداً جهلاً منه بكيفيّة إرجاع الزوجة بعد الطلاق الرجعي، فهل عقده شرعيّ؟ وإذا كان غير شرعيّ ما هو الواجب عليه فعله علماً أنّ العدّة انتهت الآن؟ 

الجواب:

الإرجاع بالعقد الجديد باطل، و لو واقعها في العدّة بطل الطلاق و إن لم يكن بقصد الإرجاع.

السؤال:

المرأه المرضع التي تخاف الضرر على ولدها الرضيع -ضرراً يهتم العقلاء بالتحفظ عنه- إذا صامت من دون أن يحصل لها اليقين بتحقّق هكذا ضرر:
الف- هل يجوز لها الإفطار حينئذٍ أو لا؟
ب- لو صامت على الرغم من خوف الضرر المذكور وخشيته هل يكون صومها صحيحاً، أو عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان؟
علماً أنّه لا يمكن الاكتفاء بحليب آخر للطفل.
أفتونا مأجورين 

الجواب:

الف- يجوز لها الإفطار بل يجب.
ب- ولو صامت وتمشّى منها قصد القربة صحّ صومها.

السؤال:

لو خافت المرأة الحامل ضرراً معتدّاً به على جنينها إذا صامت ولكنّها لا تقطع بتحقق هكذا ضرر: 
الف- هل يجوز لها الإفطار أو لا؟
ب- لو صامت رغم ذاك هل يصحّ صومها أو عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان؟ 

الجواب:

الف- نعم يجوز لها الإفطار.
ب- عليها القضاء في ما بعد شهر رمضان.