استفتاء حول طلاق الحائض في غير الحالات الخاصة / الزواج بذات البعل مع الدخول - منتدى ثقافي لسماحة المرجع الديني السيد كاظم الحسيني الحائري - الكاظمية المقدسة

اخر الأخبار

الجمعة، 22 يوليو 2016

استفتاء حول طلاق الحائض في غير الحالات الخاصة / الزواج بذات البعل مع الدخول




السؤال:
بسمه تعالى
السلام عليكم
امرأة تزوجت زواجا دائميا وانجبت طفلين ونشات خلافات بينها وبين زوجها مما أدى الى الطلاق، وعند اجراء الطلاق كانت المرأة حائضا ولم تكن تعرف بأن الطلاق لا يقع في وقت الحيض ولم يسألها الشيخ الذي أجرى الطلاق هل هي في طهر ام حيض، وبعد انتهاء عدة الطلاق تزوجت المراة من رجل اخر زواجا دائميا وبقيت معه اكثر من سنة، ثم تطلقت منه وبعد سنة تزوجت من رجل زواجا منقطعا ودخل بها الرجل، وبعد انتهاء مدة العقد والعدة وعن طريق الصدفة سمعت بأن الطلاق لا يقع في فترة الحيض، وتذكرت بأنها كانت في فترة الحيض عندما طلقت من زوجها الاول، وهنا ذهبت لاحد رجال الدين وأعاد الطلاق من جديد ولزمت عدة الطلاق وانتهت العدة، الان تريد أن تتزوج زواجا منقطعا من نفس الشخص الذي تزوجها بعقد منقطع، هل يجوز لها ذلك؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
طلاق الحائض باطل. والعقد على ذات البعل مع الدخول يوجب الحرمة المؤبدة. والطلاق الثاني إن لم يكن بوكالة من الزوج الأوّل باطل ايضاً حتّی لو لم يكن في فترة الحيض..
بالنتيجة: إن هذه المرأة مازالت على زوجية زوجها الأوّل. فإن أرادت الطلاق الشرعيّ منه، فلابدّ أن يطلقها أو يوكّل هو من يطلقها طلاقاً واجداً للشرائط الشرعيّة