السؤال:
ما حكم الصيد الذي يذبحه المحرم، هل يعتبر كالميتة؟الجواب:
نعم.السؤال:
لو كان للمحرم طيرٌ وحشيٌّ أو حيوانٌ برّيّ قد اصطاده أو اشتراه في بلده ولم يصطحبه معه، فهل يحرم عليه الاحتفاظ به، ويجب عليه إخبار من يطلقه؟الجواب:
لا يحرم.السؤال:
هل يحرم قتل الزواحف والحشرات، كالأفعى والعقرب والزنابير والنمل والبق والذباب سواء المؤذية أو غير المؤذية؟ وهل في قتلها كفّارة؟الجواب:
قتل الحشرات والزواحف التي يخاف منها كالعقرب والأفعى جائز، وقتل ما قصد الإنسان بالإيذاء كزنبور قَصَدك جائز، وما عدا ذلك لا يقتل، فإن قتلت شيئاًمن الزواحف والحشرات غير المؤذية وغير ما قَصَدك فكفّارته كفّ من الطعام.السؤال:
هل يجوز للمحرم قتل الوزغ (أبو ابريص) أو أمثاله من الحيوانات؟الجواب:
هذا داخل في الزواحف، وقد مضى حكمها.السؤال:
ذكرتم في البند (57) من المناسك: أ نّه يحرم الأكل من لحم الصيد، والسؤال: أ نّه هل يحرم معه بيضه أيضاً؟الجواب:
نعم.السؤال:
من كان عنده صيدٌ لغيره فأحرم، فهل يجوز له الاحتفاظ به، أو إعطاؤه للمحِلّ، أو يلزمه إرساله؟ وهل يضمنه عندئذ لمالكه؟الجواب:
لابدّ من إطلاقه، وإن لم يكن مأذوناً من قبل المالك فيما فعل من اصطحابه معه ضمن له.السؤال:
لو اصطاد صيداً ممّا يحلّ أكله فطبخه، ثمّ أحرم فهل يجوز له اصطحاب الصيد المطبوخ إلى مكّة، وهل له أن يأكل منه؟الجواب:
يجوز له اصطحابه إلى مكّة، ولكن لا يأكل منه إلاّ بعد أن يصبح محلاًّ.السؤال:
إذا اصطاد المحرم حيواناً في الحرم، فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلاً بالحكم أو عالماً به، فهل يلزمه إرجاعه إلى الحرم؟الجواب:
بإمكانه إطلاقه خارج الحرم.السؤال:
إذا أكره المحرم زوجته المحرِمة على الجماع، هل عليها كفّارة، أو أنّ كفارتها على الزوج؟الجواب:
كفّارتها على الزوج.السؤال:
هل يجوز للمحرم أن يشهد على عقد زواج في المحكمة الرسميّة عند النزاع أو المخاصمة حول الزوجيّة إذا كان قد شهد إجراء ذلك العقد عند ما كان محلاًّ؟الجواب:
الاحتياط الاستحبابيّ يقتضي الترك.السؤال:
ما حكم من عقد على امرأة في حال الإحرام مع علمه بحرمة ذلك؟ هل يوجب ذلك الحرمة الأبديّة؟ وهل يفرق الحكم فيما لو قام بذلك عن جهل؟الجواب:
مع علمه بالحرمة تحرم عليه حرمة مؤبّدة، أمّا لو كان يعتقد الحلّ لم تحرم عليه حرمة مؤبّدة.السؤال:
لو عقد على امرأة ودخل بها جهلاً بحرمة ذلك، فهل يوجب ذلك الحرمة المؤبّدة؟الجواب:
الظاهر عدم الفرق بين فرض الدخول وعدمه.السؤال:
هل هناك فرق في الأحكام التي ذكرت بين العقد الدائم والمؤقّت؟الجواب:
الظاهر عدم الفرق في الحكم بين الدائم والمؤقّت.السؤال:
هل يصحّ عقد الرجل المحلّ على المرأة المحرمة؟الجواب:
الأحوط وجوباً ترك ذلك، فلو فعل فالأحوط وجوباً طلاقها.السؤال:
ماهي المحرّمات التي لو فعلها المحرم يفسد حجّه، فتجب عليه إعادة الحجّ من عام قابل؟الجواب:
هو الجماع مع امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة.السؤال:
لو عقد محلّ لمحرم عالماً بالحكم، فهل تجب عليه ـ أي على المحلّ ـ كفّارة؟الجواب:
إن دخل بها المحرم وجبت الكفّارة على العاقدالسؤال:
لو عقد محلّ لمحرم عالماً بالحكم، فهل تجب عليه ـ أي على المحلّ ـ كفّارة؟الجواب:
إن دخل بها المحرم وجبت الكفّارة على العاقد المحلّ أيضاً(دليل موثّقة سماعة. الوسائل، ج 12 بحسب طبعة آل البيت، الباب 14 من تروك الإحرام، الحديث: 10.).السؤال:
إذا عقد للمحلّ امرأة محرمة، فهل تحرم عليه مؤبّداً مع علمها بالحرمة؟الجواب:
لا أستطيع الإفتاء بالحرمة الأبديّة ولكن لايترك الاحتياط.السؤال:
هل يجوز للمحرم أن يوكّل محلاًّ في العقد له بعد إحلاله؟الجواب:
نعم، يجوز.السؤال:
هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفّارة؟الجواب:
إن كان في مجلس واحد ومع امرأة واحدة لم يوجب تعدّد الكفّارة، وإلاّ فالأحوط هو التعدّد.السؤال:
هل يحقّ للزوج بعد الإحلال أن يقبّل زوجته المحرمة بشهوة؟الجواب:
الرواية المانعة مُعرَضٌ عنها فلا نفتي بها، والاحتياط أمر حسن.السؤال:
إذا نظر الرجل المحرم إلى زوجته فأنزل، فهل تجب الكفّارة على الزوجة أيضاً؟الجواب:
لا تجب.السؤال:
إذا قصَّر المعتمر (عمرة مفردة) فهل يجوز له عقد النكاح وسائر الاستمتاعات غير الجماع، أو لا؟ وما الحكم في الحاجّ بعد الحلق أو التقصير؟الجواب:
المجامعة حرام بلا إشكال، وباقي الاستمتاعات الأحوط وجوباً تركها، أمّا عقد النكاح فالظاهر جوازه وإن كان الأحوط استحباباًتركه.السؤال:
هل يجب الاجتناب عن معطِّرات الطعام مثل «الدارسين» و«الزنجبيل» و«الهيل» وغيرها؟الجواب:
كلّ طعام يوجد فيه ما يعدّ طيباً يحرم أكله على المحرم.السؤال:
لو وُضع الطيب في الطعام بحيث استُهلك فيه، فهل يجوز أكل ذلك الطعام؟الجواب:
لو استُهلك في الطعام ولم يبقَ له طعم ولا رائحة، جاز أكل ذلك الطعام.السؤال:
هل يجوز للمحرم استعمال بعض أنواع الصابون والشامبو المعطّرة؟الجواب:
لا يجوز استعمال المعطّرة منها.السؤال:
هل الميزان في تشخيص الرائحة الطيّبة التي لا يجوز للمحرم شمّها، أو الرائحة الكريهة التي لا يجوز للمحرم أن يمسك أنفه عن شمّها ميزان عرفيّ عامّ، أو الميزان تشخيص المكلّف نفسه؟الجواب:
الأحوط الجمع بين الأمرين.السؤال:
هل يجوز للمحرم استعمال كمّامات الأنف لمنع استنشاق الدخان الخارج من السيّارات والذي قد يكون ذا رائحة غير مستساغة؟الجواب:
مع عدم استساغة رائحته يحتاط بعدم استعمال الكمّامات، إلاّ لدى الاضطرار.السؤال:
هل يجوز للنساء استعمال الكمّامات السالفة وقايةً عن الأوبئة؟الجواب:
أوّلاً: لا فرق بين الرجال والنساء في حرمة إمساك الأنف عن الروائح الكريهة، فإذا كان استعمالهن للكمّامات لأجل اتّقاء الرائحة الكريهة لدخان السيّارات، جرى الاحتياط السابق.وثانياً: الوقاية عن الأوبئة أمر آخر غير إمساك الأنف من الرائحة الكريهة، وقد يجب ذلك إن كان احتمال الأوبئة بمستوىً يهتمّ عقلائيّاً بالوقاية عنها.
وثالثاً: أنّ استعمال الكمّامات للنساء فيه إشكال آخر، وهو احتمال كون ذلك مخالفاً لقاعدة: أنّ إحرام المرأة في وجهها، فإذا اضطررن إلى ذلك فليتّقين بأيديهنّ لا بالكمّامات.
السؤال:
إذا تكرّر استعمال المحرم للطيب بالأكل منه، أو من طعام فيه طيب، فهل تتعدّد الكفّارة بتعدّد الأكل؟الجواب:
إن كان قد كفّر ثمّ أعاد الاستعمال وجب تكرار الكفّارة بلا إشكال، وإلاّ فإن كان تكرّر الأكل في مجلس واحد لم يجب تكرار الكفّارة، وإن كان في مجالس متعدّدة فالأحوط وجوباً تعدّد الكفّارة.السؤال:
هل في الاضطرار إلى أكل الطيب تثبت الكفّارة على المحرم؟الجواب:
الأحوط استحباباً التكفير.السؤال:
هل يجوز الاكتحال أو صبغ الشعر بالحنّاء قبل الإحرام، مع العلم ببقاء الأثر؟الجواب:
كحل الزينة مع فرض بقاء أثره بعد الإحرام الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ تركه، والأحوط في الحنّاء إن قصد به الزينة لا المداواة أيضاً تركه.السؤال:
هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، أو أ نّه من الزينة المحرّمة عليه؟الجواب:
إن لم يستعن لذلك بالنظر في المرآة فالظاهر جوازه.السؤال:
ما هو السبّ المحرّم على المحرِم؟الجواب:
السبّ المحرّم على المحرم هو السبّ المتّصف بصفتين:الاُولى: أن يكون سبّاً لو صدر من غير المحرم كان أيضاً محرّماً شرعاً.
والثانية: أن يكون بسبّه متوجّهاً إلى المسبوب مباشرةً.
