السؤال:
السلام عليكم
عند وفاة أبي (الله يرحمه) وجدنا له وصية: أنه أوصى بإخراج 10 سنوات من الصوم، أرجو من سماحتكم تبيان بعض الامور يرحمكم الله :
1- أبي لديه تركة وهي أراضي وبيت، فهل يمكننا بيع أرض تعادل قيمتها قيمه المبلغ الذي يخرج للصيام عشرة أشهر لكي تبرء ذمته؟ علماً بأن ذلك يكون برضا جميعنا نحن الورثة وكلنا كبار.
2- ما حق الميت من التركة، يعني هل الميت له حق آخر غير حقه في أنه أوصى الصيام عشرة أشهر؟
3- اذا بعنا البيت الذي هو ملك أبي هل له حق علينا: ثلث أو شيء آخر بعد تنفيذ ما جاء في رقم 1؟
أدامكم الله للامة الاسلامية وحفظ الله سيدنا الحائري.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
الوصيّة تصحّ بحدود ثلث التركة.. فإذا كان المرحوم والدكم أوصى بالصيام المذكور فقط وكانت اُجرته لا تتجاوز الثلث اُخرج له بحدود اُجرة الصيام من تركته، وليس له غير ذلك من التركة.
نعم، لو كان أوصى بشيء آخر اُخرج أيضاً من التركة إذا كان مجموع ما أوصى به لا يتجاوز ثلث التركة..
وأمّا مثل الديون، والحج إن كان قد ثبت في ذمّته حال حياته، والخمس إن ثبت في ماله حال حياته، فيخرج من أصل التركة قبل القسمة وتعيين الثلث.
